الحسيب
(الحَسِيب) اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على أن اللهَ يكفي...
نبات بَصَليّ عطريّ مُعَمَّر، منه أنواع برِّيَّة، وزراعيّة، وهو صبغيّ طبيّ مشهور، زهره أحمر يميل إلى الصُّفرة، أو أبيض، يستعمل لتطييب بعض أنواع الطعام، أو الحلويات، أو لتلوينها باللون الأصفر . ومن أمثلته كراهة لبس الرجال الثياب المعصفرة باللون الأصفر، والمصبوغة بالزعفران . ومن شواهده عن عَبْد اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ : "إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ؛ فَلَا تَلْبَسْهَا ".مسلم : 2077.
الزَّعْفَرانُ: نَباتٌ بَصَلِيٌّ أَصْفَرُ اللَّوْنِ ذُو رائِحَةٍ جَمِيلَةٍ، يُسْتَعْمَلُ صِبْغاً وطِيباً، يُقال: زَعْفرْتُ الثَّوبَ: إذا صَبَغْتُهُ بِالزَّعْفَرانِ. وثَوْبٌ مُزَعْفَرٌ، أيْ: مَصْبوغٌ بِالزَّعْفَرانِ. والجَمْعُ: زَعافِرٌ، وزَعافِيرٌ.
يَرِد مُصطلَح (زَعْفَران) في الفقهِ في مَواطِنَ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: المِياه، وفي كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة الخارِجِ مِن الأرْضِ، وفي كِتابِ الحَجِّ، باب: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ، وفي كِتابِ النِّكاحِ، باب: الإحْداد، وفي كِتابِ البُيوعِ، باب: الرِّبا، وغير ذلك مِن الأبواب.
زعفر
نبات بَصَليّ عطريّ مُعَمَّر زهره أحمر يميل إلى الصُّفرة، أو أبيض. وهو صبغيّ طبيّ مشهور، ويستعمل لتطييب بعض أنواع الطعام، أو الحلويات، أو لتلوينها باللون الأصفر.
* العين : (2/333)
* تهذيب اللغة : (3/220)
* الفائق في غريب الحديث والأثر : (3/110)
* مختار الصحاح : (ص 136)
* لسان العرب : (4/324)
* حاشية ابن عابدين : (1/181)
* شرح مختصر خليل للخرشي : (5/57)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (1/77)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/37)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/203)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (23/223) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الزَّعْفَرَانُ نَبَاتٌ بَصَلِيٌّ مُقْمِرٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ السَّوْسَنِيَّةِ مِنْهُ أَنْوَاعٌ بَرِّيٌّ وَنَوْعٌ صَيْفِيٌّ طِبِّيٌّ مَشْهُورٌ.
وَزَعْفَرْتُ الثَّوْبَ صَبَغْتُهُ فَهُوَ مُزَعْفَرٌ. (1)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ لاِسْتِعْمَال الزَّعْفَرَانِ:
أ - حُكْمُ الْمِيَاهِ الَّتِي خَالَطَهَا طَاهِرٌ كَالزَّعْفَرَانِ:
2 - اتَّفَقَ الأَْئِمَّةُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الَّذِي خَالَطَهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الأَْشْيَاءِ الطَّاهِرَةِ الَّتِي تَنْفَكُّ عَنِ الْمَاءِ غَالِبًا مَتَى غَيَّرَتْ أَحَدَ أَوْصَافِهِ الثَّلاَثَةِ، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ.
وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي طَهُورِيَّتِهِ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُطَهِّرٍ لأَِنَّهُ لاَ يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (2) . فَالْمَاءُ هُنَا عَلَى إِطْلاَقِهِ، وَأَمَّا الْمُخَالِطُ فَيُضَافُ إِلَى الشَّيْءِ الَّذِي خَالَطَهُ، فَيُقَال مَثَلاً: مَاءُ زَعْفَرَانٍ، أَوْ رَيْحَانٍ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ مُطَهِّرٌ مَا لَمْ يَكُنِ التَّغَيُّرُ عَنْ طَبْخٍ.
أَمَّا الْمُتَغَيِّرُ بِالطَّبْخِ مَعَ شَيْءٍ طَاهِرٍ فَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْوُضُوءُ وَلاَ التَّطَهُّرُ بِهِ. (3) (ر: مِيَاه) .
ب - الاِخْتِضَابُ بِالزَّعْفَرَانِ:
3 - يُسْتَحَبُّ الاِخْتِضَابُ بِالزَّعْفَرَانِ لِحَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الأَْشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَال: كَانَ خِضَابُنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ (4) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ وَرَفَعَهُ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ (5) . قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْحَدِيثُ يَدُل عَلَى أَنَّ الْخِضَابَ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَيْهِمَا بَل يُشَارِكُهُمَا غَيْرُهُمَا مِنْ أَنْوَاعِ الْخِضَابِ فِي أَصْل الْحُسْنِ.
وَلِحَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ قَال: خَرَجَ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَلَى شِيخَةٍ مِنَ الأَْنْصَارِ بِيضٌ لِحَاهُمْ فَقَال: يَا مَعْشَرَ الأَْنْصَارِ حَمِّرُوا وَصَفِّرُوا وَخَالِفُوا أَهْل الْكِتَابِ (6) ، وَالصُّفْرَةُ هِيَ أَثَرُ الزَّعْفَرَانِ.
وَاتَّفَقَ الأَْئِمَّةُ عَلَى جَوَازِ خَضْبِ رَأْسِ الصَّبِيِّ بِالزَّعْفَرَانِ وَبِالْخَلُوقِ (قَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: هُوَ طِيبٌ مَائِعٌ فِيهِ صُفْرَةٌ) وَقَال ابْنُ حَجَرٍ: الْخَلُوقُ طِيبٌ يُصْنَعُ مِنْ زَعْفَرَانٍ وَغَيْرِهِ. (7)
وَفِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ ﵁ قَال: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لأَِحَدِنَا غُلاَمٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَّخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالإِْسْلاَمِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ (8)
جـ - تَزَعْفُرُ الرَّجُل:
4 - الأَْصْل جَوَازُ التَّزَعْفُرِ لِلْمَرْأَةِ. أَمَّا الرَّجُل فَقَدْ نَقَل الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَال: أَنْهَى الرَّجُل الْحَلاَل بِكُل حَالٍ أَنْ يَتَزَعْفَرَ، وَآمُرُهُ إِذَا تَزَعْفَرَ أَنْ يَغْسِلَهُ، وَأُرَخِّصُ فِي الْمُعَصْفَرِ، لأَِنَّنِي لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَحْكِي عَنْهُ إِلاَّ مَا قَال عَلِيٌّ ﵁: نَهَانِي وَلاَ أَقُول نَهَاكُمْ (9) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: بِكَرَاهَةِ لُبْسِ الثِّيَابِ الْمَصْبُوغَةِ بِالزَّعْفَرَانِ وَالْمُعَصْفَرِ لِلرِّجَال لِلأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ، (10) مِنْهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵁ قَال: رَأَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَال: إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا (11) .
وَقَدْ حَمَلُوا النَّهْيَ عَلَى الْكَرَاهَةِ لاَ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَهُوَ مَشْهُورٌ، لِقَوْل أَنَسٍ ﵁: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَال: مَا هَذَا؟ قَال: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَال: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. (12) .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي لُبْسِ الْمُزَعْفَرِ وَالْمُعَصْفَرِ فِي الْبُيُوتِ وَكَرِهَهُ فِي الْمَحَافِل وَالأَْسْوَاقِ.
وَعَنْ أَنَسٍ قَال: دَخَل رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَقَلَّمَا كَانَ يُوَاجِهُ أَحَدًا بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ، فَلَمَّا قَامَ قَال: لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَتْرُكَ هَذِهِ الصُّفْرَةَ (13) .
وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لُبْسَ هَذَيْنِ لاَ يَعْدُو الْكَرَاهَةَ، فَلَوْ كَانَ مُحَرَّمًا لأََمَرَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يَغْسِلَهُ وَلَمَا سَكَتَ عَنْ نُصْحِهِ وَإِرْشَادِهِ. هَذَا وَالْكَرَاهَةُ لِمَنْ تَزَعْفَرَ فِي بَدَنِهِ أَشَدُّ مِنَ الْكَرَاهَةِ لِمَنْ تَزَعْفَرَ فِي ثَوْبِهِ، لِحَدِيثِ أَنَسٍ ﵁ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُل (14) . وَلأَِبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ قَال: قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي لَيْلاً وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ، فَخَلَقُونِي بِالزَّعْفَرَانِ، فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي. وَقَال: اذْهَبْ فَاغْسِل هَذَا عَنْكَ، ثُمَّ قَال: لاَ تَحْضُرِ الْمَلاَئِكَةُ جِنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ، وَلاَ الْمُتَضَمِّخِ بِالزَّعْفَرَانِ، وَلاَ الْجُنُبِ (15) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: أَلْبِسَة)
د - أَكْل الزَّعْفَرَانِ:
5 - يَحْرُمُ أَكْل كَثِيرِ الزَّعْفَرَانِ لأَِنَّهُ يُزِيل الْعَقْل، وَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِذَلِكَ وَعَدُّوهُ مِنَ الْمُسْكِرَاتِ الْجَامِدَةِ الَّتِي تَحْرُمُ، وَلاَ حَدَّ فِيهَا، بَل فِيهَا التَّعْزِيرُ.
وَهِيَ طَاهِرَةٌ فِي ذَاتِهَا بِخِلاَفِ الْمَائِعَاتِ مِنَ الْمُسْكِرَاتِ. (16)
هـ - أَكْل الزَّعْفَرَانِ فِي الإِْحْرَامِ:
6 - يُحْظَرُ أَكْل الزَّعْفَرَانِ خَالِصًا أَوْ شُرْبُهُ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ الأَْئِمَّةِ اتِّفَاقًا؛ لأَِنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الطِّيبِ.
أَمَّا إِذَا خُلِطَ بِطَعَامٍ قَبْل الطَّبْخِ وَطَبَخَهُ مَعَهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيرًا، عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ.
وَكَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَوْ خَلَطَهُ بِطَعَامٍ مَطْبُوخٍ بَعْدَ الطَّبْخِ فَإِنَّهُ لاَ شَيْءَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي أَكْلِهِ.
أَمَّا إِذَا خَلَطَهُ بِطَعَامٍ غَيْرِ مَطْبُوخٍ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ غَالِبًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَلاَ فِدْيَةَ إِنْ لَمْ تُوجَدْ الرَّائِحَةُ، وَإِلاَّ يُكْرَهُ عِنْدَهُمْ عِنْدَ وُجُودِ الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ.
وَإِنْ كَانَ الطِّيبُ غَالِبًا وَجَبَ فِي أَكْلِهِ الدَّمُ سَوَاءٌ ظَهَرَتْ رَائِحَتُهُ أَوْ لَمْ تَظْهَرْ، كَخَلْطِ الزَّعْفَرَانِ بِالْمِلْحِ.
وَأَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَكُل طَعَامٍ خُلِطَ بَعْدَ الطَّبْخِ بِالزَّعْفَرَانِ فَهُوَ مَحْظُورٌ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي كُل الصُّوَرِ وَفِيهِ الْفِدْيَةُ.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، إِنْ خُلِطَ الزَّعْفَرَانُ بِمَشْرُوبٍ، وَجَبَ فِيهِ الْجَزَاءُ قَلِيلاً كَانَ الطِّيبُ أَوْ كَثِيرًا.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِذَا خُلِطَ الزَّعْفَرَانُ بِغَيْرِهِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ رِيحٌ أَوْ طَعْمٌ فَلاَ حُرْمَةَ وَلاَ فِدْيَةَ، وَإِلاَّ فَفِيهِ الْحُرْمَةُ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ. (17)
و حُكْمُ لُبْسِ الْمُزَعْفَرِ مِنَ الثِّيَابِ أَثْنَاءَ الإِْحْرَامِ:
7 - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ، لِقَوْلِهِ ﷺ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ فِيمَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ: وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ (18) . وَيَلْتَحِقُ بِالثِّيَابِ الْجُلُوسُ عَلَى فِرَاشٍ مُزَعْفَرٍ أَوْ مُطَيَّبٍ بِزَعْفَرَانٍ. وَلاَ يَضَعُ عَلَيْهِ ثَوْبًا مُزَعْفَرًا، وَلَوْ عَلِقَ بِنِعَالِهِ زَعْفَرَانٌ أَوْ طِيبٌ وَجَبَ أَنْ يُبَادِرَ إِلَى نَزْعِهِ. (1)
(ر: أَلْبِسَة - ب فِقْرَةُ 14 وَإِحْرَام) .
ي - التَّدَاوِي بِالزَّعْفَرَانِ فِي الإِْحْرَامِ:
8 - التَّدَاوِي مُلْتَحِقَةٌ أَحْكَامُهُ بِالطَّعَامِ، وَقَدْ فَصَّل الأَْحْنَافُ فِي الطِّيبِ الَّذِي لاَ يُؤْكَل بِأَنَّ عَلَى الْمُتَدَاوِي إِحْدَى الْكَفَّارَاتِ الثَّلاَثِ أَيُّهَا شَاءَ، إِذَا فَعَلَهُ الْمُحْرِمُ لِضَرُورَةٍ وَعُذْرٍ. (ر: إِحْرَام) .
__________
(1) لسان العرب مادة: (زعفر) .
(2) سورة النساء / 43.
(3) الاختيار 1 / 14 ط دار المعرفة، المنتقى 1 / 59 ط دار الكتاب العربي، مغني المحتاج 1 / 18 ط دار الفكر، كشاف القناع 1 / 27 ط عالم الكتب.
(4) حديث: " كان خضابنا مع رسول الله ﷺ الورس والزعفران ". أخرجه أحمد (3 / 472 - ط الميمنية) وأورده الهيثمي في المجمع (5 / 159 - ط القدسي) وقال: " رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا بكر بن عيسى وهو ثقة ".
(5) حديث: " إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم ". أخرجه أبو داود (4 / 416 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (4 / 232 - ط الحلبي) وقال: " حديث حسن صحيح ".
(6) حديث: " يا معشر الأنصار حمروا وصفروا ". أخرجه أحمد (5 / 264 - ط الميمنية) وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (5 / 160 - ط القدسي) . وقال: " رجاله رجال الصحيح خلا القاسم وهو ثقة، وفيه كلام لا يضر ".
(7) ابن عابدين 5 / 271، البجيرمي على الخطيب 4 / 291، نهاية المحتاج 8 / 141، المصباح المنير (مادة: خلق) ، فتح الباري 9 / 333.
(8) حديث بريدة: " كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام. . . " أخرجه أبو داود (3 / 264 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (4 / 238 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
(9) حديث علي: " نهاني ولا أقول نهاكم ". مقالة الشافعي التي نقلها عنه البيهقي ذكرها ابن حجر في الفتح (10 / 306 - ط السلفية) . والحديث أخرجه البيهقي (5 / 60 - ط دائرة المعارف العثمانية) وأصله في صحيح مسلم (1 / 349 - ط الحلبي) وغيره في المواضع مفرقًا.
(10) الفتاوى الهندية 5 / 332، المغني 1 / 585، شرح الموطأ 5 / 270.
(11) حديث عبد الله بن عمرو: " إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ". أخرجه مسلم (3 / 1647 - ط الحلبي) .
(12) حديث أنس: " رأى النبي ﷺ على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. . . " أخرجه البخاري (الفتح 9 / 221 - ط السلفية) .
(13) حديث أنس: " لو أمرتم هذا أن يترك الصفرة ". أخرجه أبو داود (4 / 404 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، وأورده ابن حجر في الفتح (10 / 304 - ط السلفية) وذكر تليينا في أحد رواته.
(14) حديث أنس: " نهى النبي ﷺ أن يتزعفر الرجل ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 304 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1663 - ط الحلبي) .
(15) حديث عمار قال: " قدمت على أهلي ليلاً. . . ". أخرجه أبو داود (4 / 402 - 403 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده حسن.
(16) نهاية المحتاج 8 / 10، الشرقاوي على التحرير 1 / 119.
(17) بدائع الصنائع 2 / 191، حاشية الدسوقي 2 / 61 - 62، ونهاية المحتاج 3 / 323، وكشاف القناع 2 / 429 - 431 - 457.
(18) حديث ابن عمر: " ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 401 - ط السلفية) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 222/ 23