الآخر
(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...
الميل إلى الْخَاطِبِ، وَظُهُورُ الرِّضَا بِهِ مِنَ الْمَرْأَةِ، أَوْ مِنْ ذَوِيهَا . ومن أمثلته يُبَاحُ لِلْوَلِيِّ، وَلِلْمَرْأَةِ المخطوبة الرُّجُوعُ عَنِ الرُّكُونِ فِي الْخِطْبَةِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ؛ لأِنَّهُ مُقَدِّمَةٌ لِلزَّوَاجِ .
الرُّكونُ: السُّكُونُ والاِطْمِئْنانُ إلى الشَّيْءِ، يُقال: رَكَنَ إلَيْهِ: إذا اطْمَأَنَّ وسَكَنَ إِلَيْهِ. ويأْتي بِمعنى الـمَيْلِ إلى الشَّيْءِ وقَصْدِهِ، ومِنْهُ الرُّكْنُ، وهو: الجانِبُ الأَقْوَى؛ لأنّ الشَّخْصَ يَمِيلُ ويَسْكُنُ إِلَيْهِ.
يُطْلَق مُصْطلَح (رُكون) في الفقه في كتاب البُيوعِ، باب: البُيوع المَنْهِيّ عنها، ويُراد به: ظُهُورُ رِضا المُتَعاقِدَيْنِ ومُوافَقَتهما على إِتْـمامِ العَقْدِ وإِمْضائِهِ.
ركن
الميل إلى الْخَاطِبِ، وَظُهُورُ الرِّضَا بِهِ مِنَ الْمَرْأَةِ، أَوْ مِنْ ذَوِيهَا.
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/802)
* مختار الصحاح : (ص 267)
* لسان العرب : (13/185)
* المعجم الوسيط : (1/370)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (3/410)
* الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : (2/31)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (23/136)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/180) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الرُّكُونُ فِي اللُّغَةِ: مِنْ رَكَنَ إِلَى الشَّيْءِ يَرْكَنُ، وَيَرْكُنُ: مَال وَسَكَنَ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ: الْمَيْل إِلَى الْخَاطِبِ، وَظُهُورُ الرِّضَا بِهِ مِنَ الْمَرْأَةِ أَوْ مِنْ ذَوِيهَا (2) .
وَالرُّكُونُ يَشْمَل الْمُوَافَقَةَ الصَّرِيحَةَ وَظُهُورَ الرِّضَا بِوَجْهٍ يُفْهَمُ مِنْهُ إِذْعَانُ كُل وَاحِدٍ لِشَرْطِ صَاحِبِهِ وَإِرَادَةُ الْعَقْدِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - يُبَاحُ لِلْوَلِيِّ وَلِلْمَرْأَةِ الرُّجُوعُ عَنِ الرُّكُونِ فِي الْخِطْبَةِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ؛ لأَِنَّهُ مُقَدِّمَةٌ لِلزَّوَاجِ الَّذِي هُوَ عَقْدٌ عُمْرِيٌّ يَدُومُ ضَرَرُهُ، فَكَانَ لَهَا الاِحْتِيَاطُ لِنَفْسِهَا، وَالنَّظَرُ فِي حَظِّهَا، وَالْوَلِيُّ قَائِمٌ مَقَامَهَا فِي ذَلِكَ.
أَمَّا الرُّجُوعُ عَنِ الرُّكُونِ بِلاَ غَرَضٍ صَحِيحٍ فَهُوَ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ إِخْلاَفِ الْوَعْدِ، وَالرُّجُوعِ عَنِ الْقَوْل، وَلَمْ يَحْرُمْ لأَِنَّ الْحَقَّ لَمْ يَلْزَمْ بَعْدُ، كَمَنْ سَاوَمَ لِسِلْعَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ لاَ يَبِيعَهَا.
وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (خِطْبَة ج 19 ص 195)
__________
(1) لسان العرب المحيط.
(2) مواهب الجليل 3 / 410 - 411، والفواكه الدواني 2 / 31.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 136/ 23