سَائِقُ الإْبِلِ

سَائِقُ الإْبِلِ


الفقه
الذي يكون خلف الإبل يزجرها، ويحفظها، وهو خلاف القائد، والراكب . ومن شواهده قول محمد بن الحسن الشيباني : "وإذا قاد الرجل قِطَاراً في طريق المسلمين فما أوطأ أول القطار، أو آخره، بيد، أو رجل، أو صدم بعضُ الإبل إنساناً، فمات، فالقائد ضامن، ولا كفارة عليه . وإن كان معه سائق، فالضمان عليهما، ولا كفارة عليهما . وإن كان معهما سائق الإبل، وسط القطار، فما أصاب مما خَلْف هذا السائق، وما بين يديه من شيء، فهو عليهم أثلاثاً، لأنه قائد، وسائق ."
انظر : الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني : 7/23، الفروع لابن مفلح مع وتصحيح الفروع للمرداوي، 7/261.