السَّائِمَةُ

السَّائِمَةُ


الفقه أصول الفقه
الإبل، والبقر، والغنم التي ترعى في البراري أكثر من نصف السنة، وتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب . ومن أمثلته وجوب الزكاة في السائمة أكثر العام لا في العلوفة أكثر العام . ومن شواهده الحديث الشريف : " في صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ . " البخاري : 1454.
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 2/30، بداية المجتهد لابن رشد، 1/184، كشاف القناع للبهوتي، 2/167.

التعريف اللغوي :


السّائِمَةُ: الرّاعِيَةُ مِن الحَيَواناتِ، سُمِّيَتْ بِذلك؛ لأنّها تَرْعَى العُشْبَ والكَلأَ المُباحَ، يُقال: سامَت الكَلَأَ تَسُومُهُ سَوْمًا: إذا داوَمَت على رَعْيِهِ. والرُّعاةُ يَسومُونَها، أي: يَرْعَوْنَها، وأَصْلُ السَّوْمِ: الذَّهابُ في طَلَبِ الشَّيْءِ، والسّائِم: الذّاهِبُ على وَجْهِه حَيثُ شاءَ، والسَّوْمُ: الرَّعْيُ، وكُلُّ إِبِلٍ تُرْسَلُ لِلرَّعْيِ ولا تُعْلَفُ فهي سائِمَةٌ، والجَمْعُ: سَوائِمُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (سائِمَة) في الفقهِ في كِتابِ الزَّكَاةِ، باب: شُروط الزَّكاةِ، وفي كِتابِ الجِناياتِ، باب: دِيَّة القَتْلِ.

جذر الكلمة :


سوم

المراجع :


العين : (7/320) - مقاييس اللغة : (3/118) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/626) - الفائق في غريب الحديث والأثر : (2/209) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/426) - مختار الصحاح : (ص 158) - تاج العروس : (32/431) - الاختيار لتعليل المختار : (1/105) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (1/432) - بداية المجتهد ونهاية المقتصد : (1/285) - روضة الطالبين : (2/190) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (2/183) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 16) - التعريفات للجرجاني : (ص 116) - دستور العلماء : (2/115) - القاموس الفقهي : (ص 187) - معجم لغة الفقهاء : (ص 238) - القاموس الفقهي : (ص 187) - التعريفات الفقهية : (ص 110) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (24/116) -