الذَّقنُ

الذَّقنُ


الفقه أصول الفقه
الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ تَنْبُتُ عَلَيْهِمَا الأْسْنَانُ السُّفْلَى . ويطلق على الوجه كله . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء في غسل الوجه في الوضوء، وأنه طولاً من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن أي منتهى اللحيين . يشهد له ما رواه مالك كان ابن عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهما - يقول : ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم ". الموطأ : 13، وهو صحيح .
انظر : الأم للشافعي، 1/25، المغني لابن قدامة، 1/75.

المعنى الاصطلاحي :


آخِرُ الوَجْهِ طُولاً تَحْتَ الفَمِ حَيْثُ تَنْبُتُ اللِّحْيَةُ.

التعريف اللغوي :


الذَّقَنُ: مَكانُ اجْتِماعِ اللَّحْيَيْنِ أَسْفَلَ الوَجْهِ، واللَّحْيانِ هما العَظْمانِ اللَّذانِ تَنْبُتُ عَلَيْهِما الأَسْنانُ السُّفْلَى، يُقال: ذَقَنَ الرَّجُلُ، يَذْقَنُ، ذَقَناً، أيْ: وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ ذِقْنِهِ وذَقَنِهِ. ويُطْلَقُ بِمعنى الشَّعْرِ الذي يَنْبُتُ أَسْفَلَ الوَجْهِ. ومِن مَعانِيه أيضاً: الوَجْهُ. وجَمْعُه: أَذْقانٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


الذَّقَنُ: مَكانُ اجْتِماعِ اللَّحْيَيْنِ أَسْفَلَ الوَجْهِ، ويُطْلَقُ بِمعنى الشَّعْرِ الذي يَنْبُتُ أَسْفَلَ الوَجْهِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (ذَقَن) في الفِقْهِ في عِدَّة مَواضِعَ، مِنْها: كتاب الصَّلاةِ، باب: السُّجود في الصَّلاةِ، وكتاب الحَجِّ، باب: مَحْظورات الإِحرامِ، وكتاب الجِناياتِ، باب: القِصاص في الجُروحِ والأَعْضاءِ، وغَيْر ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة :


ذقن

المراجع :


تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 35) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 171) - العين : (5/135) - تهذيب اللغة : (9/74) - مقاييس اللغة : (2/357) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/348) - لسان العرب : (13/172) - تاج العروس : (35/63) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 34) - التعريفات الفقهية : (ص 188) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (21/214) -