الدِّيَةُ الْمُخَفَّفَةُ

الدِّيَةُ الْمُخَفَّفَةُ


الفقه
مالٌ يجب على عاقلة - قبيلة - القاتل خطأ لأولياء المقتول، وهو مائة من الإبل . ومن أمثلته من قتل مؤمناً خطأ، فعليه ديته المخففة، وهي مائة من الإبل، إلا أن يعفو أهل القتيل . ومن شواهده عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : " مَنْ قُتِلَ خَطَأً، فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ : ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ . " النسائي : 4801.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/332، بداية المجتهد لابن رشد، 2/307، روضة الطالبين للنووي، 9/338.