الزَوَاجُ بِنِيَةِ الطَلاقِ

الزَوَاجُ بِنِيَةِ الطَلاقِ


الفقه
هو زواج أضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة، أو مدة مجهولة، كإتمام دراسته، أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله، أو نحو ذلك مع عدم علم الزوجة .يشهد له قولهم : " الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح : أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى : " فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ " البقرة : 229 .
انظر : الزواج بنية الطلاق لآل منصور، ص 18 ، موسوعة الفقه الإسلامي للتويجري 4/28 ، فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، 18/449.