الزِّنْدِيقُ

الزِّنْدِيقُ


الفقه العقيدة أصول الفقه
الذي يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ، وَيُخْفِي الْكُفْرَ . ويطلق على المنافق . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء عن قبول توبة الزنديق، أو عدم قبولها . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜالنساء : ١٤٥ .
انظر : التاج والإكليل للمواق، 6/282، الإنصاف للمرداوي، 10/334، مجموع الفتاوى لابن تيمية، 7/471.

التعريف اللغوي :


الشَّخصُ الذي لا يُؤمِنُ بِالآخِرَةِ ووَحْدانِيَّةِ الخالِقِ. وأَصْلُ الزَّندَقَةِ: الضِّيقُ، ومنه سُمِّيَ الزِّنْدِيقُ زِنْديقاً؛ لأنّه ضَيَّقَ على نَفْسِهِ؛ فَجَحَدَ الشَّرِيعَةَ واليَوْمَ الآخِرَ. ويأتي بِمعنى الشَّخصِ الذي لا يَتَدَيَّنُ بِدِينٍ، ويقولُ بِدَوامِ الدَّهْرِ، وهو المُلْحِدُ. ويُطلَقُ على المُنافِقِ. وقيل: الزِّندِيقُ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ، وهو بِالفارِسِيَّةِ: زَنْدِ كِرَايْ، أي: الذي يَقولُ بِدَوامِ بَقاءِ الدَّهْرِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (زِنْدِيق) في الفِقْهِ في عِدَّة مواضِع، منها: كِتاب الوَقْفِ، باب: شُروط الوَقْفِ، وفي كِتاب البَيْعِ، باب: شُروط البَيْعِ، عند الكلامِ عن حُكْمِ بَيْعِ كُتُبِ الزَنْدَقَةِ، وغير ذلك. ويُطْلَقُ في عِلمِ العَقِيدَةِ في باب: الفِرَق والأدْيان، ويُراد به: المُلْحِدُ الجاحِدُ الذي لا يَتَمسَّكُ بأيِّ شَرِيعَةٍ، أو الدَّهريُّ الذي يقول بِبَقاء الدَّهر ودَوامِهِ. كما يُطلَق على المَجوسِيِّ الذي يقول بالنُّورِ والظُّلْمَةِ، أو على مَن يَقول بِخلقِ القرآن، أو على مَن بَدَّلَ دِينَه وأحدَثَ فيه، أو على مَن قال بِأنَّ النُّبُوَّةَ مُكتَسَبَةٌ لا تَنقَطِع.

جذر الكلمة :


زندق

المراجع :


العين : (5/255) - تهذيب اللغة : (9/297) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/616) - مختار الصحاح : (ص 138) - لسان العرب : (10/147) - تاج العروس : (25/418) - حاشية ابن عابدين : (3/292) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (4/306) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 391) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (7/398) - الـمغني لابن قدامة : (2/266) - معجم لغة الفقهاء : (ص 234) - التعريفات الفقهية : (ص 109) - الملل والنحل : (1/244) - مفاتيح العلوم : (ص 56) - مصطلحات في كتب العقائد : (ص 92) -