الرَّدُّ

الرَّدُّ


الفقه
ما يرده أحد الشريكين إلى صاحبه إذا لم يتعادل الجزءان، فيرد صاحب الجزء الكثير على صاحب القليل . ومن أمثلته رد المتاع المأخوذ بغير حق إلى صاحبه . ومن شواهده الحديث الشريف : " لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ جَادًّا، وَلَا لَاعِبًا، وَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ، فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ ." أحمد :17940، وصححه الأرناؤوط .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/562، بداية المجتهد لابن رشد، 2/264، الأم للشافعي، 4/80.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على صرف المسألة في الإرث عما هي عليه من الكمال إلى النقص .
هذا المصطلح مرادف لـ إرجاع الشيء إلى صاحبه .