الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ

الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ


الفقه
مالٌ يجب على القاتل عمداً، وشبهه، بدل القصاص، يعطيه لأولياء المقتول . وهو مائة من الإبل، في بطون أربعين منها أولادها . ومن أمثلته من قتل مؤمناً عمداً، فعفا أهل الفتيا عنه، أو قتله شبه عمد، فعليه ديته المغلظة، وهي مائة من الإبل، في بطون أربعين منها أولادها . ومن شواهده عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ : " أَلَا إِنَّ دِيَةَ الخطأ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ، أَوِ الْعَصَا مُغَلَّظَةٌ : مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا . " أحمد : 5805.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/332، بداية المجتهد لابن رشد، 2/307، روضة الطالبين للنووي، 9/338.