الرَّقْمُ

الرَّقْمُ


الفقه
الثَّمَنُ الْمَكْتُوبُ عَلَى الثَّوْبِ .
انظر : حاشية ابن عابدين، 1/647-649، شرح منتهى الإرادات للبهوتي، 2/ 18 و 51 ، الموسوعة الفقهية الكويتية، 23/95.
تعريفات أخرى :

  • واحد من الأعداد .
  • النقش الموشَّى في الثوب، ونحوه . ومن أمثلته حكم التصاوير في البيوت، والثياب . ومن شواهده قول بُسْر بْن سَعِيدٍ، أن زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ -وَمَعَ بُسْرٍ عُبَيْدُ اللهِ الْخَوْلَانِيُّ - أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ." قَالَ بُسْرٌ : فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ : أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ؟ قَالَ إِنَّهُ قَالَ : "إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ، أَلَمْ تَسْمَعْهُ؟ " قُلْتُ : لَا، قَالَ : "بَلَى، قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ ". مسلم :2106