الزَوَاجُ الصُورِيّ

الزَوَاجُ الصُورِيّ


الفقه
الزَوَاجُ الصُورِيّ (الْفِقْهُ )الزواج الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله، يتفق أطرافه على عدم المعاشرة صراحة أو ضمنًا، فهو لا يعدو أن يكون إجراءً إداريًّا لتحصيل بعض المصالح أو دفع بعض المفاسد .يشهد له قولهم : " إن هذا الزواج الصوري كذب وخداع لم يشرعه الله في دين، ولم يبحه لأحد، وفيه من المفاسد والمضار ما لا يخفى على أحد ".
انظر : فتاوى اللجنة الدائمة 14/448، فتاوى يسألونك لعفانة، 2/391، فقه السنة لسيد سابق 2/48.
هذا المصطلح مرادف لـ الزواج الشكلي