القهار
كلمة (القهّار) في اللغة صيغة مبالغة من القهر، ومعناه الإجبار،...
أن يُمَلِّك الرجل صاحبه شيئا كدارٍ، ويربطه بموته قبله . ومن أمثلته أن يقول الرجل لآخر : إن متَّ قبلي، فدارك لي، وإن متُّ قبلك، فداري لك . ومن شواهده الحديث الشريف : " الرُّقْبَى جَائِزَةٌ . " النسائي : 3706. وصححه الألباني .
الرُّقْبى: عَطِيَّةُ الإِنْسانِ لِغَيْرِهِ بِشَرْطِ أن تكونَ لِلْباقِي مِنْهُما. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن الـمُراقَبَةِ، وهي: الاِنْتِظارُ والتَّرَصُّدُ، يُقال: رَقَبْتُهُ، وأَرْقَبتُهُ، وارْتَقَبَتْهُ، أيْ: انْتَظَرْتُهُ وتَرَصَّدْتُهُ. ومنه سُـمِّيَت رُقْبَى؛ لأنّ كُلًّا مِنْهُما يَرْقُبُ مَوْتَ صاحِبِهِ، أيْ يَنْتَظِرُهُ.
يَرِد مُصْطلَح (رُقْبَى) في الفقه في كتاب الوَقْفِ، وفي كتاب الـهِبَةِ والعَطِيَّةِ، باب: تَعْليق الهِبات.
رقب
أن يُمَلِّك الرجل صاحبه شيئا كدارٍ، ويربطه بموته قبله.
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/393)
* لسان العرب : (1/424)
* التعريفات للجرجاني : (ص 149)
* المغرب في ترتيب المعرب : (1/341)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 240)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/870)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (23/5)
* القوانين الفقهية : (ص 377) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الرُّقْبَى فِي اللُّغَةِ: مِنَ الْمُرَاقَبَةِ. يُقَال: رَقَبْتُهُ، وَأَرْقَبْتُهُ، وَارْتَقَبْتُهُ: انْتَظَرْتُهُ. وَأَنْ يَقُول الرَّجُل: أَرْقَبْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ، أَوْ هِيَ لَكَ رُقْبَى مُدَّةَ حَيَاتِكَ عَلَى أَنَّكَ إِنْ مِتَّ قَبْلِي عَادَتْ إِلَيَّ، وَإِنْ مِتُّ قَبْلَكَ فَهِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ.
وَسُمِّيَتِ الرُّقْبَى لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرْقُبُ مَوْتَ صَاحِبِهِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: هِيَ أَنْ يَقُول الرَّجُل لِلآْخَرِ: إِنْ مِتَّ قَبْلِي فَدَارُكَ لِي، وَإِنْ مِتُّ قَبْلَكَ فَدَارِي لَكَ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعُمْرَى:
2 - الْعُمْرَى - وَهِيَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْمِيمِ مَعَ الْقَصْرِ - مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْعُمُرِ، وَهُوَ الْحَيَاةُ، وَمَعْنَاهَا: أَنْ يَقُول الرَّجُل: أَعْمَرْتُكَ دَارِي هَذِهِ أَوْ هِيَ لَكَ عُمْرَى مُدَّةَ حَيَاتِكَ، فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ لِعَقِبِكَ.
ب - الْهِبَةُ وَالإِْعَارَةُ وَالْمَنِيحَةُ:
3 - الْهِبَةُ: تَمْلِيكُ الْعَيْنِ بِلاَ عِوَضٍ. وَالْعَارِيَّةُ: تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِلاَ عِوَضٍ. وَالْمَنِيحَةُ: الشَّاةُ أَوِ النَّاقَةُ يُعْطِيهَا صَاحِبُهَا رَجُلاً لِيَشْرَبَ لَبَنَهَا ثُمَّ يَرُدَّهَا إِذَا انْقَطَعَ اللَّبَنُ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
4 - الرُّقْبَى نَوْعٌ مِنَ الْهِبَةِ، كَانَ الْعَرَبُ يَتَعَامَلُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَكَانَ الرَّجُل مِنْهُمْ يَقُول لِلرَّجُل: أَرْقَبْتُكَ دَارِي أَوْ أَرْضِي فِي حَيَاتِكَ، فَإِذَا مِتَّ قَبْلِي رَجَعَتْ إِلَيَّ، وَإِنْ مِتُّ قَبْلَكَ اسْتَقَرَّتْ لَكَ. وَسُمِّيَتْ رُقْبَى: لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرْقُبُ الآْخَرَ مَتَى يَمُوتُ لِتَرْجِعَ إِلَيْهِ (2) .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِهَا، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهَا جَائِزَةٌ، وَهِيَ لِمَنْ أُرْقِبَهَا، وَلاَ تَرْجِعُ إِلَى الْمُرْقِبِ، وَيَلْغُو الشَّرْطُ، وَاسْتَدَلُّوا بِخَبَرِ: مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ، وَلاَ تَرْقُبُوا، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُهُ (3) . وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الرُّقْبَى جَائِزَةٌ (4) وَفِي رِوَايَةٍ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَِهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَِهْلِهَا (5) ، وَقَالُوا: فَهَذِهِ نُصُوصٌ تَدُل عَلَى مِلْكِ الْمُعْمَرِ وَالْمُرْقَبِ (بِالْفَتْحِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا) وَبُطْلاَنِ شَرْطِ الْعَوْدِ إِلَى الْمُرْقِبِ (6) .
وَقَال أَبُو يُوسُفَ: قَوْل الْمُرْقِبِ: دَارِي لَكَ، تَمْلِيكٌ، وَقَوْلُهُ: رُقْبَى شَرْطٌ فَاسِدٌ فَيَلْغُو.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: إِنَّ الرُّقْبَى بَاطِلَةٌ؛ لأَِنَّ مَعْنَى الرُّقْبَى: إِنْ مِتُّ قَبْلَكَ فَهُوَ لَكَ وَإِنْ مِتَّ قَبْلِي رَجَعَتْ إِلَيَّ، وَهَذَا تَعْلِيقُ التَّمْلِيكِ بِالْخَطَرِ (أَيِ الأَْمْرُ الْمُتَرَدِّدُ بَيْنَ الْوُقُوعِ وَعَدَمِهِ) فَيَبْطُل.
وَلِخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: أَجَازَ الْعُمْرَى وَرَدَّ الرُّقْبَى (7) وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَإِذَا لَمْ تَصِحَّ الرُّقْبَى تَكُونُ الْعَيْنُ عَارِيَّةً؛ لأَِنَّهُ يَتَضَمَّنُ إِطْلاَقَ الاِنْتِفَاعِ بِهِ (8) .
__________
(1) المصباح المنير، الصحاح، نيل الأوطار2 / 119، المغني 5 / 686، الهداية 3 / 230، نهاية المحتاج 5 / 410، الوجيز 1 / 249، والقوانين الفقهية ص 377.
(2) المصادر السابقة.
(3) حديث: " من أعمر شيئًا فهو لمعمره محياه. . . " أخرجه أبو داود (3 / 821 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث زيد بن ثابت وإسناده حسن لغيره يشهد له ما بعده.
(4) حديث: " الرقبى جائزة ". أخرجه النسائي (6 / 269 - ط المكتبة التجارية) من حديث زيد بن ثابت، وإسناده صحيح.
(5) حديث: " العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها ". أخرجه الترمذي (3 / 625 - ط الحلبي) وقال: " حديث حسن ".
(6) المغني 5 / 686، نهاية المحتاج 5 / 410، الوجيز 1 / 249، كشاف القناع 4 / 308، نيل الأوطار 2 / 119.
(7) خبر أن النبي ﷺ " أجاز العمرى ورد الرقبى ". قال الزيلعي في نصب الراية (4 / 128 - ط المجلس العلمي) : " غريب " يعني أنه لا أصل له، وتعقبه ابن قطلوبغا فقال: " رواه الإمام محمد بن الحسن بهذا اللفظ ". كذا في منية الألمعي (ص63 - ط المجلس العلمي) .
(8) الهداية 3 / 230، رد المحتار على الدر المختار 4 / 520، الزرقاني 7 / 104.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 5/ 23