زَوَاجُ المِسْيار

زَوَاجُ المِسْيار


الفقه
زواج يقوم على إبرام عقد شرعي بين رجل وامرأة يتفقان على المعاشرة الزوجية مع تنازل المرأة عن بعض حقوقها كالنفقة مثلا .يشهد له قولهم : " زواج المسيار كغيره من الزواج الذي شرعه الله إذا توفرت فيه شروط النكاح وأركانه وانتفى من الموانع، وحصل فيه إعلان النكاح، ويكفي في الإعلان علم أقارب الزوجة، وجيرانها بما ينفي عنها اتهام عرضها، ويثبت لها حقوقها ونسب أولادها منه، ويثبت لهم حقوقهم من أبيهم . غاية ما في الأمر أن الزوجة تنازلت عن بعض حقوقها الزوجية لمصلحتها، كعدم مطالبتها الزوج بالمبيت معها أو النفقة عليها، أو السكن أو العدل بينها وبين زوجته إن كانت له زوجة غيرها . وهي لم تتنازل عن ذلك إلا لسبب اضطرها إلى ذلك، كالخوف من العنوسة فيفوتها قطار الشباب فيزهد فيها الرجال، أو طلب الذرية، أو الإعفاف فهي لم تقدم على هذا الزواج نتيجة ظلم عليها من أحد بل راغبة مختارة ... "
انظر : مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 20/428، الزواج بنية الطلاق لآل منصور، ص 131 ، موسوعة الفقه الإسلامي للتويجري 4/55.