دَلَالَةُ النَّص

دَلَالَةُ النَّص


أصول الفقه
دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه لاشتراكهما في معنى يدل كل عارف باللغة أن ثبوت الحكم في المنطوق كان لأجل ذلك المعنى من غير حاجة لاجتهاد ونظر . وهو مصطلح حنفي يطلق على نوع من أنواع كيفية الدلالة، ويساوي مفهوم الموافقة عند الجمهور . وشاهده قوله تعالى : ﮬﱪ الإسراء :23، وكل عارف باللغة يدرك أن المعنى الذي حَرُم من أجله التأفيف هو الإيذاء، وهذا المعنى موجودٌ قطعاً في الضرب، فتكون دلالة اللفظ على تحريم الضرب من باب دلالة النص .
انظر : بديع النظام للساعاتي، 2/551، فواتح الرحموت للأنصاري، 1/406.