السَّانِيَةُ

السَّانِيَةُ


الفقه
الدَّلْوُ الْكَبِيرَةُ تُنْصَبُ عَلَى الْمَسْنَوِيَّةِ، ثُمَّ تَجُرُّهُ الْمَاشِيَةُ ذَاهِبَةً وَرَاجِعَةً . ومن أمثلته ما سقي بالسانية، فَفِيهِ زكاة نِصْفُ الْعُشْرِ، لما ورد في الحديث الشريف : «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَالعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ ». البخاري :1493.
انظر : مواهب الجليل للحطاب، 1/61، مجموع الفتاوى لابن تيمية، 25/25.