السَّبَب

السَّبَب


العقيدة أصول الفقه
ما يلزم من وجوده وجود المسبب، ومن عدمه عدم المسبب . سواء أكانت بينهما مناسبة أم لا . كقولهم : "غروب الشمس سبب وجوب صلاة المغرب "، و "السكر سبب وجوب الحد ".
انظر : البحر المحيط للزركشي، 1/306، 607، شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص :٨١، التحفة العراقية لابن تيمية، ص
تعريفات أخرى :

  • المعرف للحكم من غير ظهور مناسبة بينهما . وهو أخص من الإطلاق الأول .
  • العلة الشرعية المناسبة لترتيب الحكم عليها .
  • ما يقابل المباشرة . ومنه قولهم : "إذا اجتمع السبب، والمباشرة غلبت المباشرة كحفر البئر في الطريق، وإلقاء المارة فيها ". فالحفر سبب، والإلقاء مباشرة .
  • السبب هو ما كان طريقاً إلى الشيء يتوصل به إليه . وهناك من يعتقد في الأسباب أنها المسببة بذاتها، وهي الموجدة بنفسها، وهي الضارة، والنافعة استقلالاً، فهذا شرك . والبعض ينفي تأثير الأسباب، ويعرض عنها، وهذا باطل . وأخذ الأسباب المشروعة جاءت به الشريعة، وأمرت به . قال الله تَعَالَى : ﱫﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫﱪ الأنفال :60. وقال تَعَالَى : ﱫﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮﱪ البقرة :197.