السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ الْقَطْعِيّ

السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ الْقَطْعِيّ


أصول الفقه
ما توافر فيه القطع بانحصار الأقسام فيما ذكره المستدل، والقطع بإبطال جميعها إلا واحداً . كقول الشافعي : "ولاية الإجبار على النكاح، إما ألّا تعلل بعلة أصلاً، أو تعلل . وعلى التقدير الثاني؛ فإما أن تكون معللة بالبكارة، أو الصغر، أو بغيرهما . والأقسام الأربعة باطلة سوى القسم الثاني، وهو التعليل بالبكارة؛ فأما الأول -وهو ألاّ تكون معللة - والرابع -وهو أن تكون معللة بغير البكارة، والصغر - فباطلان بالإجماع، وأما الثالث؛ فلأنها لو كانت معللة بالصغر؛ لثبتت الولاية على الثيب الصغيرة لوجود العلة، وهو باطل لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
انظر : نهاية الوصول للأرموي، 3361/8، الإبهاج للسبكي، 77/3 نهاية السول للإسنوي، ص : 334.