البحث

عبارات مقترحة:

الصمد

كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...

القدير

كلمة (القدير) في اللغة صيغة مبالغة من القدرة، أو من التقدير،...

الرءوف

كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...

الزّبُور


من معجم المصطلحات الشرعية

الزبور هو الكتاب الذي نزل على نبي الله داود عليه السلام . واللفظ جمع الزّبُر، وهو الكتاب . يقال : زبرت أي كتبت، ويقال : زبرت أي قرأت . ورد في قوله تعالى : ﱫﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ ﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﱪالأنبياء :105.


انظر : جامع البيان للطبري، 18/548، الفصل في الأهواء والنحل لابن حزم، 1/157

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

الكتاب الذي نزل على نبي الله داود عليه السلام. والجمع الزّبُر، وهو الكتاب.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الزَّبُورُ: فَعُولٌ مِنَ الزَّبْرِ، وَهُوَ الْكِتَابَةُ، بِمَعْنَى الْمَزْبُورِ أَيِ: الْمَكْتُوبِ. وَجَمْعُهُ: زُبُرٌ.
وَالزَّبُورُ: كِتَابُ دَاوُدَ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، كَمَا أَنَّ التَّوْرَاةَ هِيَ الْمُنَزَّلَةُ عَلَى مُوسَى ﵊، وَالإِْنْجِيل هُوَ الْمُنَزَّل عَلَى عِيسَى ﵊. وَالْقُرْآنُ الْمُنَزَّل عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا} (1) . وَكَانَ مِائَةً وَخَمْسِينَ سُورَةً، لَيْسَ فِيهَا حُكْمٌ، وَلاَ حَلاَلٌ، وَلاَ حَرَامٌ، وَإِنَّمَا هِيَ حِكَمٌ وَمَوَاعِظُ، وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّمْجِيدُ وَالثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، كَمَا قَال الْقُرْطُبِيُّ (2) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أَوَّلاً: مَسُّ الزَّبُورِ لِلْمُحْدِثِ:
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ مَسُّ الْقُرْآنِ لِلْمُحْدِثِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} (3) . وَلِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ (4) .
وَأَلْحَقَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِهِ كُتُبَ التَّفْسِيرِ إِذَا كَانَ الْقُرْآنُ فِيهِ أَكْثَرَ. (5) (ر: مُصْحَف) .
أَمَّا الْكُتُبُ السَّمَاوِيَّةُ الأُْخْرَى، كَالتَّوْرَاةِ وَالإِْنْجِيل وَالزَّبُورِ فَاخْتَلَفُوا فِيهَا:
فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ يُكْرَهُ مَسُّ التَّوْرَاةِ وَالإِْنْجِيل وَالزَّبُورِ، وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ: وَصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَشِيثٍ إِنْ وُجِدَتْ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ قُرْآنًا، وَالنَّصُّ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ. (6)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ ظَنَّ أَنَّ فِي التَّوْرَاةِ وَنَحْوِهَا غَيْرَ مُبَدَّلٍ كُرِهَ مَسُّهُ، وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُبَدَّل مِنْهَا - وَهُوَ الْغَالِبُ - لاَ يُكْرَهُ مَسُّهُ عِنْدَهُمْ. (7) ثَانِيًا: وُجُوبُ الإِْيمَانِ بِالزَّبُورِ:
3 - الإِْيمَانُ بِمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ وَاجِبٌ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ، وَالزَّبُورُ كِتَابٌ أُنْزِل عَلَى دَاوُدَ ﵊ كَمَا تَقَدَّمَ فَيَجِبُ الإِْيمَانُ بِهِ، كَمَا وَجَبَ الإِْيمَانُ عَلَى مَا أُنْزِل إِلَى سَائِرِ الأَْنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُولُوا آمَنَّا بِاَللَّهِ وَمَا أُنْزِل إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِل إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَْسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} . (8)
يَعْنِي لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ بِأَنْ نُؤْمِنَ بِبَعْضِ الأَْنْبِيَاءِ وَنَكْفُرَ بِبَعْضٍ كَمَا فَعَل الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، بَل نَشْهَدُ لِجَمِيعِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا رُسُل اللَّهِ وَأَنْبِيَاءَهُ بُعِثُوا بِالْحَقِّ وَالْهُدَى.
وَالإِْيمَانُ الْوَاجِبُ بِالزَّبُورِ وَسَائِرِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ قَبْل الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ هُوَ الإِْيمَانُ بِهَا عَلَى مَا أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ قَبْل أَنْ يَدْخُل عَلَيْهَا التَّحْرِيفُ. (9)
__________
(1) سورة النساء / 163.
(2) المصباح المنير ولسان العرب مادة (زبر) وتفسير القرطبي 6 / 17، وتفسير الآلوسي 6 / 17، وفخر الرازي 11 / 109.
(3) سورة الواقعة / 79.
(4) حديث: " لا يمس القرآن إلا طاهر ". أخرجه الدارقطني (1 / 122 - ط دار المحاسن) من حديث عمرو بن حزم، وفي إسناده ضعف، وروي من حديث صحابة آخرين كما في التلخيص لابن حجر (1 / 131 - 132 - ط شركة الطباعة الفنية) يصح بها الحديث، وصححه الإمام أحمد كما في مسائل إسحاق المروزي (ص5) .
(5) البدائع 1 / 33، وحاشية ابن عابدين على الدر 1 / 118، 119، وجواهر الإكليل 1 / 21، ومغني المحتاج 1 / 37، وكشاف القناع 1 / 134، 135.
(6) الحطاب 1 / 304، وكشاف القناع 1 / 135.
(7) مغني المحتاج 1 / 37.
(8) سورة البقرة / 136.
(9) القرطبي 2 / 141، والرازي 2 / 93، والطبري 3 / 110.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 215/ 23