البحث

عبارات مقترحة:

العالم

كلمة (عالم) في اللغة اسم فاعل من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...

القاهر

كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...

الحسيب

 (الحَسِيب) اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على أن اللهَ يكفي...

الرَّدُّ


من معجم المصطلحات الشرعية

ما يرده أحد الشريكين إلى صاحبه إذا لم يتعادل الجزءان، فيرد صاحب الجزء الكثير على صاحب القليل . ومن أمثلته رد المتاع المأخوذ بغير حق إلى صاحبه . ومن شواهده الحديث الشريف : " لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ جَادًّا، وَلَا لَاعِبًا، وَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ، فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ ." أحمد :17940، وصححه الأرناؤوط .


انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/562، بداية المجتهد لابن رشد، 2/264، الأم للشافعي، 4/80.

تعريفات أخرى

  • يطلق على صرف المسألة في الإرث عما هي عليه من الكمال إلى النقص .
هذا المصطلح مرادف لـ إرجاع الشيء إلى صاحبه .