البحث

عبارات مقترحة:

الأعلى

كلمة (الأعلى) اسمُ تفضيل من العُلُوِّ، وهو الارتفاع، وهو اسمٌ من...

الآخر

(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

الحسيب

 (الحَسِيب) اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على أن اللهَ يكفي...

السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ الْقَطْعِيّ


من معجم المصطلحات الشرعية

ما توافر فيه القطع بانحصار الأقسام فيما ذكره المستدل، والقطع بإبطال جميعها إلا واحداً . كقول الشافعي : "ولاية الإجبار على النكاح، إما ألّا تعلل بعلة أصلاً، أو تعلل . وعلى التقدير الثاني؛ فإما أن تكون معللة بالبكارة، أو الصغر، أو بغيرهما . والأقسام الأربعة باطلة سوى القسم الثاني، وهو التعليل بالبكارة؛ فأما الأول -وهو ألاّ تكون معللة - والرابع -وهو أن تكون معللة بغير البكارة، والصغر - فباطلان بالإجماع، وأما الثالث؛ فلأنها لو كانت معللة بالصغر؛ لثبتت الولاية على الثيب الصغيرة لوجود العلة، وهو باطل لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم


انظر : نهاية الوصول للأرموي، 3361/8، الإبهاج للسبكي، 77/3 نهاية السول للإسنوي، ص : 334.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

ما توافر فيه القطع بانحصار الأقسام فيما ذكره المستدل، والقطع بإبطال جميعها إلا واحداً.