الدُّخُولُ فِي الجِوَارِ

الدُّخُولُ فِي الجِوَارِ


الفقه
الدخول في حماية الغيْر، وأمانِه . ومن أمثلته تحريم قتل الحربي إذا استجار بمسلم . ومن شواهده عن أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْها - قالت : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ : فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ : " مَنْ هَذِهِ؟ " فَقُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ : " مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ . " فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ، فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ، فُلاَنَ ابْنَ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ . " البخاري : 357.
انظر : بداية المجتهد لابن رشد، 1/280، كشاف القناع للبهوتي، 3/104.