البحث

عبارات مقترحة:

الحليم

كلمةُ (الحليم) في اللغة صفةٌ مشبَّهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل)؛...

الولي

كلمة (الولي) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (وَلِيَ)،...

القدوس

كلمة (قُدُّوس) في اللغة صيغة مبالغة من القداسة، ومعناها في...

الرِّبَاعُ


من معجم المصطلحات الشرعية

العقار، والْبِنَاءِ، وَحَائِطِ النَّخْل يُحَوَّطُ عَلَيْهِ بِجِدَارٍ، ونحو ذلك . ومن أمثلته البناء، والشجر يتبعان الأرض في البيع، والقسمة، ونحوها . وشاهده أن أسامة بن زيد رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنه قال : يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال : "وهل ترك عقيل من رباع، أو دور ". البخاري : 1588.


انظر : بداية المجتهد لابن رشد، 2/257، نهاية المحتاج للرملي، 8/271.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الرِّباعُ جَمْعُ رَبْعٍ، وهو الأَرْضُ وما اتَّصَلَ بِها مِن بِناءٍ وشَجَرٍ، وأَصْلُ الرَّبْعِ: الإِقامَةُ. ويأْتي بِمعنى الـمَنْزِلِ والدّارِ، سُـمِّيَ بِذلك؛ لأنّ الإنسانَ يَرْبَعُ فِيه، أيْ: يَسْكُنُهُ ويُقِيمُ فِيهِ، يُقال: رَبَعَ بِالمَكانِ، أيْ: أَقامَ بِهِ، وفُلانٌ رابِعٌ على شَيْءٍ، أيْ مُقِيمٌ. والـجَمْعُ: أَرْبُعٌ، ورُبوعٌ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (رِباع) في كتاب الشُّفْعَةِ، باب: شُروط الشُفْعَةِ، وفي كتاب الوَقْفِ.

جذر الكلمة

ربع

التعريف

العقار، والْبِنَاءِ، وَحَائِطِ النَّخْل يُحَوَّطُ عَلَيْهِ بِجِدَارٍ، ونحو ذلك.

المراجع

* معجم مقاييس اللغة : (2/480)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/189)
* لسان العرب : (8/99)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/216)
* المغرب في ترتيب المعرب : (1/317)
* شرح مختصر خليل للخرشي : (5/178)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (3/160)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 262)
* القاموس الفقهي : (ص 142)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (22/80) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الرِّبَاعُ لُغَةً: جَمْعُ رَبْعٍ وَهُوَ الْمَنْزِل وَالدَّارُ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ يَرْبَعُ فِيهِ أَيْ يَسْكُنُهُ وَيُقِيمُ فِيهِ. وَالْجَمْعُ: أَرْبُعٌ وَرِبَاعٌ وَرُبُوعٌ. وَفِي حَدِيثِ أُسَامَةَ ﵁ قَال لَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ: وَهَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ دَارٍ (1) ، وَرَبْعُ الْقَوْمِ: مَحَلَّتُهُمْ. وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂: أَرَادَتْ بَيْعَ رِبَاعِهَا أَيْ مَنَازِلِهَا، وَالرَّبْعَةُ: أَخَصُّ مِنَ الرَّبْعِ، وَالرَّبْعُ: الْمَحَلَّةُ. يُقَال: مَا أَوْسَعَ رَبْعَ بَنِي فُلاَنٍ (2) .
وَاصْطِلاَحًا: أَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ اسْمَ الرَّبْعِ عَلَى الْبِنَاءِ وَحَائِطِ النَّخْل يُحَوَّطُ عَلَيْهِ بِجِدَارٍ أَوْ غَيْرِهِ (3) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَقَارُ:
2 - الْعَقَارُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ هُوَ: كُل مِلْكٍ ثَابِتٍ لَهُ أَصْلٌ، كَالدَّارِ وَالنَّخْل.
وَعَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ الضَّيْعَةُ، وَجَعَلُوا الْبِنَاءَ وَالنَّخْل مِنَ الْمَنْقُولاَتِ، وَعِنْدَهُمْ قَوْلٌ كَقَوْل الْجُمْهُورِ.
وَعَقَارُ الْبَيْتِ: مَتَاعُهُ وَنَضَدُهُ إِذَا كَانَ حَسَنًا كَبِيرًا، وَيُقَال: فِي الْبَيْتِ عَقَارٌ حَسَنٌ أَيْ: مَتَاعٌ وَأَدَاةٌ (4) .

ب - الأَْرْضُ:
3 - الأَْرْضُ مَعْرُوفَةٌ وَجَمْعُهَا أَرَاضٍ وَأَرَضُونَ.

ج - الدَّارُ:
4 - الدَّارُ اسْمٌ جَامِعٌ لِلْعَرْصَةِ وَالْبِنَاءِ وَالْمَحَلَّةِ، وَاللَّفْظُ مُؤَنَّثٌ.
وَقَال ابْنُ جِنِّي: هِيَ مِنْ دَارَ يَدُورُ لِكَثْرَةِ حَرَكَاتِ النَّاسِ فِيهَا وَالْجَمْعُ أَدْوُرٌ وَأَدْؤُرٌ، وَالْكَثِيرُ دِيَارٌ وَدُورٌ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالرِّبَاعِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أ - رِبَاعُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ:
5 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ وَإِجَارَةِ رِبَاعِ مَكَّةَ وَعَدَمِ صِحَّةِ ذَلِكَ إِذَا وَقَعَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} (5) ، وَلِحَدِيثِ مُجَاهِدٍ مَرْفُوعًا مَكَّةُ حَرَامٌ، حَرَّمَهَا اللَّهُ، لاَ تَحِل بَيْعُ رِبَاعِهَا، وَلاَ إِجَارَةُ بُيُوتِهَا (6) ، وَلِحَدِيثِ مَكَّةُ مُنَاخٌ لاَ تُبَاعُ رِبَاعُهَا وَلاَ تُؤَاجَرُ بُيُوتُهَا (7) ، وَقَال الْحَنَابِلَةُ: فَإِنْ سَكَنَ بِأُجْرَةٍ فِي رِبَاعِ مَكَّةَ لَمْ يَأْثَمْ بِدَفْعِهَا (8) .
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَإِجَارَتُهَا وَبِهِ أَخَذَ أَبُو يُوسُفَ، وَبِهَذَا قَال الشَّافِعِيَّةُ، وَاسْتَدَل الشَّافِعِيُّ ﵀ تَعَالَى لِجَوَازِ بَيْعِ رِبَاعِ مَكَّةَ وَكِرَاءِ دُورِهَا بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ} (9) فَنَسَبَ الدِّيَارَ إِلَى الْمَالِكِينَ، وَبِحَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَال: يَا رَسُول اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِل فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَال: وَهَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ (10) ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ، وَلَمْ يَرِثْ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِيٌّ ﵄ شَيْئًا لأَِنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَبِقَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَنْ دَخَل دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ (11) فَنَسَبَ الدِّيَارَ إِلَى مَالِكِيهَا، وَبِاشْتِرَاءِ عُمَرَ ﵁ دَارَ الْحَجَّامِينَ وَإِسْكَانِهَا (12) .
وَالْمَالِكِيَّةُ عِنْدَهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعُ رِوَايَاتٍ:
الأُْولَى: الْمَنْعُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ.
وَالثَّانِيَةُ: الْجَوَازُ، قَال ابْنُ رُشْدٍ: وَهُوَ أَشْهَرُ الرِّوَايَاتِ وَالْمُعْتَمَدُ الَّذِي بِهِ الْفَتْوَى، وَعَلَيْهِ جَرَى الْعَمَل مِنْ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى وَالْقُضَاةِ بِمَكَّةَ.
وَالثَّالِثَةُ: الْكَرَاهَةُ، فَإِنْ قَصَدَ بِالْكِرَاءِ الآْلاَتِ وَالأَْخْشَابَ جَازَ، وَإِنْ قَصَدَ الْبُقْعَةَ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ.
وَالرَّابِعَةُ: تَخْصِيصُ الْكَرَاهَةِ بِالْمَوْسِمِ لِكَثْرَةِ النَّاسِ وَاحْتِيَاجِهِمْ إِلَى الْوَقْفِ (13) .

ب - الشُّفْعَةُ فِي الرِّبَاعِ:
6 - تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي الرِّبَاعِ قَبْل قِسْمَتِهَا بِالإِْجْمَاعِ تَبَعًا لِلأَْرْضِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَأَصْلاً عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لأَِنَّ ضَرَرَ أَذَى الدَّخِيل يَتَأَبَّدُ، وَذَلِكَ لاَ يَتَحَقَّقُ إِلاَّ فِي الْعَقَارِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي الْعَقَارِ إِنْ كَانَ رَبْعًا أَوْ حَائِطًا. قَالُوا: لأَِنَّ الضَّرَرَ فِي الْعَقَارِ يَتَأَبَّدُ مِنْ جِهَةِ الشَّرِيكِ فَتَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ لإِِزَالَةِ الضَّرَرِ (14) .
وَلِمَزِيدِ الإِْيضَاحِ انْظُرْ: (شُفْعَةٌ) .

ج - قِسْمَةُ الرِّبَاعِ:
7 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْبِنَاءَ وَالشَّجَرَ يَتْبَعَانِ الأَْرْضَ فِي الْقِسْمَةِ، وَالأَْرْضُ لاَ تَتْبَعُهُمَا، فَمَنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِهِ مِنْ قِسْمَةِ الأَْرْضِ شَيْءٌ مِنْهُمَا فَهُوَ لَهُ، بِخِلاَفِ الْعَكْسِ (15) .
وَخَالَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي ذَلِكَ فَنَصُّوا عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنَ الأَْرْضِ وَالْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ يَتْبَعُ الآْخَرَ فِي بَيْعِهِ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ شَرْطٌ أَوْ عُرْفٌ (16) . وَلِمَزِيدٍ مِنَ الإِْيضَاحِ انْظُرْ: (قِسْمَةٌ) .

د - وَقْفُ الرِّبَاعِ:
8 - يَصِحُّ وَقْفُ الْعَقَارِ مِنْ أَرْضٍ وَدُورٍ وَحَوَانِيتَ وَبَسَاتِينَ وَنَحْوِهَا بِالاِتِّفَاقِ بِدَلِيل وَقْفِ عُمَرَ ﵁ مِائَةَ سَهْمٍ فِي خَيْبَرَ؛ وَلأَِنَّ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَفُوا؛ وَلأَِنَّ الْعَقَارَ مُتَأَبِّدٌ عَلَى الدَّوَامِ وَالْوَقْفُ تَحْبِيسُ الأَْصْل وَتَسْبِيل الْمَنْفَعَةِ (17) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (وَقْفٌ) .
__________
(1) حديث: " وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 451 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 984 - ط الحلبي) من حديث أسامة بن زيد، وعند البيهقي (6 / 34 - ط دائرة المعارف العثمانية) : " من دار أو دور ".
(2) لسان العرب، مادة: (ربع ودار) ، المهذب للشيرازي ط - عيسى البابي الحلبي - 1 / 376.
(3) كشاف القناع 3 / 160، ودستور العلماء 2 / 128.
(4) المغرب والمصباح وابن عابدين 4 / 421.
(5) سورة الحج / 25.
(6) حديث مجاهد مرفوعًا: " مكة حرام، حرمها الله، لا تحل بيع رباعها ولا. . . . " أخرجه ابن أبي شيبة كما في نصب الراية للزيلعي (4 / 266 - ط المجلس العلمي) وإسناده ضعيف لإرساله.
(7) حديث: " مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها " أخرجه الدارقطني (3 / 58 - ط دار المحاسن) من حديث عبد الله بن عمرو، وأعله بضعف أحد رواته.
(8) كشاف القناع 3 / 160، بدائع الصنائع 5 / 146.
(9) سورة الحشر / 9.
(10) حديث: " وهل ترك لنا عقيل من رباع. . . " تقدم تخريجه في ف / 1.
(11) حديث: " من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. . . . . . . . . " أخرجه مسلم (3 / 1406 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(12) إعلام الساجد بأحكام المساجد ص 147 - 148
(13) تهذيب الفروق للقرافي 4 / 11.
(14) حاشية ابن عابدين 5 / 236، والمبسوط 14 / 98، وحاشية الدسوقي 3 / 476، والخرشي 6 / 163، والمهذب للشيرازي 1 / 376، والمغني 5 / 463، ومنتهى الإرادات 1 / 527.
(15) نهاية المحتاج 8 / 271، ومغني المحتاج 4 / 424، والباجوري على ابن قاسم 2 / 17، ودليل الطالب ص 108، 140
(16) بداية المجتهد 2 / 257، والخرشي 4 / 90.
(17) الدر المختار 3 / 408 - 439، والشرح الكبير 4 / 76، ومغني المحتاج 2 / 377، والمغني 5 / 585

الموسوعة الفقهية الكويتية: 80/ 22