البحث

عبارات مقترحة:

القابض

كلمة (القابض) في اللغة اسم فاعل من القَبْض، وهو أخذ الشيء، وهو ضد...

الباسط

كلمة (الباسط) في اللغة اسم فاعل من البسط، وهو النشر والمدّ، وهو...

العفو

كلمة (عفو) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعول) وتعني الاتصاف بصفة...

الدَّلِيل


من معجم المصطلحات الشرعية

ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم . مثل النص من القرآن، أو السنة الصحيحة دليل عند جميع الأصوليين . والقياس يسميه أكثرهم دليلاً، وبعضهم يسميه أمارة


انظر :الحدود للباجي، ص : 38، منتهى الوصول لابن الحاجب، ص :4، الرد على المنطقيين لابن تيمية، ص

تعريفات أخرى

  • القطعي دون الظني، وذلك عند بعض الأصوليين
  • المرشد، والموضح، والمبين، وقد ورد لفظ الدليل في القرآن الكريم، كما ورد الفعل منه، ومن ذلك قوله تَعَالَى : ﱫﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﱪ سبأ :14، وقوله تَعَالَى : ﱫﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﱪ الفرقان :45، وهذا يبين أن الدليل في القرآن، بمعنى الدليل في اللغة بمعنى المرشد، والموضح، والمبين . وورد الفعل منه في السنة كثيراً .
  • عند الفلاسفة والمنطقيين يطلق الدليل مرادفاً للبرهان، فهو القياس المركب من مقدمتين يقينيتين، فالبرهان قياس يقيني المادة . وقد يطلق مرادفاً للقياس، فهو حجة مؤلفة من قضيتين، يلزم عنها لذاتها مطلوب نظري . وقد يطلق الدليل مرادفاً للحجة، فهو معلوم تصديقي موصل إلى مجهول تصديقي، ويتفق أهل السنة مع المتكلمين في تعريف الدليل

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الدَّلِيلُ: الأمارَةُ في الشَّيْءِ، وهو ما يُستَدَلُّ بِهِ، ويأتي بِمعنى الدَّالِّ، وقيلَ: هو المُرشِدُ والمُوضِّحُ والمُبَيِّنُ، وأصلُ الكلِمَةِ يدلُّ على إبانَةِ الشَّيْءِ بِأمارَةٍ تَتَعَلَّمها، يُقال: دَلَّهُ على الطَّرِيقِ، يدُلُّهُ، دَلالَةً: إذا أرشَدَهُ. الجمع: أَدِلَّةٌ.

إطلاقات المصطلح

يُطلَق مُصطَلَح (دَلِيل) في علمِ أُصولِ الفِقْهِ، باب: الأدِلَّة، ويُراد به: ما أمكَنَ أن يُتَوَصَّل بِصَحِيحِ النَّظَرِ فيه إلى مَعرِفَةِ المَطلوبِ، أو التَّوصُّلِ إلى إدراكِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ على سَبِيلِ العِلْمِ أو الظَّنِّ. ويُطلَق أيضاً على كلِّ ما يُعرَفُ بِه المَدْلُولِ، حِسِّيّاً كان أو شَرْعِيّاً، قَطْعِيّاً كان أو غير قَطْعِيٍّ، حتَّى سُمِّيَ الحِسُّ والعقلُ والنَّصُّ والقِياسُ وخبر الواحِد وظَواهِر النُّصُوص أَدِلَّة.

جذر الكلمة

دلل

التعريف

ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم.

المراجع

* مقاييس اللغة : (2/259)
* المحكم والمحيط الأعظم : (9/270)
* لسان العرب : (11/248)
* تاج العروس : (28/501)
* الكليات : (ص 439)
* الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية : (ص 219)
* مجموع فتاوى ابن تيمية : (1/207)
* صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة : (ص 159)
* حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول : (ص 16)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 340)
* الكليات : (ص 439)
* الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة : (ص 80) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الدَّلِيل لُغَةً: هُوَ الْمُرْشِدُ وَالْكَاشِفُ، مِنْ دَلَلْتُ عَلَى الشَّيْءِ وَدَلَلْتُ إِلَيْهِ.
وَالْمَصْدَرُ دُلُولَةٌ وَدَلاَلَةٌ، بِكَسْرِ الدَّال وَفَتْحِهَا وَضَمِّهَا. وَالدَّال وَصْفٌ لِلْفَاعِل (1) .
وَالدَّلِيل مَا يُتَوَصَّل بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلَى الْعِلْمِ بِمَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ وَلَوْ ظَنًّا، وَقَدْ يَخُصُّهُ بَعْضُهُمْ بِالْقَطْعِيِّ.
وَلِذَلِكَ كَانَ تَعْرِيفُ أُصُول الْفِقْهِ بِأَنَّهُ " أَدِلَّةُ الْفِقْهِ " جَارِيًا عَلَى الرَّأْيِ الأَْوَّل الْقَائِل بِالتَّعْمِيمِ فِي تَعْرِيفِ الدَّلِيل بِمَا يَشْمَل الظَّنِّيَّ؛ لأَِنَّ أُصُول الْفِقْهِ الَّتِي هِيَ أَدِلَّةُ الْفِقْهِ الإِْجْمَالِيَّةِ تَشْمَل مَا هُوَ قَطْعِيٌّ، كَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، وَمَا هُوَ ظَنِّيٌّ كَالْعُمُومَاتِ وَأَخْبَارِ الآْحَادِ وَالْقِيَاسِ وَالاِسْتِصْحَابِ. وَمِنْ هُنَا عَرَّفَهُ فِي الْمَحْصُول وَفِي الْمُعْتَمَدِ بِأَنَّهُ: " طُرُقُ الْفِقْهِ "؛ لِيَشْمَل الْقَطْعِيَّ وَالظَّنِّيَّ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الأَْمَارَةُ:
2 - الأَْمَارَةُ فِي اللُّغَةِ: الْعَلاَمَةُ وَزْنًا وَمَعْنًى - كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ - وَهِيَ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: مَا أَوْصَل إِلَى مَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ ظَنِّيٍّ.
وَلَمْ يُفَرِّقِ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ الأَْمَارَةِ وَالدَّلِيل. وَعِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ: الأَْمَارَةُ مَا يُؤَدِّي النَّظَرُ الصَّحِيحُ فِيهِ إِلَى الظَّنِّ، سَوَاءٌ أَكَانَ عَقْلِيًّا أَمْ شَرْعِيًّا. أَمَّا الْفُقَهَاءُ فَالأَْمَارَاتُ الْعَقْلِيَّةُ عِنْدَهُمْ أَدِلَّةٌ كَذَلِكَ (3) .

ب - الْبُرْهَانُ:
3 - الْبُرْهَانُ: الْحُجَّةُ وَالدَّلاَلَةُ، وَيُطْلَقُ خَاصَّةً عَلَى مَا يَقْتَضِي الصِّدْقَ لاَ مَحَالَةَ. وَهُوَ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ مَا فَصَل الْحَقَّ عَنِ الْبَاطِل، وَمَيَّزَ الصَّحِيحَ مِنَ الْفَاسِدِ بِالْبَيَانِ الَّذِي فِيهِ (4) .

ج - الْحُجَّةُ:
4 - الْحُجَّةُ: الْبُرْهَانُ الْيَقِينِيُّ، وَهُوَ مَا تَثْبُتُ بِهِ الدَّعْوَى مِنْ حَيْثُ الْغَلَبَةُ عَلَى الْخَصْمِ.
وَالْحُجَّةُ الإِْقْنَاعِيَّةُ، هِيَ الَّتِي تُفِيدُ الْقَانِعِينَ الْقَاصِرِينَ عَنْ تَحْصِيل الْمَطَالِبِ بِالْبَرَاهِينِ الْقَطْعِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وَرُبَّمَا تُفْضِي إِلَى الْيَقِينِ بِالاِسْتِكْثَارِ (5) .

الأَْدِلَّةُ الْمُثْبِتَةُ لِلأَْحْكَامِ:
5 - الأَْدِلَّةُ الْمُثْبِتَةُ لِلأَْحْكَامِ نَوْعَانِ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ. فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ وَهِيَ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِْجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ، الَّتِي تَرْجِعُ إِلَيْهَا أَدِلَّةُ الْفِقْهِ الإِْجْمَالِيَّةُ، وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ كَثِيرٌ جَمَعَهَا الْقَرَافِيُّ فِي مُقَدِّمَةِ الذَّخِيرَةِ، مِنْهَا: الاِسْتِحْسَانُ، وَالْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ، وَسَدُّ الذَّرِيعَةِ، وَالْعُرْفُ، وَقَوْل الصَّحَابِيِّ، وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، وَالاِسْتِصْحَابُ، وَإِجْمَاعُ أَهْل الْمَدِينَةِ، وَغَيْرِهَا (6) . وَيُقْصَدُ بِالأَْحْكَامِ: الأَْحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ الْخَمْسَةُ: الْوُجُوبُ، وَالنَّدْبُ، وَالإِْبَاحَةُ، وَالْكَرَاهَةُ، وَالْحُرْمَةُ. وَالأَْحْكَامُ الْوَضْعِيَّةُ: كَالشَّرْطِ، وَالْمَانِعِ، وَالسَّبَبِ وَنَحْوِهَا (7) .

الدَّلِيل الإِْجْمَالِيُّ وَالدَّلِيل التَّفْصِيلِيُّ:
6 - عَرَّفَ الأُْصُولِيُّونَ أُصُول الْفِقْهِ لَقَبًا بِأَنَّهُ " أَدِلَّةُ الْفِقْهِ الإِْجْمَالِيَّةُ " مِنْ حَيْثُ إِنَّ مَوْضُوعَهُ الأَْدِلَّةُ الإِْجْمَالِيَّةُ، وَهِيَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِْجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ، وَهِيَ الأَْدِلَّةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا، وَمَا يَتْبَعُهَا مِنْ أَدِلَّةٍ مُخْتَلَفٍ فِيهَا إِلاَّ أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الأَْرْبَعَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا، وَهِيَ الاِسْتِحْسَانُ، وَالاِسْتِصْحَابُ، وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، وَقَوْل الصَّحَابِيِّ، وَالاِسْتِصْلاَحُ. وَعِلْمُ أُصُول الْفِقْهِ يَبْحَثُ فِي إِثْبَاتِ حُجِّيَّةِ الأَْدِلَّةِ وَطُرُقِ دَلاَلَتِهَا عَلَى الأَْحْكَامِ.
وَالدَّلِيل إِنْ نُظِرَ إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الأَْحْكَامِ كَانَ دَلِيلاً إِجْمَالِيًّا، وَإِنْ نُظِرَ إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الأَْحْكَامِ كَانَ دَلِيلاً تَفْصِيلِيًّا. وَمِثَال ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ (8) } فَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَمْرٌ، وَأَنَّ الأَْمْرَ يُفِيدُ الْوُجُوبَ، كَانَ دَلِيلاً إِجْمَالِيًّا.
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بِوُجُوبِ الصَّلاَةِ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ كَانَ دَلِيلاً تَفْصِيلِيًّا (9) .

الدَّلِيل الْقَطْعِيُّ وَالدَّلِيل الظَّنِّيُّ:
7 - تَنْقَسِمُ الأَْدِلَّةُ السَّمْعِيَّةُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ مِنْ حَيْثُ الثُّبُوتُ وَالدَّلاَلَةُ:
1 - قَطْعِيُّ الثُّبُوتِ وَالدَّلاَلَةِ، كَبَعْضِ النُّصُوصِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهَا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ (10) } .
2 - وَقَطْعِيُّ الثُّبُوتِ ظَنِّيُّ الدَّلاَلَةِ، كَبَعْضِ النُّصُوصِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي يُخْتَلَفُ فِي تَأْوِيلِهَا.
3 - وَظَنِّيُّ الثُّبُوتِ قَطْعِيُّ الدَّلاَلَةِ، كَأَخْبَارِ الآْحَادِ ذَاتِ الْمَفْهُومِ الْقَطْعِيِّ.
4 - وَظَنِّيُّ الثُّبُوتِ وَالدَّلاَلَةِ، كَأَخْبَارِ الآْحَادِ الَّتِي مَفْهُومُهَا ظَنِّيٌّ (11) .
وَرَتَّبَ أُصُولِيُّو الْحَنَفِيَّةِ عَلَى هَذَا التَّقْسِيمِ ثُبُوتَ الْحُكْمِ بِقَدْرِ دَلِيلِهِ:
فَبِالْقِسْمِ الأَْوَّل يَثْبُتُ الْفَرْضُ، وَبِالْقِسْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ يَثْبُتُ الْوُجُوبُ، وَبِالْقِسْمِ الرَّابِعِ يَثْبُتُ الاِسْتِحْبَابُ وَالسُّنِّيَّةُ.
وَهَذَا التَّقْسِيمُ جَارٍ عَلَى اصْطِلاَحِ الْحَنَفِيَّةِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ، خِلاَفًا لِلْجُمْهُورِ. وَيُنْظَرُ فِي تَفْصِيل مَا تَقَدَّمَ: الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ فِي مَوَاضِعِهِ. وَكَذَلِكَ مُصْطَلَحُ: " اسْتِدْلاَل " " وَتَرْجِيح ".
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير مادة: " دلل ".
(2) نهاية السول بهامش التقرير والتحبير 1 / 8، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1 / 9، والمحصول ج 1 ق 1 / 97، 105 - 106، وفواتح الرحموت 1 / 20، والمعتمد 1 / 9 - 10 و 2 / 690.
(3) المعتمد 2 / 690، المحصول ج 1 ق 1 / 105 - 106.
(4) الكليات للكفوي 1 / 432، الفروق للعسكري ص 62.
(5) الكليات للكفوي 2 / 172.
(6) الذخيرة 1 / 141.
(7) التلويح على التوضيح 1 / 23، المستصفى 2 / 228، كشف الأسرار 3 / 268، الإحكام في أصول الأحكام 3 / 186، نهاية السول 1 / 16 (مع شرح البدخشي) .
(8) سورة البقرة / 43.
(9) جمع الجوامع بحاشية العطار 1 / 45، الشرقاوي على التحرير 1 / 26.
(10) سورة البقرة / 196.
(11) كشف الأسرار 1 / 84.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 22/ 21