السَّبْرُ وَالتَّقْسِيم

السَّبْرُ وَالتَّقْسِيم


أصول الفقه
حصر الأوصاف في محل الحكم، وإبطالها حتى لا يبقى إلا واحد، فيكون هو العلة . ومنه أن يقول المستدل : حرم الربا في البر، ولا بد من علة للحكم؛ لأنه ليس تعبدياً، ولا علة إلا الطعم، أو القوت، أو الكيل . فلا يصح التعليل بالقوت؛ لأن من الأصناف المذكورة في النص الملح، وليس بقوت، ولا يصح التعليل بالكيل؛ لجريان الربا فيما لا يكال كالتمرة بالتمرتين، فلم يبق إلا الطعم، فيكون هو العلة .
انظر : البرهان للجويني، 35/2، المستصفى للغزالي، ص : 311، بديع النظام لابن الساعاتي، 618/2، تقريب الوصول لابن جزي، ص : 190.