البحث

عبارات مقترحة:

الحسيب

 (الحَسِيب) اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على أن اللهَ يكفي...

الجواد

كلمة (الجواد) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعال) وهو الكريم...

السيد

كلمة (السيد) في اللغة صيغة مبالغة من السيادة أو السُّؤْدَد،...

الذَّوْقُ


من معجم المصطلحات الشرعية

قوة إدراكية لها اختصاص بإدراك لطائف المحسوسات من أصوات، أو صور، أو طعام، أو روائح، ومحاسنها الخفية . ورد في قوله تعالى : ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣالروم :33، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "ذاقَ طَعْمَ الإيمانِ مَنْ رضي بالله ربًّا، وبالإسلامِ دينًا، وبمحمدٍ رسولاً ." مسلم :34.الطعم - اللذة – الحاسة .


انظر : التعريفات للجرجاني، ص :107، كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي، 1/833- 834، الاختيار للموصلي،

تعريفات أخرى

  • مَلَكَةٌ يحكم بها الشخص على الشيء بالحسن، أو الرداءة .
  • الحاسَّة التي تُميِّزُ بها الذَّوْقُ خواصَّ الأجسام الطَّعْمِيَّةِ بواسطة الجهاز الحِسِّي والفم، ومركزه اللسان .
  • آدابُ السلوك التي تقتضي معرفة ما هو لائق، أو مناسب في موقف اجتماعيٍّ معيِّن

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الذَّوْقُ: اخْتِبارُ الشَّيْءِ مِن جِهَةِ التَّطَعُّمِ، يُقال: ذُقْتُ الْمَأْكُولَ، أَذُوقُهُ، ذَوْقاً، وذُقْتُ ما عِنْدَ فُلانٍ: إذا اخْتَبَرْتَهُ، وذَوَّقَهُ الطَّعامَ: جَعَلَهُ يَخْتَبِرُ طَعْمَهُ بِلِسانِهِ. والذَّوْقُ أيضاً: طَعْمُ الشَّيْءِ. ومِنْ مَعانيهِ: التَّجْرِبَةُ والاِسْتِمْتاعُ والمَعْرِفَةُ والمَسُّ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصطلَح (ذَوْق) في الفقهِ في كِتابِ الصِّيامِ، باب: مُفْسِدات الصَّوْمِ، وفي كِتابِ الأَيْمانِ والنُّذورِ، باب: كَفارَة اليَمينِ، وفي كِتابِ الجِناياتِ، باب: دِيَّة الأعْضاءِ. ويُطلَق في كتاب النِّكاح عند الكلام على العُسَيْلَةِ، ويُراد به: حُصولُ

جذر الكلمة

ذوق

التعريف

تلقي الأرواح للأسرار الطاهرة في الكرامات، وخوارق العادات. وهو من عقائد الصوفية، ويعدونه طريق الإيمان بالله، والقرب منه، والعبودية له.

المراجع

* العين : (5/201)
* تهذيب اللغة : (9/203)
* مقاييس اللغة : (2/364)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/543)
* مختار الصحاح : (ص 114)
* تاج العروس : (25/326)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 172)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4/73)
* شرح الزرقاني على موطأ مالك : (8/35)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 69)
* التعريفات للجرجاني : (ص 107)
* الـمغني لابن قدامة : (8/11)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 215)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (21/293)
* دستور العلماء : (2/90)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/833)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 172) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الذَّوْقُ: إِدْرَاكُ طَعْمِ الشَّيْءِ بِوَاسِطَةِ الرُّطُوبَةِ الْمُنْبَثَّةِ بِالْعَصَبِ الْمَفْرُوشِ عَلَى عَضَل اللِّسَانِ. وَهُوَ أَحَدُ الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ (1) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالذَّوْقِ:
أ - ذَوْقُ الصَّائِمِ الطَّعَامَ:
2 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الصَّوْمَ لاَ يَبْطُل بِذَوْقِ الصَّائِمِ طَعَامًا أَوْ شَرَابًا إِنْ لَمْ يَصِل إِلَى الْجَوْفِ. وَلَكِنِ الأَْفْضَل تَجَنُّبُهُ. (2)
ب - الْجِنَايَةُ عَلَى الذَّوْقِ:
3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ دِيَةٍ كَامِلَةٍ، فِي إِذْهَابِ الذَّوْقِ بِالْجِنَايَةِ؛ لأَِنَّهُ مِنَ الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ فَأَشْبَهَ الشَّمَّ. (3)
وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِيهِ فِي جِنَايَةِ الْعَمْدِ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ - إِلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي ذَهَابِ الذَّوْقِ بِجِنَايَةِ الْعَمْدِ، وَقَالُوا: لأَِنَّ لَهُ مَحَلًّا مَضْبُوطًا، وَلأَِهْل الْخِبْرَةِ طُرُقًا فِي إِبْطَالِهِ. (1)
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَعَانِي، إِلاَّ الْبَصَرَ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّ إِتْلاَفَهَا إِنَّمَا يَكُونُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى مَحَلِّهَا، وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومِ الْمِقْدَارِ فَلاَ تُمْكِنُ الْمُسَاوَاةُ فِيهِ، فَلاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ. (2) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (دِيَة، جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ) .
ج - الْيَمِينُ عَلَى الذَّوْقِ:
4 - إِذَا حَلَفَ أَنَّهُ لاَ يَذُوقُ طَعَامًا أَوْ شَرَابًا، فَأَكَل أَوْ شَرِبَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ، أَمَّا إِذَا حَلَفَ أَنَّهُ لاَ يَأْكُل أَوْ لاَ يَشْرَبُ فَذَاقَ طَعَامًا أَوْ شَرَابًا فَلاَ يَحْنَثُ؛ لأَِنَّ كُل أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ ذَوْقٌ، وَلاَ عَكْسَ. (3)
وَالتَّفْصِيل فِي بَابِ الْيَمِينِ.
__________
(1) المصباح المنير، مادة: (ذوق) ، والتعريفات للجرجاني، ومغني المحتاج (4 / 73 - 74) ، وشرح الزرقاني (8 / 35) .
(2) المغني (2 / 110) ، وابن عابدين (2 / 101) .
(3) مغني المحتاج (4 / 73) ، والمغني لابن قدامة (8 / 11) ، والزرقاني (8 / 35) ، والاختيار (5 / 37) .

الموسوعة الفقهية الكويتية: 293/ 21