الرَّوَاجُ

الرَّوَاجُ


الفقه
انتشار الشيء، وكثرة تداوله . ومن أمثلته إذا لم يُسمِّ البائع نوع الثمن، فالعبرة لنوع النقود الرائجة في البلد، فلو قال : أبيعك هذا بخمسين، وسكت، وجب خمسين من نقود البلد الرائجة؛ دراهم أو دنانير ...إلخ .
انظر : حاشية ابن عابدين، 7/429، مغني المحتاج للشربيني، 2/17، كشاف القناع للبهوتي، 3/174.