الْخِلافُ

الْخِلافُ


الفقه
عدم الاتفاق، وذلك بأن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الآخر في حاله، أو قوله . ومن أمثلته جواز الخلاف في فروع الشريعة الفقهية، لا أصولها العقائدية . ومن شواهده عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهما - قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ : " لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ . " فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ العَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ . فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ . " البخاري : 946.
انظر : حاشية ابن عابدين، 4/297، منح الجليل لعليش، 1/26، مجموع الفتاوى لابن تيمية، 19/20.