الرَّضْخُ للفَرَسِ

الرَّضْخُ للفَرَسِ


الفقه
إعطاء صاحب الفرس عن فرسه من أسهم الغنيمة . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء : أنه يُسْهَمُ للفارس من الغنيمة سهمٌ واحد له، أو سهمان له، ولفرسه . ومن شواهده في الحديث الشريف : أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قسَم يومَ خيبر للفرسِ سهمين أيْ؛ له، ولصاحبه -وللراجل سَهْماً . البخاري :3988
انظر : مجمع الأنهر لشيخي زادة، 2/431، كفاية الطالب للشاذلي، 2/16 ، الحاوي الكبير للماوردي، 14/54 .