الْخِيَارُ

الْخِيَارُ


الفقه
اختيار أحد المتعاقدين إمضاء العقد، أو فسخه؛ لمسوغ شرعي، أو بمقتضى اتفاق عقدي . ومن أمثلته شراء حامد ثلاجة مع حقه في إمضاء العقد، أو فسخه، لمسوغ شرعي، أو بمقتضى اتفاق عقدي . ومن شواهده عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه : أنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : " لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ، فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ . " مسلم : 1519.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 6/7، مغني المحتاج للشربيني، 2/43.