الوارث
كلمة (الوراث) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَرِثَ يَرِثُ)، وهو من...
حزام غليظ بقدر الإصبع، من الإبريسم -الحرير - يشده الذِّمي على وسطه . ومن شواهده أن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْه - حِينَ صَالَحَ أَهْلَ الشَّامِ : "عاهدوه أن لا نَبِيعَ الْخُمُورَ، وَأَنْ نَجُزَّ مَقَادِيمَ رُءُوسِنَا، وَأَنْ نَلْزَمَ زِيَّنَا حَيْثُ مَا كُنَّا، وَأَنْ نَشُدَّ الزَّنَانِيرَ عَلَى أَوْسَاطِنَا ." البيهقي :18717.
الزُّنّارُ: حِزامٌ يَشُدُّهُ الـمَجُوسِيُّ والنَّصْرانيُّ على وَسَطِهِ، يُقال: تَزَنَّرَ النَّصْرانِيُّ، أيْ: شَدَّ الزُّنّارَ على وَسَطِهِ، وزَنَّرْتُهُ، أيْ: أَلْبَسْتُهُ الزُّنّارَ. والزُّنّارُ أيضاً: خَيْطٌ غَلِيظٌ بِقَدْرِ الأُصْبُعِ يُشَدُّ على الوَسَطِ. والـجَمْعُ: زَنانِيرٌ.
يَرِد مُصْطلَح (زُنّار) في الفقه في عِدَّةِ مواطِن، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: مَكْروهات الصَّلاةِ، وفي كتاب البَيْعِ، باب: شُروط البَيْعِ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: النَّفَقَة على الزَّوْجَةِ الكِتابِيَّةِ، وفي كتاب الـحُدودِ، باب: حَدّ الرِّدَّةِ. ويُطْلَقُ في عِلمِ العَقِيدَةِ، باب: تَوْحِيد الأُلُوهِيَّةِ، عند الكَلامِ عن نَواِقضِ الإِسْلامِ، وصِفاتِ أَهْلِ الكُفْرِ ومُعامَلَتِهِم، وغَيْر ذلك مِن الـمَواطِنِ.
زنر
حزام غليظ بقدر الإصبع، من الإبريسم -الحرير- يشده الذِّمي على وسطه.
* العين : (7/359)
* تهذيب اللغة : (13/131)
* المحكم والمحيط الأعظم : (9/25)
* مختار الصحاح : (ص 138)
* لسان العرب : (4/330)
* تاج العروس : (11/452)
* التعريفات للجرجاني : (ص 115)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 81)
* التعريفات الفقهية : (ص 109)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 234)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/215) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الزُّنَّارُ وَالزُّنَّارَةُ فِي اللُّغَةِ مَا يَشُدُّهُ الْمَجُوسِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ عَلَى وَسَطِهِ (1) .
وَهَذَا قَرِيبٌ مِمَّا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ، فَفِي الدُّسُوقِيِّ: الزُّنَّارُ خُيُوطٌ مُتَلَوِّنَةٌ بِأَلْوَانٍ شَتَّى يَشُدُّ بِهَا الذِّمِّيُّ وَسَطَهُ (2) . وَفِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ: الزُّنَّارُ خَيْطٌ غَلِيظٌ فِيهِ أَلْوَانٌ يَشُدُّ بِهِ الذِّمِّيُّ وَسَطَهُ (3) . وَهُوَ يَكُونُ فَوْقَ الثِّيَابِ (4) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْحِزَامُ:
2 - الْحِزَامُ اسْمُ مَا حُزِّمَ بِهِ، وَاحْتَزَمَ الرَّجُل وَتَحَزَّمَ إِذَا شَدَّ وَسَطَهُ بِحَبْلٍ، وَيَكُونُ الْحِزَامُ أَيْضًا لِلصَّبِيِّ فِي مَهْدِهِ، وَالْحِزَامُ لِلسَّرْجِ وَالدَّابَّةِ، وَحَزَّمَ الْفَرَسَ: شَدَّ حِزَامَهُ، وَأَحْزَمَهُ جَعَل لَهُ حِزَامًا (5) . ب - النِّطَاقُ:
3 - الْمِنْطَقُ وَالْمِنْطَقَةُ وَالنِّطَاقُ: كُل مَا شُدَّ بِهِ الْوَسَطُ، وَالنِّطَاقُ شِبْهُ إِزَارٍ فِيهِ تِكَّةٌ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَنْتَطِقُ بِهِ. وَفِي الْمُحْكَمِ: النِّطَاقُ شُقَّةٌ أَوْ ثَوْبٌ تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ تَشُدُّ وَسَطَهَا بِحَبْلٍ ثُمَّ تُرْسِل الأَْعْلَى عَلَى الأَْسْفَل إِلَى الرُّكْبَةِ (6) .
ج - الْهِمْيَانُ:
4 - الْهِمْيَانُ: كِيسٌ تُجْعَل فِيهِ النَّفَقَةُ وَيُشَدُّ عَلَى الْوَسَطِ، وَفِي اللِّسَانِ: الْهِمْيَانُ هِمْيَانُ الدَّرَاهِمِ، أَيِ الَّذِي تُجْعَل فِيهِ النَّفَقَةُ، وَهُوَ أَيْضًا: شِدَادُ السَّرَاوِيل وَالْمِنْطَقَةِ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَشُدُّ بِهَا حَقْوَيْهَا. إِمَّا تِكَّةٌ وَإِمَّا خَيْطٌ (7) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالزُّنَّارِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أَوَّلاً: اتِّخَاذُ أَهْل الذِّمَّةِ الزُّنَّارَ:
5 - مِمَّا يُؤْخَذُ بِهِ أَهْل الذِّمَّةِ وُجُوبًا إِظْهَارُ عَلاَمَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا، وَلاَ يُتْرَكُونَ يَتَشَبَّهُونَ بِالْمُسْلِمِينَ فِي لِبَاسِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ كَيْ لاَ يُعَامَلُوا مُعَامَلَةَ الْمُسْلِمِينَ.
وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ الذِّمِّيَّ يُؤْمَرُ بِشَدِّ الزُّنَّارِ فِي وَسَطِهِ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ عَلاَمَةً مُمَيِّزَةً لَهُ، فَلاَ يُعَامَل مُعَامَلَةَ الْمُسْلِمِينَ. كَمَا أَنَّ الْمَرْأَةَ أَيْضًا تُؤْخَذُ بِذَلِكَ وَتَشُدُّهُ تَحْتَ إِزَارِهَا بِحَيْثُ يَظْهَرُ بَعْضُهُ، وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَائِدَةٌ.
وَمَنْ خَالَفَ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ وَتَرَكَ الزُّنَّارَ بَعْدَ أَمْرِهِ بِهِ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ (8) .
ثَانِيًا: لُبْسُ الْمُسْلِمِ الزُّنَّارَ:
6 - يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ شَدُّ الزُّنَّارِ فِي وَسَطِهِ عَلَى الْهَيْئَةِ الَّتِي يُلْزَمُ بِهَا أَهْل الذِّمَّةِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ تَشَبُّهٌ بِهِمْ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (9) . وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ.
وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَكْفُرُ مَنْ شَدَّ عَلَى وَسَطِهِ زُنَّارًا عَلَى الْهَيْئَةِ الَّتِي يَلْزَمُ بِهَا أَهْل الذِّمَّةِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَاصٍ بِذَلِكَ كَسَائِرِ الْمَعَاصِي، حَيْثُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّزَيِّي بِزِيِّ الْكُفَّارِ (10) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَعَظَ الإِْمَامُ فَاسِقًا وَنَدَبَهُ إِلَى التَّوْبَةِ، فَقَال: بَعْدَ الْيَوْمِ أَضَعُ عَلَى رَأْسِي قَلَنْسُوَةَ الْمَجُوسِ، وَكَانَتْ عَلاَمَةً خَاصَّةً بِهِمْ يَكْفُرُ؛ لأَِنَّ وَضْعَ تِلْكَ الْقَلَنْسُوَةِ كَشَدِّ الزُّنَّارِ عَلاَمَةُ الْكُفْرِ.
وَمَنْ شَدَّ الزُّنَّارَ وَدَخَل دَارَ الْحَرْبِ كَفَرَ، قَال الأُْسْرُوشَنِيُّ: إِنْ فَعَل ذَلِكَ لِتَخْلِيصِ الأَْسِيرِ لاَ يَكْفُرُ، وَلَوْ دَخَل لِلتِّجَارَةِ كَفَرَ، وَمَنْ لَفَّ عَلَى وَسَطِهِ حَبْلاً وَقَال: هَذَا زُنَّارٌ لاَ يَكْفُرُ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ؛ لأَِنَّهُ تَصْرِيحٌ بِالْكُفْرِ (11) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ كَمَا قَال الدَّرْدِيرُ: مِنْ عَلاَمَاتِ الرِّدَّةِ صُدُورُ فِعْلٍ يَقْتَضِي الْكُفْرَ كَشَدِّ زُنَّارٍ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَلْبُوسُ الْكَافِرِ الْخَاصُّ بِهِ أَيْ إِذَا فَعَلَهُ حُبًّا فِيهِ وَمَيْلاً لأَِهْلِهِ، وَأَمَّا إِنْ لَبِسَهُ لَعِبًا فَحَرَامٌ وَلَيْسَ بِكُفْرٍ، قَال الدُّسُوقِيُّ: يَكْفُرُ إِذَا فَعَلَهُ حُبًّا فِيهِ سَوَاءٌ أَسَعَى بِهِ لِلْكَنِيسَةِ وَنَحْوِهَا أَمْ لاَ، وَسَوَاءٌ أَفَعَلَهُ فِي بِلاَدِ الإِْسْلاَمِ أَمْ فِي بِلاَدِهِمْ، فَالْمَدَارُ فِي الرِّدَّةِ عَلَى فِعْلِهِ حُبًّا فِيهِ وَمَيْلاً لأَِهْلِهِ كَمَا فِي الْبُنَانِيِّ عَنِ ابْنِ مَرْزُوقٍ، لَكِنَّ الزَّرْقَانِيَّ قَيَّدَ ذَلِكَ بِالسَّعْيِ بِهِ لِلْكَنِيسَةِ وَبِفِعْلِهِ فِي بِلاَدِ الإِْسْلاَمِ.
قَال الدُّسُوقِيُّ: وَإِنْ فَعَل ذَلِكَ لِضَرُورَةٍ كَأَسِيرٍ عِنْدَهُمْ يُضْطَرُّ إِلَى اسْتِعْمَال ثِيَابِهِمْ، فَلاَ حُرْمَةَ عَلَيْهِ فَضْلاً عَنِ الرِّدَّةِ كَمَا قَال ابْنُ مَرْزُوقٍ (12) .
__________
(1) لسان العرب، مختار الصحاح مادة: (زنر) .
(2) الدسوقي 2 / 204.
(3) نهاية المحتاج 8 / 97.
(4) ابن عابدين 3 / 273.
(5) لسان العرب والمصباح المنير.
(6) لسان العرب والمصباح المنير.
(7) لسان العرب والمصباح المنير.
(8) حاشية ابن عابدين 3 / 273 - 274، وفتح القدير 5 / 302، وفتاوى قاضيخان بهامش الهندية 3 / 590، وحاشية الدسوقي 2 / 204، ونهاية المحتاج 8 / 97، ومغني المحتاج 4 / 257، والمغني 8 / 524.
(9) حديث: " من تشبه بقوم فهو منهم ". أخرجه أبو داود (4 / 314 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبد الله بن عمرو، وجود إسناده ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (1 / 246 - ط. مكتبة الرشد) .
(10) مغني المحتاج 4 / 136، وأسنى المطالب 4 / 119، وكشاف القناع 3 / 128، 6 / 169.
(11) الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية 6 / 331 - 332.
(12) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4 / 301.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 51/ 24