دَارُ الْكُفْرِ

دَارُ الْكُفْرِ


الفقه الثقافة والدعوة العقيدة
البلاد التي تجري فيها أحكام الكفر، وتكون المنعة، والقوة فيها للكفار . وتنقسم إلى دار عهد، ودار حرب . ومن أمثلته منع الإقامة الدائمة في دار الكفر، ووجوب الهجرة منها إلى دار الإسلام للقادر عليها، وغير القادر على ممارسة شعائر دينه . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﱪالنساء :97. وفي الحديث الشريف : "أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ ." قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِمَ؟ قَالَ : "لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا ." الترمذي :1604.
انظر : بدائع الصنائع لكاساني، 7/130 و 131، حاشية الدسوقي، 2/188، الإنصاف للمرداوي، 4/121، التعريفات الفقهية للبركتي، ص

إطلاقات المصطلح :


يُطلق مصطلح (دار الكُفْرِ)، ويُراد به: دار الحَرْبِ.

المراجع :


الآداب الشرعية والمنح المرعية : (1/213) - الولاء والبراء في الإسلام : (ص 270) - تسهيل العقيدة الإسلامية : (ص 574) - الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية : (2/513) - فتاوى اللجنة الدائمة : (12/52) - التعريفات الاعتقادية : (ص 171) - معجم ألفاظ العقيدة الإسلامية : (ص 205) - الأحكام السلطانية للماوردي : (ص 191) - أحكام أهل الذمة : (1/366) - اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية : (1/233) -