الزَّمَانَةُ

الزَّمَانَةُ


الفقه أصول الفقه
آفة، أو مرض دائم لا يرجى برؤه، ويقال للواحد زَمِن . ومن أمثلته حكم حضور الزَّمِن صلاة الجمعة . ومن شواهده قوله في الحديث الشريف : "الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ، إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ، أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَرِيضٍ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ مُسَافِرٍ ." الكبير للطبراني :1257.
انظر : التاج والإكليل للمواق، 2/218، المجموع للنووي، 4/406.

التعريف اللغوي :


الزَّمانَةُ: البَلاءُ والعاهَةُ، يُقال: زَمِنَ، زَمَناً، وزَمِنَةً وزَمانَةً، أيْ: مَرِضَ مَرَضاً يَدُومُ زَماناً طَوِيلاً. والزَّمانُ: الوَقْتُ. وتأتي الزَّمانَةُ بِمعنى الضَّعْفِ الـمُلازِمِ لِصاحِبِهِ بِسَبَبِ كِبَرِ سِنٍّ أو طُولِ مَرَضٍ. والزَّمِنُ والزَّمِينُ: الـمُبْتَلَى بِـمَرَضٍ يَـمْنَعُهُ مِن العَمَلِ. ومِنْ مَعَانِيها أيضاً: الضَّرَرُ والعَيْبُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (زَمانَة) في الفقه في مَواضِعَ كَثِيرَةٍ، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة الـجُمُعَةِ، وباب: سُجود الشُّكْرِ، وفي كتاب الزَّكاةِ، باب: قِسْمَة الصَّدقاتِ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: النَّفَقات، وباب: الظِّهار، وفي كتاب الجِهادِ، باب: شُرُوط الجِهادِ، وباب: أَحْكام الجِزْيَةِ، وفي كتاب الـقِصاصِ، باب: كَفَارَةِ القَتْلِ، وغَيْرها مِن الأبواب.

جذر الكلمة :


زمن

المراجع :


مقاييس اللغة : (3/23) - تهذيب اللغة : (13/159) - المحكم والمحيط الأعظم : (9/67) - القاموس المحيط : (ص 1203) - مختار الصحاح : (ص 137) - لسان العرب : (13/199) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 210) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 50) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 187) - معجم لغة الفقهاء : (ص 233) - التعريفات الفقهية : (ص 109) -