المقدم
كلمة (المقدِّم) في اللغة اسم فاعل من التقديم، وهو جعل الشيء...
التمايل، والرفع، والخفض في الجسم بحركات موزونة . ومن أمثلته حكم رقص الرجال، وحكم رقص النساء . ومن شواهده عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها - قَالَتْ : "جَاءَ حَبَشٌ يَزْفِنُونَ -أيْ يرقصون - في يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَعَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ، حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ ". مسلم :892.
الرَّقْصُ: التَّحَرُّكُ والاِضْطِرابُ، يُقال: رَقَصَ قَلْبُهُ، أي: اضْطَرَبَ وتَحَرَّكَ. ويأْتي بِـمعنى الإِسْراعِ، يُقال: رَقَصَ البَعِيرُ، أيْ: أَسْرَعَ في مَشْيِهِ. ويُطلَقُ على الخَفْضِ والرَّفْعِ، ومِنْهُ قَوْلُهُم: رَقَصَ النّاسُ في سَيْرِهِم: إذا كانُوا يَرْتَفِعونَ ويَنْخَفِضونَ. وَمِن مَعانِيهِ أيضاً: التَّمايُلُ، والاِهْتِزازُ، واللَّعِبُ.
يَرِد مُصطلَح (رقْص) في الفقه في كتاب النِّكاحِ، باب: وَلِيمَة العُرْسِ، وفي كتاب البُيوعِ، باب: السَّبْق، وباب: الإِجارَة.
رقص
تَحْريكُ بَعْضِ أَعْضاءِ البَدَنِ بِـحرَكاتٍ مَوْزونَةٍ فِيها هَزٌّ وخَفْضٌ ورَفْعٌ وتَـمايُلٌ.
الرَّقْصُ: التَّحَرُّكُ والاِضْطِرابُ، يُقال: رَقَصَ قَلْبُهُ، أي: اضْطَرَبَ وتَحَرَّكَ. ويأْتي بِـمعنى الإِسْراعِ، ويُطلَقُ على الخَفْضِ والرَّفْعِ، وعلى التَّمايُلِ، والاِهْتِزازِ، واللَّعِبِ.
التمايل، والرفع، والخفض في الجسم بحركات موزونة.
* معجم مقاييس اللغة : (2/428)
* تهذيب اللغة : (8/284)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/202)
* لسان العرب : (7/42)
* تاج العروس : (17/601)
* المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل : (2/266)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (15/299)
* الاستقامة : (1/307)
* فتح الباري شرح صحيح البخاري : (2/570)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 270)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/169) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الرَّقْصُ وَالرَّقَصُ وَالرَّقَصَانُ مَعْرُوفٌ.
وَهُوَ مَصْدَرُ رَقَصَ يَرْقُصُ رَقْصًا، وَالرَّقْصُ: أَحَدُ الْمَصَادِرِ الَّتِي جَاءَتْ عَلَى فَعَل فِعْلاً نَحْوُ طَرَدَ طَرَدًا، وَحَلَبَ حَلَبًا.
وَيُقَال: أَرْقَصَتِ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا وَرَقَّصَتْهُ، وَفُلاَنٌ يَرْقُصُ فِي كَلاَمِهِ أَيْ: يُسْرِعُ، وَلَهُ رَقْصٌ فِي الْقَوْل أَيْ: عَجَلَةٌ (1) .
فَتَدُورُ مَوَادُّ اللَّفْظِ لُغَةً عَلَى مَعَانِي الإِْسْرَاعِ فِي الْحَرَكَةِ وَالاِضْطِرَابِ وَالاِرْتِفَاعِ وَالاِنْخِفَاضِ.
وَالزَّفْنُ: الرَّقْصُ، وَفِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَزْفِنُ لِلْحَسَنِ أَيْ: تُرَقِّصُهُ (2) .
وَاصْطِلاَحًا: عَرَّفَ ابْنُ عَابِدِينَ الرَّقْصَ بِأَنَّهُ التَّمَايُل، وَالْخَفْضُ، وَالرَّفْعُ بِحَرَكَاتٍ مَوْزُونَةٍ (3) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
(4) اللَّعِبُ:
2 - وَهُوَ طَلَبُ الْفَرَحِ بِمَا لاَ يَحْسُنُ أَنْ يُطْلَبَ بِهِ (5) .
(6) اللَّهْوُ:
3 - صَرْفُ الْهَمِّ بِمَا لاَ يَحْسُنُ أَنْ يُصْرَفَ بِهِ، وَقِيل: اللَّهْوُ الاِسْتِمْتَاعُ بِلَذَّاتِ الدُّنْيَا.
وَاللَّعِبُ: الْعَبَثُ، وَقِيل: اللَّهْوُ: الْمَيْل عَنِ الْجِدِّ إِلَى الْهَزْل، وَاللَّعِبُ: تَرْكُ مَا يَنْفَعُ بِمَا لاَ يَنْفَعُ (7) .
حُكْمُ الرَّقْصِ:
4 - عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَال: كَانَتِ الْحَبَشَةُ يَزْفِنُونَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَيَرْقُصُونَ، يَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ. فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَا يَقُولُونَ؟ قَالُوا: يَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ (8) .
وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ جَالِسًا فَسَمِعْنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صِبْيَانٍ، فَقَامَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزْفِنُ - أَيْ تَرْقُصُ - وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا، فَقَال: يَا عَائِشَةُ تَعَالَيْ فَانْظُرِي (9) .
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْقَفَّال مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى كَرَاهَةِ الرَّقْصِ مُعَلِّلِينَ ذَلِكَ بِأَنَّ فِعْلَهُ دَنَاءَةٌ وَسَفَهٌ، وَأَنَّهُ مِنْ مُسْقِطَاتِ الْمُرُوءَةِ، وَأَنَّهُ مِنَ اللَّهْوِ. قَال الأَْبِيُّ: وَحَمَل الْعُلَمَاءُ حَدِيثَ رَقْصِ الْحَبَشَةِ عَلَى الْوَثْبِ بِسِلاَحِهِمْ، وَلَعِبِهِمْ بِحِرَابِهِمْ، لِيُوَافِقَ مَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ: يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ بِحِرَابِهِمْ (10) .
وَهَذَا كُلُّهُ مَا لَمْ يَصْحَبِ الرَّقْصَ أَمْرٌ مُحَرَّمٌ كَشُرْبِ الْخَمْرِ، أَوْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ وَنَحْوِهِمَا، فَيَحْرُمُ اتِّفَاقًا.
وَذَهَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ إِلَى أَنَّ اتِّخَاذَ الرَّقْصِ ذِكْرًا أَوْ عِبَادَةً، بِدْعَةٌ وَمَعْصِيَةٌ، لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ بِهِ، وَلاَ رَسُولُهُ، وَلاَ أَحَدٌ مِنَ الأَْئِمَّةِ، أَوِ السَّلَفِ (11) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الرَّقْصَ لاَ يَحْرُمُ وَلاَ يُكْرَهُ بَل يُبَاحُ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ حَبَشَةُ يَزْفِنُونَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ (12) . وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى إِقْرَارِهِ ﷺ لِفِعْلِهِمْ، فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَتِهِ، وَدَلِيلُهُ مِنَ الْمَعْقُول أَنَّ الرَّقْصَ مُجَرَّدُ حَرَكَاتٍ عَلَى اسْتِقَامَةٍ وَاعْوِجَاجٍ.
وَذَهَبَ الْبُلْقِينِيُّ إِلَى أَنَّ الرَّقْصَ إِذَا كَثُرَ بِحَيْثُ أَسْقَطَ الْمُرُوءَةَ حَرُمَ، وَالأَْوْجَهُ فِي الْمَذْهَبِ خِلاَفُهُ.
وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ الإِْبَاحَةَ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَكَسُّرٌ كَفِعْل الْمُخَنَّثِينَ وَإِلاَّ حَرُمَ عَلَى الرِّجَال وَالنِّسَاءِ، أَمَّا مَنْ يَفْعَلُهُ خِلْقَةً مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ فَلاَ يَأْثَمُ بِهِ.
قَال فِي الرَّوْضِ: وَبِالتَّكَسُّرِ حَرَامٌ وَلَوْ مِنَ النِّسَاءِ (13) .
شَهَادَةُ الرَّقَّاصِ:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى رَدِّ شَهَادَةِ الرَّقَّاصِ لأَِنَّهُ سَاقِطُ الْمُرُوءَةِ، وَهِيَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الشَّهَادَةِ. وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي إِسْقَاطِ الْمُرُوءَةِ هُوَ الْمُدَاوَمَةُ وَالإِْكْثَارُ مِنَ الرَّقْصِ، وَهُوَ مُقَيَّدٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بِمَنْ يَلِيقُ بِهِ الرَّقْصُ، أَمَّا مَنْ لاَ يَلِيقُ بِهِ فَتَسْقُطُ مُرُوءَتُهُ وَلَوْ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ. وَالْمَرْجِعُ فِي الْمُدَاوَمَةِ وَالإِْكْثَارِ إِلَى الْعَادَةِ، وَيَخْتَلِفُ الأَْمْرُ بِاخْتِلاَفِ عَادَاتِ النَّوَاحِي وَالْبِلاَدِ، وَقَدْ يُسْتَقْبَحُ مِنْ شَخْصٍ قَدْرٌ لاَ يُسْتَقْبَحُ مِنْ غَيْرِهِ. وَظَاهِرُ كَلاَمِ الْحَنَفِيَّةِ يُفِيدُ اعْتِبَارَ الْمُدَاوَمَةِ وَالإِْكْثَارِ كَذَلِكَ، حَيْثُ عَبَّرُوا بِصِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ. قَال فِي الْبِنَايَةِ: وَلاَ تُقْبَل شَهَادَةُ الطُّفَيْلِيِّ وَالْمُشَعْوِذِ وَالرَّقَّاصِ وَالسُّخَرَةِ بِلاَ خِلاَفٍ (14) .
الاِسْتِئْجَارُ عَلَى الرَّقْصِ:
6 - الاِسْتِئْجَارُ عَلَى الرَّقْصِ يَتْبَعُ حُكْمَ الرَّقْصِ نَفْسِهِ، فَحَيْثُ كَانَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا أَوْ مُبَاحًا كَانَ حُكْمُ الاِسْتِئْجَارِ عَلَيْهِ كَذَلِكَ.
وَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الرَّقْصَ حَيْثُ كَانَ حَرَامًا لاَ يَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ وَلاَ يَجُوزُ دَفْعُ الدَّرَاهِمِ لِلرَّقَّاصِ.
وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي عَدَمِ جَوَازِ الاِسْتِئْجَارِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُحَرَّمَةِ وَغَيْرِ الْمُتَقَوِّمَةِ، فَحَيْثُ كَانَ الرَّقْصُ حَرَامًا لاَ يَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ (15) . وَيُرَاجَعُ فِي هَذَا مُصْطَلَحُ: " إِجَارَة ".
__________
(1) أساس البلاغة 1 / 361، ولسان العرب 1 / 1206، والقاموس المحيط ص 801 مادة: (رقص) .
(2) لسان العرب مادة: (زفن) .
(3) حاشية ابن عابدين 3 / 307.
(4)
(5) الكليات للكفوي 4 / 174.
(6)
(7) لسان العرب.
(8) حديث أنس: " كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله ". أخرجه أحمد (3 / 152 - ط الميمنية) وإسناده صحيح.
(9) حديث عائشة: " كان رسول الله ﷺ جالسا فسمعنا لغطا ". أخرجه الترمذي (5 / 621 - ط الحلبي) وقال: " حديث حسن صحيح غريب ".
(10) حديث أبي هريرة: " يلعبون عند رسول الله بحرابهم ". أخرجه مسلم (2 / 610 - ط الحلبي) .
(11) المبدع 10 / 226، فتاوى ابن تيمية 5 / 64، 83، 11 / 599، 604، 605، بلغة السالك 2 / 138، حاشية ابن عابدين 3 / 307، 5 / 253، نهاية المحتاج 8 / 282، حواشي تحفة المحتاج 10 / 221، روض الطالب وشرحه للأنصاري 4 / 346، مغني المحتاج 4 / 430، وكشاف القناع 5 / 184، وشرح الأبي على مسلم 3 / 43.
(12) حديث عائشة: " جاء حبشة يزفنون ". أخرجه مسلم (2 / 609 - 610 - ط الحلبي) .
(13) نهاية المحتاج 8 / 282 - 283، الجمل 5 / 381، حواشي التحفة 10 / 221.
(14) فتح القدير مع شرح العناية 6 / 39، البناية 7 / 180، الشرح الصغير 4 / 242، نهاية المحتاج 8 / 282 - 284، روضة الطالبين 11 / 230، كشاف القناع 6 / 423، الفروع 6 / 573، والسخرة: من يسخر منه.
(15) الشرح الصغير 4 / 10.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 9/ 23