الدَّسَمُ

الدَّسَمُ


الفقه
اللَّحْمُ، والشحمُ . وقيل هو دهن اللحم، والشحم، وما يستخلص من ذلك . ويقال له : الْوَدَكُ، ويتناول الألْيَةَ، وَالسَّنَامَ، وَشَحْمَ الْبَطْنِ، وَالظَّهْرِ، وَالْجَنْبِ، كَمَا يَتَنَاوَل الدُّهْنَ الْمَأْكُول . ومن أمثلته استحباب المضمضة، وغسل اليدين من بقايا الدسم . ومن شواهده قول ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما : "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - شَرِبَ لَبَنًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَمَضْمَضَ ." وَقَالَ : "إِنَّ لَهُ دَسَمًا ."مسلم :358.
انظر : الذخيرة للقرافي، 13/258، مواهب الجليل للحطاب، 1/302، مجموع الفتاوى لابن تيمية، 21/519، المغرب للمطرزي، 2/346.