الزَوَاجُ المُؤَقَتُ بِحُصُولِ الإنْجَابِ

الزَوَاجُ المُؤَقَتُ بِحُصُولِ الإنْجَابِ


الفقه
هو أن تبدي امرأة رغبتها في الزواج من رجل تنتهي العلاقة بينهما متى تحقق لها الإنجاب .يشهد له قولهم : " فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 10 - 14/ 3/1427 هـ الذي يوافقه 8 - 12/ 4/2006 م قد نظر في موضوع : ( عقود النكاح المستحدثة ).......
انظر : الزواج بنية الطلاق لآل منصور، ص 68.
تعريفات أخرى :

  • الزواج المؤقت بالإنجاب وهو : عقد مكتمل الأركان والشروط إلا أن أحد العاقدين يشترط في العقد أنه إذا أنجبت المرأة فلا نكاح بينهما، أو أن يطلقها . وهذا الزواج فاسد لوجود معنى المتعة فيه؛ لأن التوقيت بمدة معلومة كشهر أو مجهولة كالإنجاب يصيَّره متعة، ونكاح المتعة مجمع على تحريمه ".