الدِّينَار

الدِّينَار


الفقه
القطعة الذهبية المضروبة المقدرة بالمثاقيل، ويساوي 4.25 جراماً . ومن أمثلته قطع يد السارق في سرقة ربع دينار، فصاعداً . ومن شواهده " تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا . " البخاري : 6789.
انظر : حاشية ابن عابدين، 2/286، مواهب الجليل للحطاب، 1/147، الموسوعة الفقهية الكويتية، 21/28.