الرَّجْعَةُ

الرَّجْعَةُ


الفقه
السَّرِيَّةُ الَّتِي يَأْمُرُهَا الإمام بِالرُّجُوعِ لغزو دار الحرب بَعْدَ تَوَجُّهِه لِدَار الإسلام . وهذا عكس الْبَدْأَةِ، وهي السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ مُقَدِّمَةً لَهُ قَبْلَ دُخُولِه دَارِ الْحَرْبِ . يشهد له عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : "شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - نَفَلَ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمْسِ فِي الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ ". أحمد : 17469. وصححه الأرناؤوط . ومن أمثلته أنه للقائد أن يُنَفِّلَ السرية فِي الرجعة ثلث الغنيمة بَعْدَ الْخُمُسِ .
انظر : مغني المحتاج للشربيني، 4/164، الإنصاف للمرداوي، 4/146، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي، ص 315.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على استرجاع الزوج مطلقته غير البائن قبل انتهاء عدتها من غير عقد جديد . ومن أمثلته مشروعية رد الزوج مطلقته غير البائن قبل انتهاء عدتها . قال تعالى : ﱫﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤﱪ البقرة :٢٢٨ .