زِيَارَةُ الْقُبُورِ

زِيَارَةُ الْقُبُورِ


الفقه أصول الفقه
الذَّهابُ إلى مقابر المسلمين، والسلام على أهلها، والدعاء لهم، والاعتبار بموتهم . ومن شواهده قول الكاساني : "لا بأس بزيارة القبور، والدعاء للأموات إن كانوا مؤمنين من غير وطء القبور ." وقول النووي : "يستحب للرجال زيارة القبور، وهو قول العلماء كافة ".
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 1/320. المجموع للنووي، 5/310، الروض المربع للبُهوتي، ص :193.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (زِيارَة القُبُورِ) في الفقه كِتابِ الجَنائِزِ، باب: دَفْن المَيِّتِ، وفي كتاب الجامع للآداب، باب: آداب زِيارَة القبور، وغير ذلك. ويَرِد أيضاً في علم العَقِيدَةِ، باب: تَوْحيد الأُلُوهِيَّةِ عند الكَلامِ على أَقْسامِ الشِّرْكِ.

المراجع :


حاشية ابن عابدين : (2/242) - شرح مختصر خليل للخرشي : (2/135) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (3/36) - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : (7/41) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (2/150) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (24/88) - مدارج السالكين : (1/375) - نضرة النعيم : (10/4715) -