الأَدَاءٌ الذي يُشْبِهُ الْقَضَاء

الأَدَاءٌ الذي يُشْبِهُ الْقَضَاء


أصول الفقه
من مصطلحات الحنفية، ويقصد به ما أشبه الأداء من وجه، وأشبه القضاء من وجه آخر . ومنه أداء اللاحق بعد فراغ الإمام؛ لأنه باعتبار أصل الفعل مؤد، وباعتبار الوصف قاض، والوصف تبع . ومنه ما لو تزوج امرأة على أن يكون مهرها مالاً معيناً مملوكاً لغيره كبيت فلان، ثم اشتراه، وسلمه لها، فهذا أداء يشبه القضاء؛ لأنه لو لم يشتره لوجبت عليه قيمته، ولا يكون مستحقاً لها بمجرد شراء الزوج له، بل لو اشتراه، وباعه ليس لها إلا قيمته، فأشبه القضاء من جهة عدم تعيينه مهراً، بل يمكن أن يكون المهر قيمته .
انظر : أصول السرخسي، 1/55، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للبخاري، 1/147، الكافي شرح البزودي للسغنافي، 1/430، قواعد الفقه للبركتي، ص :165