دَلِيلُ الْعَقْل الْمُبْقِي عَلَى النَّفْي الْأَصْلِي

دَلِيلُ الْعَقْل الْمُبْقِي عَلَى النَّفْي الْأَصْلِي


أصول الفقه

يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح اِسْتِصْحَابُ الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّة

اِسْتِصْحَابُ الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّة

الحكم ببقاء براءة الذمة من التكليف حتى يرد ناقل شرعي . مثل نفي وجوب صلاة سادسة، ونفي وجوب صيام شهر آخر غير شهر رمضان، ومن ذلك قول أهل العلم : الأصل براءة الذمة .
انظر : الإبهاج لابن السبكي، 3/168، البحر المحيط للزركشي، 8/18، شرح الكوكب المنير لابن النجار، 4/404، حاشية العطار على شرح المحلي، 2/388.