الرفيق
كلمة (الرفيق) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) من الرفق، وهو...
الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ تَنْبُتُ عَلَيْهِمَا الأْسْنَانُ السُّفْلَى . ويطلق على الوجه كله . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء في غسل الوجه في الوضوء، وأنه طولاً من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن أي منتهى اللحيين . يشهد له ما رواه مالك كان ابن عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهما - يقول : ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم ". الموطأ : 13، وهو صحيح .
الذَّقَنُ: مَكانُ اجْتِماعِ اللَّحْيَيْنِ أَسْفَلَ الوَجْهِ، واللَّحْيانِ هما العَظْمانِ اللَّذانِ تَنْبُتُ عَلَيْهِما الأَسْنانُ السُّفْلَى، يُقال: ذَقَنَ الرَّجُلُ، يَذْقَنُ، ذَقَناً، أيْ: وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ ذِقْنِهِ وذَقَنِهِ. ويُطْلَقُ بِمعنى الشَّعْرِ الذي يَنْبُتُ أَسْفَلَ الوَجْهِ. ومِن مَعانِيه أيضاً: الوَجْهُ. وجَمْعُه: أَذْقانٌ.
يَرِد مُصْطلَح (ذَقَن) في الفِقْهِ في عِدَّة مَواضِعَ، مِنْها: كتاب الصَّلاةِ، باب: السُّجود في الصَّلاةِ، وكتاب الحَجِّ، باب: مَحْظورات الإِحرامِ، وكتاب الجِناياتِ، باب: القِصاص في الجُروحِ والأَعْضاءِ، وغَيْر ذلك مِن الأبواب.
ذقن
آخِرُ الوَجْهِ طُولاً تَحْتَ الفَمِ حَيْثُ تَنْبُتُ اللِّحْيَةُ.
الذَّقَنُ: مَكانُ اجْتِماعِ اللَّحْيَيْنِ أَسْفَلَ الوَجْهِ، ويُطْلَقُ بِمعنى الشَّعْرِ الذي يَنْبُتُ أَسْفَلَ الوَجْهِ.
مجتمع اللَّحْيين من أسفلهما.
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 35)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 171)
* العين : (5/135)
* تهذيب اللغة : (9/74)
* مقاييس اللغة : (2/357)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/348)
* لسان العرب : (13/172)
* تاج العروس : (35/63)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 34)
* التعريفات الفقهية : (ص 188)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (21/214) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الذَّقَنُ فِي اللُّغَةِ مُجْتَمَعُ اللَّحْيَيْنِ مِنْ أَسْفَلِهِمَا، وَهُمَا الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ تَنْبُتُ عَلَيْهِمَا الأَْسْنَانُ السُّفْلَى، وَجَمْعُهُ أَذْقَانٌ. (1) وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْوَجْهِ كُلِّهِ، تَسْمِيَةً لِلْكُل بِاسْمِ الْجُزْءِ، كَمَا وَرَدَ فِي قَوْله تَعَالَى: {يَخِرُّونَ لِلأَْذْقَانِ سُجَّدًا} (2) ، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيْ لِلْوُجُوهِ. وَإِنَّمَا خَصَّ الأَْذْقَانَ بِالذِّكْرِ؛ لأَِنَّ الذَّقَنَ أَقْرَبُ شَيْءٍ مِنَ الْوُجُوهِ. (3)
وَإِطْلاَقُ الذَّقَنِ عَلَى مَا يَنْبُتُ عَلَى مُجْتَمَعِ اللَّحْيَيْنِ مِنَ الشَّعْرِ مُوَلَّدٌ. (4)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ يُطْلَقُ الذَّقَنُ عَلَى نَفْسِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، كَمَا نَصَّتْ عَلَيْهِ عِبَارَاتُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ فِي حَدِّ الْوَجْهِ الْمَفْرُوضِ غَسْلُهُ فِي الْوُضُوءِ. حَيْثُ قَالُوا: " حَدُّ الْوَجْهِ طُولاً مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى أَسْفَل الذَّقَنِ أَيْ مُنْتَهَى اللَّحْيَيْنِ " (5) .
وَفَسَّرَهُ فِي الدُّرِّ بِأَنَّهُ مَنْبَتُ الأَْسْنَانِ السُّفْلَى. (6) وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
اللِّحْيَةُ، الْفَكُّ، الْحَنَكُ، اللَّحْيُ:
2 - اللِّحْيَةُ اسْمٌ يَجْمَعُ مِنَ الشَّعْرِ مَا نَبَتَ عَلَى الْخَدَّيْنِ وَالذَّقَنِ، أَوْ هِيَ الشَّعْرُ النَّازِل عَلَى الذَّقَنِ. (7)
وَالْفَكُّ بِالْفَتْحِ اللَّحْيُ، وَالْفَكَّانِ اللَّحْيَانِ، وَقِيل مُجْتَمَعُ اللَّحْيَيْنِ عِنْدَ الصُّدْغِ مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَل. قَال فِي اللِّسَانِ نَقْلاً عَنِ التَّهْذِيبِ: الْفَكَّانِ مُلْتَقَى الشِّدْقَيْنِ. (8)
وَاللَّحْيُ عَظْمُ الْحَنَكِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الأَْسْنَانُ. وَهُوَ مِنَ الإِْنْسَانِ حَيْثُ يَنْبُتُ الشَّعْرُ. وَالْحَنَكُ مِنَ الإِْنْسَانِ وَالدَّابَّةِ بَاطِنُ أَعْلَى الْفَمِ مِنَ الدَّاخِل، وَقِيل: هُوَ الأَْسْفَل فِي طَرَفِ مُقَدَّمِ اللَّحْيَيْنِ مِنْ أَسْفَلِهِمَا. وَمِنْهُ تَحْنِيكُ الصَّبِيِّ، وَهُوَ مَضْغُ التَّمْرِ ثُمَّ تَدْلِيكُهُ بِحَنَكِهِ. قَال الدُّسُوقِيُّ: حَاصِلُهُ أَنَّ ضَبَّةَ الْحَنَكِ السُّفْلَى قِطْعَتَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا يُقَال لَهَا لَحْيٌ وَمَحَل اجْتِمَاعِهِمَا هُوَ الذَّقَنُ (9)
. الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالذَّقَنِ:
أَوَّلاً: غَسْل الذَّقَنِ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الذَّقَنَ مِنَ الْوَجْهِ، فَيَجِبُ غَسْلُهُ فِي الْوُضُوءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (10) .
4 - وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ غَسْل الذَّقَنِ الَّذِي نَبَتَتْ عَلَيْهِ اللِّحْيَةُ الْخَفِيفَةُ، أَيِ الَّتِي تَظْهَرُ الْبَشَرَةُ تَحْتَهَا، وَلاَ تَسْتُرُهَا عَنِ الرَّائِي.
أَمَّا مَا نَبَتَ عَلَى الذَّقَنِ مِنَ اللِّحْيَةِ الْكَثِيفَةِ فَيَجِبُ غَسْل ظَاهِرِهَا لأَِنَّهَا نَبَتَتْ فِي مَحَل الْفَرْضِ، وَالْمُوَاجَهَةُ تَحْصُل بِهَا فَتَدْخُل فِي اسْمِ الْوَجْهِ. أَمَّا بَاطِنُهَا مِنَ الذَّقَنِ وَالْبَشَرَةِ فَلاَ يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الْوُضُوءِ؛ لِعُسْرِ إِيصَال الْمَاءِ إِلَيْهِ، وَلِمَا وَرَدَ أَنَّهُ ﷺ تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غُرْفَةً غَسَل بِهَا وَجْهَهُ (11) وَكَانَتْ لِحْيَتُهُ الْكَرِيمَةُ كَثِيفَةً، وَبِالْغُرْفَةِ الْوَاحِدَةِ لاَ يَصِل الْمَاءُ إِلَى ذَلِكَ غَالِبًا. (12) وَتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسَائِل فِي مُصْطَلَحَيْ: (لِحْيَة وَوُضُوء) .
ثَانِيًا: وُجُوبُ الدِّيَةِ:
5 - صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ فِي دِيَةِ الأَْطْرَافِ أَنَّ مَنْ فَوَّتَ مَنْفَعَةً عَلَى الْكَمَال، أَوْ أَزَال جَمَالاً مَقْصُودًا عَلَى الْكَمَال، فَإِذَا كَانَ الْعُضْوُ مِنَ الأَْفْرَادِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَظِيرٌ فِي بَدَنِ الإِْنْسَانِ كَالأَْنْفِ وَاللِّسَانِ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ. وَإِذَا كَانَ مِنَ الأَْزْوَاجِ مِثْل الْعَيْنَيْنِ وَالأُْذُنَيْنِ فَفِي كِلَيْهِمَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ. (1)
وَعَلَى ذَلِكَ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى وُجُوبِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ فِي اللَّحْيَيْنِ كِلَيْهِمَا؛ لأَِنَّ فِيهِمَا نَفْعًا وَجَمَالاً لَيْسَ فِي الْبَدَنِ مِثْلُهُمَا. وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ. فَإِنْ قَلَعَهُمَا بِمَا عَلَيْهِمَا مِنَ الأَْسْنَانِ وَجَبَتْ دِيَتُهُمَا وَدِيَةُ الأَْسْنَانِ مَعًا، فَلاَ تَدْخُل دِيَةُ الأَْسْنَانِ فِي اللَّحْيَيْنِ. (2)
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَة، لِحْيَة) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير في المادة، وحاشية القليوبي 1 / 47.
(2) سورة الإسراء / 107.
(3) تفسير القرطبي 10 / 341.
(4) متن اللغة في المادة.
(5) كفاية الطالب الرباني 1 / 50، وجواهر الإكليل 1 / 14، والإقناع للشربيني 1 / 35، ومطالب أولي النهى 1 / 113، وكشاف القناع 1 / 95.
(6) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1 / 65.
(7) لسان العرب والمصباح المنير.
(8) لسان العرب والمصباح المنير.
(9) لسان العرب والمصباح المنير، وحاشية القليوبي 4 / 256، والشرح الكبير للدردير 1 / 86.
(10) سورة المائدة / 6.
(11) حديث: " توضأ فغرف غرفة. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 240 - ط السلفية) من حديث ابن عباس.
(12) ابن عابدين 1 / 68 - 69، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 86، ومغني المحتاج 1 / 51 - 52، وكشاف القناع 1 / 96، والمغني لابن قدامة 1 / 117، 118.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 214/ 21