دَلَالَةُ الاِقْتِضَاء

دَلَالَةُ الاِقْتِضَاء


أصول الفقه
أحد أقسام المفهوم، وهي ما كان المدلول فيه مضمراً، إما لضرورة صدق المتكلم، أو لصحة الملفوظ به إما عقلاً، أو شرعاً . فمثال توقف الصدق عليه : "رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه " ابن عدي في الكامل :2/390، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان : 1/123، لأنه لو لم يُقَّدر محذوف -أي المؤاخذة بالخطأ - كان الكلام كذباً لعدم رفع ذات الخطأ "لأنه كثيراً ما يقع الخطأ من الناس . "ومثال توقف الصحة عقلاً قوله تعالى : يوسف :٨٢ ، يقّدر أهل القرية ومثال توقف الصحة شرعاً على المقدّر قوله تعالى: فـأفطر ﭿ البقرة :184.
انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي، 2/711، البحر المحيط، 5/122، مذكرة الشنقيطي، ص : 282-283.