العليم
كلمة (عليم) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...
العُنقُ في جسم الإنسان . ومن أمثلته حكم مسح الرقبة في الوضوء لقوله تَعَالَى : ﱫﭝ ﭞﱪالمائدة :6.
الرَقَبَةُ: العُنُقُ، وقِيلَ: أَعْلاهُ، وقيل: مُؤَخَّرُ أصْلِ العُنُقِ. وتُطْلَقُ على جَمِيعِ ذاتِ الإِنْسانِ تَسْمِيَةً لِلشَّيْءِ بِبَعْضِهِ. والرَّقَبَةُ أيضاً: الـمَمْلُوكُ، وجَمْعُها: رِقابٌ، ورَقَباتٌ.
يَرِد مُصْطلَح (رَقَبَة) في الفقه في كتاب الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الوُضُوءِ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: الظِّهار، وفي كتاب الصَّيْدِ والذَّبائِحِ، باب: أحكام الذَّبحِ. وتُطْلَق بِمعنى:" الإِنْسان الـمَمْلُوك " في أَبْوابِ: العِتْق، والـمُكاتَبَة، وفي كتاب الكَفّاراتِ: باب: كَفّارَة الجِماعِ في نَهارِ رَمَضانَ، وباب: كَفّارَة القَتْلِ، وغَيْر ذلك.
رقب
العُنُقُ الواصِلُ بين رأسِ الإنسانِ وباقي بَدَنِهِ.
الرَقَبَةُ: العُنُقُ، وتُطْلَقُ على جَمِيعِ ذاتِ الإِنْسانِ، وعلى الإِنْسانِ الـمَمْلوكِ.
العُنقُ في جسم الإنسان.
* العين : (5/155)
* معجم مقاييس اللغة : (2/427)
* تهذيب اللغة : (9/113)
* مختار الصحاح : (ص 126)
* لسان العرب : (1/427)
* تاج العروس : (2/518)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 195)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 243)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 63)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 180)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 225)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 180)
* الكليات : (ص 482) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الرَّقَبَةُ فِي اللُّغَةِ: الْعُنُقُ، وَقِيل: أَعْلاَهُ، وَقِيل: مُؤَخَّرُ أَصْل الْعُنُقِ.
وَالْجَمْعُ رَقَبٌ، وَرِقَابٌ، وَرَقَبَاتٌ، وَأَرْقُبٌ، وَهِيَ فِي الأَْصْل اسْمٌ لِلْعُضْوِ الْمَعْرُوفِ، فَجُعِلَتْ كِنَايَةً عَنْ جَمِيعِ ذَاتِ الإِْنْسَانِ تَسْمِيَةً لِلشَّيْءِ بِبَعْضِهِ، أَوْ إِطْلاَقًا لِلْجُزْءِ وَإِرَادَةَ الْكُل، وَسُمِّيَتِ الْجُمْلَةُ بِاسْمِ الْعُضْوِ لِشَرَفِهَا، وَالرَّقَبَةُ: الْمَمْلُوكُ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً أَيْ نَسَمَةً، وَفَكَّ رَقَبَةً أَيْ أَطْلَقَ أَسِيرًا.
وَيُقَال: أَعْتَقَ اللَّهُ رَقَبَتَهُ، وَلاَ يُقَال: أَعْتَقَ اللَّهُ عُنُقَهُ.
وَجُعِلَتِ الرَّقَبَةُ اسْمًا لِلْمَمْلُوكِ، كَمَا عَبَّرَ بِالظَّهْرِ عَنِ الْمَرْكُوبِ.
وَسُمِّيَ الْحَافِظُ: الرَّقِيبَ، وَذَلِكَ إِمَّا لِمُرَاعَاتِهِ رَقَبَةَ الْمَحْفُوظِ، وَإِمَّا لِرَفْعِهِ رَقَبَتَهُ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ لاَ تَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الأَْحْكَامُ الإِْجْمَالِيَّةُ:
أ - مَسْحُ الرَّقَبَةِ فِي الْوُضُوءِ:
2 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الرَّقَبَةِ بِظَهْرِ يَدَيْهِ لاَ الْحُلْقُومِ إِذْ لَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْوُضُوءِ.
وَهُنَاكَ قَوْلٌ لَدَى الْحَنَفِيَّةِ: بِأَنَّ مَسْحَ الرَّقَبَةِ سُنَّةٌ، وَلَيْسَ مُسْتَحَبًّا فَقَطْ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ مَسْحِ الرَّقَبَةِ فِي الْوُضُوءِ، لِعَدَمِ وُرُودِ ذَلِكَ فِي وُضُوئِهِ ﷺ؛ وَلأَِنَّ هَذَا مِنَ الْغُلُوِّ فِي الدِّينِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُسْتَحَبُّ مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَوِ الْعُنُقِ فِي الْوُضُوءِ، لِعَدَمِ ثُبُوتِ ذَلِكَ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ إِطَالَةُ الْغُرَّةِ بِغَسْلٍ زَائِدٍ عَلَى الْوَاجِبِ مِنَ الْوَجْهِ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِهِ، وَغَايَتُهَا غَسْل صَفْحَةِ الْعُنُقِ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الرَّأْسِ، لِحَدِيثِ: إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيل غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَل (2)
ب - إِضَافَةُ الطَّلاَقِ إِلَى الرَّقَبَةِ.
3 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا أَضَافَ الطَّلاَقَ إِلَى رَقَبَةِ زَوْجَتِهِ أَوْ عُنُقِهَا، كَأَنْ يَقُول: طَلَّقْتُ رَقَبَتَهَا أَوْ عُنُقَهَا، أَوْ خَاطَبَهَا بِطَلَّقْتُ رَقَبَتَكِ أَوْ عُنُقَكِ، فَإِنَّ الطَّلاَقَ يَقَعُ؛ لأَِنَّهَا جُزْءٌ يُسْتَبَاحُ بِنِكَاحِهَا فَتُطَلَّقُ بِهِ (3) .
ج - إِضَافَةُ الظِّهَارِ إِلَى الرَّقَبَةِ:
4 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُظَاهِرَ لَوْ شَبَّهَ رَقَبَةَ زَوْجَتِهِ أَوْ عُنُقَهَا بِظَهْرِ أُمِّهِ فَهُوَ مُظَاهِرٌ.
وَذَهَبَ فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَوْ شَبَّهَ عُضْوًا مِنْ زَوْجَتِهِ بِرَقَبَةِ أُمِّهِ أَوْ عُنُقِهَا فَهُوَ مُظَاهِرٌ كَذَلِكَ.
وَذَهَبَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمُظَاهِرٍ حَتَّى يُشَبِّهَ جُمْلَةَ امْرَأَتِهِ؛ لأَِنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِاَللَّهِ لاَ يَمَسُّ عُضْوًا مِنْهَا لَمْ يَسْرِ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الأَْعْضَاءِ، فَكَذَلِكَ الْمُظَاهِرُ (4) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لَوْ شَبَّهَهَا بِرَقَبَةِ الأُْمِّ أَوْ عُنُقِهَا لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا؛ لأَِنَّهُ شَبَّهَهَا بِعُضْوٍ مِنَ الأُْمِّ لاَ يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ، وَيَكُونُ مُظَاهِرًا عِنْدَهُمْ إِذَا شَبَّهَهَا بِعُضْوٍ يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الأُْمِّ كَالْفَرْجِ وَالْفَخِذِ وَالْبَطْنِ وَنَحْوِهَا. الرَّقَبَةُ بِمَعْنَى الإِْنْسَانِ الْمَمْلُوكِ:
5 - تَرِدُ الرَّقَبَةُ بِمَعْنَى الإِْنْسَانِ الْمَمْلُوكِ فِي أَبْوَابِ الْعِتْقِ، وَالْمُكَاتَبَةِ، وَالْكَفَّارَاتِ، وَعَدَّدَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ شُرُوطًا لِلرَّقَبَةِ الَّتِي تَعْتِقُ مِنْ أَجْل كَفَّارَةِ إِفْسَادِ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ، وَكَذَلِكَ الظِّهَارِ، وَالْقَتْل، وَالْيَمِينِ، وَالنَّذْرِ مِنْهَا (5) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الأَْبْوَابِ الْمَذْكُورَةِ وَفِي مُصْطَلَحِ: (رِقّ) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، وغريب القرآن للأصفهاني مادة: (رقب) .
(2) حديث: " إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 235 - ط السلفية) ، ومسلم (1 / 216 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. وانظر حاشية ابن عابدين 1 / 84، مغني المحتاج 1 / 61، جواهر الإكليل 1 / 16، الخرشي على مختصر سيدي خليل 1 / 140، كشاف القناع 1 / 100.
(3) حاشية ابن عابدين 2 / 435، تحفة المحتاج 7 / 38، مغني المحتاج 3 / 290، المغني لابن قدامة 7 / 242، جواهر الإكليل 1 / 350، الخرشي على مختصر خليل 4 / 53.
(4) حاشية ابن عابدين 2 / 574، الخرشي 4 / 102، مغني المحتاج 3 / 352، المغني لابن قدامة 7 / 346، كشاف القناع 5 / 369.
(5) حاشية ابن عابدين 2 / 578، مغني المحتاج 3 / 362، 4 / 107، القوانين الفقهية ص128، 248، حاشية العدوي 2 / 96، المغني لابن قدامة 7 / 359.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 7/ 23