الباطن
هو اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (الباطنيَّةِ)؛ أي إنه...
الذَّكَر من أول فَرع للابن . من النسب، أو الرضاع . ومن شواهده قول البهوتي : "(و ) يرث (ابنه ) أي ابن الابن مع بنت الابن مثليها قول مالك رحمه الله : "قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا : أن الجد أبا الأب، لا يرث مع الأب دنيا شيئاً، وهو يفرض له مع الولد الذكر، ومع ابن الابن الذكر، السدس فريضة ." الموطأ : 3035.
الذَّكَر من أول فَرع للابن. من النسب، أو الرضاع.
التَّعْرِيفُ:
1 - ابْنُ الاِبْنِ هُوَ الْمُذَكَّرُ مِنْ أَوَّل فَرْعٍ لِلاِبْنِ فِي النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ. وَعِنْدَ الإِْطْلاَقِ يَنْصَرِفُ لِلنَّسَبِ. وَيُقَال لَهُ حَفِيدٌ. وَيُطْلَقُ الاِبْنُ عَلَى ابْنِ الاِبْنِ مَجَازًا (1) . كَمَا يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى " ابْنِ ابْنِ الاِبْنِ " وَإِنْ نَزَل.
وَلاَ يَخْرُجُ مُرَادُ الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) . إِذَا ثَبَتَ النَّسَبُ عَلَى وَجْهٍ شَرْعِيٍّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - وَلَدُ الاِبْنِ: وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ ابْنِ الاِبْنِ إِذْ يَشْمَل أَيْضًا بِنْتَ الاِبْنِ.
السِّبْطُ: وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَل لِوَلَدِ الْبِنْتِ، وَمِنْهُ قِيل لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ﵄: سِبْطَا رَسُول اللَّهِ ﷺ. وَقَدْ يُقَال لِوَلَدِ الْوَلَدِ سِبْطٌ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأَْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ (3) ، وَأَنَّهُ يَعْصِبُ مَنْ يُحَاذِيهِ مِنْ أَخَوَاتِهِ وَبَنَاتِ أَعْمَامِهِ، كَمَا أَنَّهُ يَعْصِبُ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ عَمَّاتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مِنْ فَرْضِ الْبَنَاتِ شَيْءٌ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَسْأَلَةِ وِلاَيَةِ ابْنِ الاِبْنِ لِجَدَّتِهِ فِي النِّكَاحِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ لَهُ وِلاَيَةَ النِّكَاحِ (4) ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ (5) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 - يُفَصِّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ ابْنِ الاِبْنِ بِالنِّسْبَةِ لِكُل مَسْأَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ فِي مَوْضِعِهَا. فَمَسْأَلَةُ إِرْثِهِ تُذْكَرُ فِي بَابِ الْفَرَائِضِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ مِيرَاثِ الْعَصَبَاتِ (6) ، وَعَنِ الْحَجْبِ، وَمَسْأَلَةُ وِلاَيَتِهِ لِجَدَّتِهِ فِي النِّكَاحِ تُذْكَرُ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَمَّنْ يَلِي النِّكَاحَ (7) ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِل الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ، مِمَّا يُفَصِّلُهُ الْفُقَهَاءُ فِي أَبْوَابِهِ الْمَعْرُوفَةِ.
__________
(1) تاج العروس، والمصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن (بنو)
(2) تبيين الحقائق للزيلعي 6 / 230، 234 ط الأول، وعميرة 3 / 139 ط الحلبي 1354 هـ، والسراجية ص 152 ط فرج الله زكي الكردي.
(3) السراجية ص 140 وما بعدها ط الكردي، والمهذب 2 / 29 وما بعدها ط الحلبي 1379 هـ، والدسوقي 4 / 259 - 466 ط دار إحياء الكتب العربية، والمغني 7 / 17 ط الأولى.
(4) البدائع 3 / 1350 ط الإمام بمصر، والخرشي 3 / 18 ط الأولى بالمطبعة العامرة، والمغني 7 / 347 ط الأولى
(5) الجمل على شرح المنهج 4 / 150 ط دار إحياء التراث العربي 1305 هـ، والقواعد لابن رجب ص 327
(6) نفس المصادر الفقهية السابقة.
(7) نفس المصادر الفقهية السابقة.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 185/ 1