سَبْقُ الْحَدَثِ

سَبْقُ الْحَدَثِ


الفقه أصول الفقه
خروج ناقض للوضوء من بدن المصلي من غير قصد . ومن أمثلته بطلان الوضوء بالحدث، من بول، أو غائط ونحوه . ومن شواهده الحديث الشريف : "لا تُقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ." البخاري :135.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 1/391، مواهب الجليل للحطاب، 2/136، الإنصاف للمرداوي، 2/279.

المعنى الاصطلاحي :


خُرُوجُ شَيْءٍ مُبْطِلٍ لِلطَّهارَةِ مِنْ البَدَنِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ في أَثْناءِ الصَّلاةِ.

الشرح المختصر :


إنَّ خُروجَ الـحَدَثِ كالبَوْلِ والغائِطِ والرِّيحِ مِن البَدَنِ له حالات: فإمَا أن يكون في الصَّلاةِ، وإمَا خارِجَها، وخُروجُهُ قد يكونُ بِقَصْدٍ واخْتِيارٍ مِن المُكَلَّفِ، وقد يكونُ بِغَيْرِ اخْتِيارٍ وقَصْدٍ منه.

المراجع :


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (1/220) - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : (1/226) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/239) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (24/150) -