السَّوْمُ

السَّوْمُ


الفقه
المحادثة، والمحاورة بين البائع، والمشتري على ثمن السلعة للفصل في ذلك . ومن أمثلته جواز المساومة بين البائع، والمشتري . ومن شواهده عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فِي سَفَرٍ، فَأَعْيَا جَمَلِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَيِّبَهُ . فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَدَعَا لَهُ، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ : "بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ "، قُلْتُ : لَا، قَالَ : "بِعْنِيهِ، فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ "، وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، وَانْتَقَدْتُ ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ : "أَتُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ، وَدَرَاهِمَكَ ." الكبرى للنسائي :6188، وصححه الألباني .
انظر : حاشية ابن عابدين، 4/132، الفواكه الدواني للنفراوي، 2/156، التعريفات للجرجاني، 1/163.
تعريفات أخرى :

  • المساومة، المماكسة، إرسال الماشية للرعي في الأرض .