البحث

عبارات مقترحة:

الوهاب

كلمة (الوهاب) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) مشتق من الفعل...

السميع

كلمة السميع في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

الغفار

كلمة (غفّار) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (غَفَرَ يغْفِرُ)،...

السَّعْيُ


من معجم المصطلحات الشرعية

قطع المسافة بين الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ سبع مرات ذهاباً، وإياباً بعد طواف نسك الحج، أو العمرة، ويبدأ من الصَّفَا، وينتهي عند المروة . ومن شواهده الحديث الشريف : "قدم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - مكة، فطاف بالبيت، ثم صلى ركعتين، ثم سعى بين الصفا، والمروة ." البخاري :1564.


انظر : الأم للشافعي، 2/174، البحر الرائق لابن نجيم، 2/332، الإنصاف للمرداوي، 4/44.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

قطع المسافة بين الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ سبع مرات ذهاباً، وإياباً بعد طواف نسك الحج، أو العمرة، ويبدأ من الصَّفَا، وينتهي عند المروة.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - السَّعْيُ لُغَةً: مِنْ سَعَى يَسْعَى سَعْيًا؛ أَيْ: قَصَدَ أَوْ عَمِل أَوْ مَشَى أَوْ عَدَا (1) ، وَيُسْتَعْمَل كَثِيرًا فِي الْمَشْيِ.
وَوَرَدَتِ الْمَادَّةُ فِي الْقُرْآنِ بِمَا يُفِيدُ مَعْنَى الْجِدِّ فِي الْمَشْيِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (2) وَقَال تَعَالَى: {وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَال يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ} (3) .
2 - وَالسَّعْيُ فِي الاِصْطِلاَحِ: قَطْعُ الْمَسَافَةِ الْكَائِنَةِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ذَهَابًا وَإِيَابًا بَعْدَ طَوَافٍ فِي نُسُكِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الطَّوَافُ:
3 - الطَّوَافُ هُوَ الدَّوَرَانُ حَوْل الْكَعْبَةِ عَلَى الصِّفَةِ الْمَعْرُوفَةِ. وَاسْتُعْمِل أَيْضًا بِمَعْنَى السَّعْيِ فِي نَصِّ الْقُرْآنِ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (4) . أَيْ: يَسْعَى.
وَفِي الأَْحَادِيثِ كَحَدِيثِ جَابِرٍ: حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ (5) أَيْ: آخِرُ سَعْيِ النَّبِيِّ ﷺ.
وَتَقَدُّمُ الطَّوَافِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ السَّعْيِ.

أَصْل السَّعْيِ:
4 - الأَْصْل فِي مَشْرُوعِيَّةِ السَّعْيِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ. أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآْيَةَ.
وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا وَرَدَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَعَى فِي حَجِّهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَال: اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ (6) .
وَقَدْ وَضَعَتِ الشَّرِيعَةُ السَّعْيَ عَلَى مِثَال سَعْيِ السَّيِّدَةِ هَاجَرَ عِنْدَمَا سَعَتْ بَيْنَهُمَا سَبْعَ مَرَّاتٍ لِطَلَبِ الْمَاءِ لاِبْنِهَا كَمَا فِي حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا، وَفِي آخِرِهِ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: قَال النَّبِيُّ ﷺ: فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا (7) .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
5 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ السَّعْيَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، لاَ يَصِحَّانِ بِدُونِهِ. وَهُوَ قَوْل عَائِشَةَ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ السَّعْيَ وَاجِبٌ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَلَيْسَ بِرُكْنٍ فِيهِمَا، فَمَنْ تَرَكَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّمُ، وَإِنْ تَرَكَهُ لِعُذْرٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ سُنَّةٌ لاَ يَجِبُ بِتَرْكِهِ دَمٌ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ سِيرِينَ (8) . وَسَبَبُ الْخِلاَفِ أَنَّ الآْيَةَ الْكَرِيمَةَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. . .} لَمْ تُصَرِّحْ بِحُكْمِ السَّعْيِ، فَآل الْحُكْمُ إِلَى الاِسْتِدْلاَل بِالسُّنَّةِ وَبِحَدِيثِ: اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمِ السَّعْيَ (9) .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ ﵁ قَال: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَال: بِمَا أَهْلَلْتَ؟ قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلاَل النَّبِيِّ ﷺ. قَال: هَل سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ؟ قُلْتُ: لاَ. قَال: فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حِل (10) .
فَاسْتَدَل بِذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ عَلَى الْفَرْضِيَّةِ؛ لأَِنَّ " كَتَبَ " بِمَعْنَى فَرَضَ؛ وَلأَِنَّهُ ﷺ أَمَرَ أَبَا مُوسَى بِالسَّعْيِ وَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْحِل فَيَكُونُ فَرْضًا.
وَاسْتَدَل بِهِ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الْوُجُوبِ؛ لأَِنَّهُ كَمَا قَال الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ: " مِثْلُهُ لاَ يَزِيدُ عَلَى إفَادَةِ الْوُجُوبِ، وَقَدْ قُلْنَا بِهِ. أَمَّا الرُّكْنُ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ عِنْدَنَا بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ. فَإِثْبَاتُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِثْبَاتٌ بِغَيْرِ دَلِيلٍ (11) ". يَعْنِي بِغَيْرِ دَلِيلٍ يَصْلُحُ لإِِثْبَاتِ الرُّكْنِيَّةِ. وَاسْتَدَل لِلْقَوْل بِالسُّنِّيَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (12) . وَنَفْيُ الْحَرَجِ عَنْ فَاعِلِهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ، فَإِنَّ هَذَا رُتْبَةُ الْمُبَاحِ، وَإِنَّمَا تَثْبُتُ سُنِّيَّتُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (13) .

صِفَةُ السَّعْيِ:
6 - بَعْدَ انْتِهَاءِ الْحَاجِّ أَوِ الْمُعْتَمِرِ مِنَ الطَّوَافِ يَتَوَجَّهُ إِلَى الصَّفَا لِيَبْدَأَ السَّعْيَ مِنْهَا، فَيَرْقَى عَلَى الصَّفَا، وَيَسْتَقْبِل الْكَعْبَةَ الْمُشَرَّفَةَ، وَيُوَحِّدُ اللَّهَ وَيُكَبِّرُهُ، وَيَأْتِي بِالذِّكْرِ الْوَارِدِ، ثُمَّ يَسِيرُ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَرْوَةِ، فَإِذَا حَاذَى الْمِيلَيْنِ (الْعَمُودَيْنِ) الأَْخْضَرَيْنِ اللَّذَيْنِ فِي جِدَارِ الْمَسْعَى اشْتَدَّ وَأَسْرَعَ مَا اسْتَطَاعَ، وَهَكَذَا إِلَى الْعَمُودَيْنِ التَّالِيَيْنِ الأَْخْضَرَيْنِ، ثُمَّ يَمْشِي الْمَشْيَ الْمُعْتَادَ حَتَّى يَصِل إِلَى الْمَرْوَةِ فَيَصْعَدَ عَلَيْهَا. وَيُوَحِّدُ وَيُكَبِّرُ كَمَا فَعَل عَلَى الصَّفَا، وَهَذَا شَوْطٌ وَاحِدٌ. ثُمَّ يَشْرَعُ فِي الشَّوْطِ الثَّانِي فَيَتَوَجَّهُ مِنَ الْمَرْوَةِ إِلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا حَاذَى الْعَمُودَيْنِ الأَْخْضَرَيْنِ اشْتَدَّ وَأَسْرَعَ كَثِيرًا حَتَّى يَصِل إِلَى الْعَمُودَيْنِ التَّالِيَيْنِ، ثُمَّ يَمْشِي الْمَشْيَ الْمُعْتَادَ إِلَى أَنْ يَصِل إِلَى الصَّفَا فَيَرْقَى عَلَيْهَا، وَيَسْتَقْبِل الْكَعْبَةَ، وَيُوَحِّدَ اللَّهَ وَيُكَبِّرَهُ، وَيَدْعُوَ كَمَا فَعَل أَوَّلاً، وَهَذَا شَوْطٌ ثَانٍ، ثُمَّ يَعُودَ إِلَى الْمَرْوَةِ وَهَكَذَا حَتَّى يَعُدَّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ يَنْتَهِي آخِرُهَا عِنْدَ الْمَرْوَةِ.
فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا فَقَطْ أَوْ مُتَمَتِّعًا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَدْ قَضَى عُمْرَتَهُ وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ، وَيَتَحَلَّل التَّحَلُّل الْكَامِل. وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا لِلْحَجِّ أَوْ قَارِنًا فَلاَ يَحْلِقُ وَلاَ يُقَصِّرُ، بَل يَظَل مُحْرِمًا حَتَّى يَتَحَلَّل بِأَعْمَال يَوْمِ النَّحْرِ.
(ر: إِحْرَام ف: 123 - 126 وَحَجّ ف 82) .

رُكْنُ السَّعْيِ:
7 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ السَّعْيَ رُكْنٌ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، قَالُوا: إِنَّ الْقَدْرَ الَّذِي لاَ يَتَحَقَّقُ السَّعْيُ بِدُونِهِ: سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ يَقْطَعُهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لِفِعْل النَّبِيِّ ﷺ وَلإِِجْمَاعِ الأُْمَّةِ سَلَفًا فَخَلَفًا عَلَى السَّعْيِ كَذَلِكَ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَكْفِي لإِِسْقَاطِ الْوَاجِبِ أَرْبَعَةُ أَشْوَاطٍ؛ لأَِنَّهَا أَكْثَرُ السَّعْيِ، وَلِلأَْكْثَرِحُكْمُ الْكُل، فَلَوْ سَعَى أَقَل مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ الْوَاجِبَ، أَمَّا عِنْدَ الْجُمْهُورِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لأَِدَاءِ مَا نَقَصَ وَلَوْ كَانَ خُطْوَةً، وَلاَ يَتَحَلَّل مِنْ إِحْرَامِهِ إِلاَّ بِذَلِكَ.
وَيَحْصُل الرُّكْنُ بِكَوْنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي الأَْشْوَاطِ الْمَفْرُوضَةِ، سَوَاءٌ كَانَ بِفِعْل نَفْسِهِ أَوْ بِفِعْل غَيْرِهِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ الرُّقِيُّ عَلَيْهِمَا بَل يَكْفِي أَنْ يُلْصِقَ عَقِبَيْهِ بِهِمَا، وَكَذَا عَقِبَيْ حَافِرِ دَابَّتِهِ إِذَا كَانَ رَاكِبًا، وَهَذَا هُوَ الأَْحْوَطُ، أَوْ يُلْصِقُ عَقِبَيْهِ فِي الاِبْتِدَاءِ بِالصَّفَا وَأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ بِالْمَرْوَةِ، وَفِي الرُّجُوعِ عَكْسُهُ، وَهَذَا هُوَ الأَْظْهَرُ.
لَكِنْ تَصْوِيرُهُمَا إِنَّمَا كَانَ يُتَصَوَّرُ فِي الْعَهْدِ الأَْوَّل حَيْثُ يُوجَدُ كُلٌّ مِنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مُرْتَفِعًا عَنِ الأَْرْضِ، وَأَمَّا فِي هَذَا الزَّمَانِ فَلِكَوْنِهِ قَدْ دُفِنَ كَثِيرٌ مِنْ أَجْزَائِهِمَا لاَ يُمْكِنُ حُصُول مَا ذُكِرَ فِيهِمَا، فَيَكْفِي الْمُرُورُ فَوْقَ أَوَائِلِهِمَا (14) . ثُمَّ هَذَا فَرْضٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ فِي تَحْقِيقِ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ فِي الأَْشْوَاطِ الأَْرْبَعَةِ الَّتِي هِيَ رُكْنُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ عِنْدَهُمْ (15) .

شُرُوطُ السَّعْيِ:
8 - أ - أَنْ يَكُونَ السَّعْيُ بَعْدَ طَوَافٍ صَحِيحٍ: وَلَوْ نَفْلاً، عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَكَذَا الْمَالِكِيَّةُ، وَسَمَّوْا ذَلِكَ تَرْتِيبًا لِلسَّعْيِ.
لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ فَصَلُوا بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْوَاجِبِ فِي سَبْقِ الطَّوَافِ لِلسَّعْيِ، فَقَالُوا: يُشْتَرَطُ سَبْقُ الطَّوَافِ - أَيِّ طَوَافٍ وَلَوْ نَفْلاً - لِصِحَّةِ السَّعْيِ، لَكِنْ يَجِبُ فِي هَذَا السَّبْقِ أَنْ يَكُونَ الطَّوَافُ فَرْضًا (وَمِثْلُهُ الْوَاجِبُ) وَنَوَى فَرْضِيَّتَهُ أَوِ اعْتَقَدَهَا. وَطَوَافُ الْقُدُومِ وَاجِبٌ عِنْدَهُمْ فَيَصِحُّ تَقْدِيمُ السَّعْيِ عَلَى الْوُقُوفِ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ.
فَلَوْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ نَفْلٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَلَوْ كَانَ الطَّوَافُ نَفْلاً أَوْ نَوَى سُنِّيَّتَهُ، أَوْ أَطْلَقَ الطَّوَافَ وَلَمْ يَسْتَحْضِرْ شَيْئًا، أَوْ كَانَ يَعْتَقِدُ عَدَمَ وُجُوبِهِ لِجَهْلِهِ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ الطَّوَافَ وَيَنْوِي فَرْضِيَّتَهُ أَوْ وُجُوبَهُ إِنْ كَانَ وَاجِبًا ثُمَّ يُعِيدُ السَّعْيَ (16) مَا دَامَ بِمَكَّةَ، أَمَّا إِذَا سَافَرَ إِلَى بَلَدِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ (17) .
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ السَّعْيُ بَعْدَ طَوَافِ رُكْنٍ أَوْ قُدُومٍ، وَلاَ يُخِل الْفَصْل بَيْنَهُمَا، لَكِنْ بِحَيْثُ لاَ يَتَخَلَّل بَيْنَ طَوَافِ الْقُدُومِ وَالسَّعْيِ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، فَإِنْ تَخَلَّل بَيْنَهُمَا الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ لَمْ يُجْزِهِ السَّعْيُ إِلاَّ بَعْدَ طَوَافِ الإِْفَاضَةِ.
دَلِيل الْجَمِيعِ فِعْلُهُ ﷺ فَإِنَّهُ قَدْ سَعَى بَعْدَ الطَّوَافِ، وَوَرَدَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَال: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ (18) ، وَبِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.
وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ عَدَمُ اشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ الطَّوَافِ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ: لَوْ سَعَى قَبْل الطَّوَافِ نَاسِيًا أَجْزَأَهُ (19) . ب - التَّرْتِيبُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِأَنْ يَبْدَأَ بِالصَّفَا فَالْمَرْوَةِ، حَتَّى يَخْتِمَ سَعْيَهُ بِالْمَرْوَةِ، اتِّفَاقًا بَيْنَهُمْ.
فَلَوْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ لَغَا هَذَا الشَّوْطُ وَاحْتَسَبَ الأَْشْوَاطَ ابْتِدَاءً مِنْ الصَّفَا، وَذَلِكَ لِفِعْلِهِ ﷺ كَمَا سَبَقَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ، وَقَوْلِهِ: أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا، وَرُوِيَ الْحَدِيثُ بِصِيغَةِ الأَْمْرِ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ (20) .

10 - ج - النِّيَّةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ خَاصَّةً، عَلَى مَا فِي الْمَذْهَبِ وَالْمُقَرَّرِ، وَصَوَّبَهُ الْمِرْدَاوِيُّ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ الأَْكْثَرِ خِلاَفُهُمَا كَمَا فِي الْفُرُوعِ (21) .

وَقْتُ السَّعْيِ الأَْصْلِيُّ:
11 - وَقْتُ السَّعْيِ الأَْصْلِيُّ هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لاَ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ، وَالسَّعْيُ وَاجِبٌ، فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَل الْوَاجِبُ تَبَعًا لِلسُّنَّةِ، فَأَمَّا طَوَافُ الزِّيَارَةِ فَفَرْضٌ، وَالْوَاجِبُ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَل تَبَعًا لِلْفَرْضِ. إِلاَّ أَنَّهُ رُخِّصَ فِي السَّعْيِ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ، وَجُعِل ذَلِكَ وَقْتًا لَهُ تَرْفِيهًا لِلْحَاجِّ وَتَيْسِيرًا عَلَيْهِ، لاِزْدِحَامِ الاِشْتِغَال لَهُ يَوْمَ النَّحْرِ.
فَأَمَّا وَقْتُهُ الأَْصْلِيُّ فَيَوْمُ النَّحْرِ عَقِيبَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ، وَتَقَدُّمُ طَوَافِ الْقُدُومِ لَيْسَ شَرْطًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، بَل الشَّرْطُ سَبْقُ السَّعْيِ بِالطَّوَافِ وَلَوْ نَفْلاً (22) .
وَقَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ. إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ شَرَطُوا لِعَدَمِ وُجُوبِ الدَّمِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ طَوَافٍ وَاجِبٍ وَنَوَى وُجُوبَهُ، وَطَوَافُ الْقُدُومِ عِنْدَهُمْ وَاجِبٌ.
وَخَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَقْتَ السَّعْيِ أَنَّهُ بَعْدَ طَوَافِ رُكْنٍ أَوْ قُدُومٍ.
هَذَا كُلُّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاجِّ الْمُفْرِدِ الآْفَاقِيِّ، فَإِنَّهُ يُشْرَعُ لَهُ طَوَافُ الْقُدُومِ. أَمَّا الْمَكِّيُّ الْمُفْرِدُ وَمِثْلُهُ الْمُتَمَتِّعُ الآْفَاقِيُّ فَلَيْسَ لَهُمَا طَوَافُ قُدُومٍ؛ لأَِنَّهُمَا يُحْرِمَانِ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، فَلاَ يُقَدِّمَانِ السَّعْيَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، إِلاَّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَيُمْكِنُ لَهُمَا أَنْ يَطُوفَا نَفْلاً وَيَسْعَيَا بَعْدَهُ وَيَلْزَمُهُمَا دَمٌ.
أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَيُمْكِنُ لَهُمَا أَنْ يَفْعَلاَ ذَلِكَ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمَا.

تَكَرُّرُ السَّعْيِ لِلْقَارِنِ:
12 - الْقَارِنُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ. فَيَبْدَأُ بِطَوَافِ الْعُمْرَةِ ثُمَّ سَعْيِهَا، ثُمَّ يَطُوفُ لِلْقُدُومِ وَيَسْعَى لِلْحَجِّ إِنْ أَرَادَ تَقْدِيمَ سَعْيِ الْحَجِّ عِنْدَهُمْ.
أَمَّا عِنْدَ الْجُمْهُورِ فَحُكْمُهُ كَالْمُفْرِدِ؛ لأَِنَّهُ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحِدًا، وَيَسْعَى سَعْيًا وَاحِدًا يُجْزِئَانِ لِحَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ. وَاسْتَدَلُّوا بِفِعْل النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّحَابَةِ الَّذِينَ كَانُوا قَارِنِينَ مَعَهُ فِي حَجَّتِهِ حَيْثُ إِنَّهُمْ سَعَوْا سَعْيًا وَاحِدًا (23) .

حُكْمُ تَأَخُّرِ السَّعْيِ عَنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ:
13 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَتَحَلَّل الْمُحْرِمُ مِنْ إِحْرَامِهِ إِلاَّ بِالْعَوْدِ لِلسَّعْيِ وَلَوْ نَقَصَ خُطْوَةً وَاحِدَةً، وَيَظَل مُحْرِمًا فِي حَقِّ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ وَيَسْعَى مَهْمَا بَعُدَ مَكَانُهُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِمْ بِرُكْنِيَّةِ السَّعْيِ. (ر: مُصْطَلَحَ حَجّ ف 56 و 125) . وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ بِتَأْخِيرِ السَّعْيِ مَهْمَا طَال الأَْمَدُ، وَيَرْجِعُ بِإِحْرَامِهِ الْمُتَبَقِّي دُونَ حَاجَةٍ لإِِحْرَامٍ جَدِيدٍ (24) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا تَأَخَّرَ السَّعْيُ عَنْ وَقْتِهِ الأَْصْلِيِّ - وَهُوَ أَيَّامُ النَّحْرِ بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ - فَإِنْ كَانَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ يَسْعَى وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ أَتَى بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَلْزَمُهُ بِالتَّأْخِيرِ شَيْءٌ؛ لأَِنَّهُ فَعَلَهُ فِي وَقْتِهِ الأَْصْلِيِّ وَهُوَ مَا بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ. وَلاَ يَضُرُّهُ إِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَ؛ لِوُقُوعِ التَّحَلُّل الأَْكْبَرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ؛ إِذِ السَّعْيُ لَيْسَ بِرُكْنٍ حَتَّى يَمْنَعَ التَّحَلُّل، وَإِذَا صَارَ حَلاَلاً بِالطَّوَافِ فَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَسْعَى قَبْل الْجِمَاعِ أَوْ بَعْدَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِمَكَّةَ يَسْعَى وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا، وَإِنْ كَانَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِهِ السَّعْيَ بِغَيْرِ عُذْرٍ. وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ إِلَى مَكَّةَ فَإِنَّهُ يَعُودُ بِإِحْرَامٍ جَدِيدٍ؛ لأَِنَّ إِحْرَامَهُ الأَْوَّل قَدِ ارْتَفَعَ بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ؛ لِوُقُوعِ التَّحَلُّل الأَْكْبَرِ بِهِ، فَيَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِ الإِْحْرَامِ، وَإِذَا عَادَ وَسَعَى يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ لأَِنَّهُ تَدَارَكَ التَّرْكَ. قَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الدَّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الرُّجُوعِ؛ لأَِنَّ فِيهِ مَنْفَعَةَ الْفُقَرَاءِ، وَالنُّقْصَانُ لَيْسَ بِفَاحِشٍ (25) .
وَهَذَا الْمَذْكُورُ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ يَنْطَبِقُ عَلَى الْقَوْل بِالْوُجُوبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.

وَاجِبَاتُ السَّعْيِ:
14 - أ - الْمَشْيُ بِنَفْسِهِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ هُوَ سُنَّةٌ.
فَلَوْ سَعَى رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولاً أَوْ زَحْفًا بِغَيْرِ عُذْرٍ صَحَّ سَعْيُهُ بِاتِّفَاقِهِمْ جَمِيعًا، لَكِنْ عَلَيْهِ الدَّمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ؛ لِتَرْكِهِ الْمَشْيَ فِي السَّعْيِ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَهُمْ، أَوْ إِعَادَةُ السَّعْيِ.
وَلاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَلَوْ مَشَى بِغَيْرِ عُذْرٍ؛ لأَِنَّ الْمَشْيَ فِي السَّعْيِ سُنَّةٌ عِنْدَهُمْ.
بَل صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الأَْفْضَل أَنْ لاَ يَرْكَبَ فِي سَعْيِهِ إِلاَّ لِعُذْرٍ كَمَا سَبَقَ فِي الطَّوَافِ؛ لأَِنَّ الْمَشْيَ أَشْبَهُ بِالتَّوَاضُعِ. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ السَّعْيَ رَاكِبًا لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ لَكِنَّهُ خِلاَفُ الأَْفْضَل.
وَلَوْ سَعَى بِهِ غَيْرُهُ مَحْمُولاً جَازَ، لَكِنِ الأَْوْلَى سَعْيُهُ بِنَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَبِيًّا صَغِيرًا أَوْ لَهُ عُذْرٌ كَمَرَضٍ وَنَحْوِهِ (26) .
15 - ب - إِكْمَال الأَْشْوَاطِ الثَّلاَثَةِ الأَْخِيرَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّ الأَْقَل مِنَ السَّبْعَةِ وَاجِبٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَلَوْ تَرَكَ الأَْقَل وَهُوَ ثَلاَثَةُ أَشْوَاطٍ فَمَا دُونَ ذَلِكَ صَحَّ سَعْيُهُ وَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ لِكُل شَوْطٍ عِنْدَهُمْ. أَمَّا الْجُمْهُورُ فَكُل هَذِهِ الأَْشْوَاطِ السَّبْعَةِ رُكْنٌ عِنْدَهُمْ لاَ يَجُوزُ أَنْ تُنْقَصَ وَلَوْ خُطْوَةً (27) .

سُنَنُ السَّعْيِ وَمُسْتَحَبَّاتُهُ:
16 - أ - الْمُوَالاَةُ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ: فَلَوْ فَصَل بَيْنَهُمَا بِفَاصِلٍ طَوِيلٍ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَسَاءَ وَيُسَنُّ لَهُ الإِْعَادَةُ، وَلَوْ لَمْ يُعِدْ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا.
وَدَلِيل الْفُقَهَاءِ عَلَى ذَلِكَ الاِعْتِبَارُ بِتَأْخِيرِ الطَّوَافِ الرُّكْنِ عَنِ الْوُقُوفِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْهُ سِنِينَ كَثِيرَةً وَلاَ آخِرَ لَهُ مَا دَامَ حَيًّا بِلاَ خِلاَفٍ فِيهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. (ر: طَوَاف ف 9 وَحَجّ ف 140 - 142) .
وَمَلْحَظُهُمْ فِيهِ أَنَّهُ أَدَّاهُ فِي وَقْتِهِ الأَْصْلِيِّ، وَهُوَ مَا بَعْدَ طَوَافِ الإِْفَاضَةِ.

17 - ب - النِّيَّةُ: هِيَ سُنَّةٌ فِي السَّعْيِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقِيل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ. خِلاَفًا لِلْحَنَابِلَةِ الْقَائِلِينَ بِاشْتِرَاطِهَا. قَال عَلِيٌّ الْقَارِي: " وَلَعَلَّهُمْ أَدْرَجُوا فِيهِ السَّعْيَ فِي ضِمْنِ الْتِزَامِ الإِْحْرَامِ بِجَمِيعِ أَفْعَال الْمُحْرِمِ بِهِ.
فَلَوْ مَشَى مِنْ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَةِ هَارِبًا أَوْ بَائِعًا أَوْ مُتَنَزِّهًا أَوْ لَمْ يَدْرِ أَنَّهُ سَعَى، جَازَ سَعْيُهُ. وَهَذِهِ تَوْسِعَةٌ عَظِيمَةٌ، كَعَدَمِ شَرْطِ نِيَّةِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ (28) ".

18 - ج - أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الأَْسْوَدَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ قَبْل الذَّهَابِ إِلَى السَّعْيِ، إِنْ تَيَسَّرَ لَهُ اسْتِلاَمُ الْحَجَرِ، وَإِلاَّ أَشَارَ إِلَيْهِ، فَيَكُونُ الاِسْتِلاَمُ بِمَثَابَةِ وَصْلَةٍ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ (29) . 19 - د - يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْعَى عَلَى طَهَارَةٍ مِنَ الْحَدَثِ الأَْصْغَرِ وَالأَْكْبَرِ وَالنَّجَاسَةِ، وَلَوْ خَالَفَ صَحَّ سَعْيُهُ. فَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لَهَا لَمَّا حَاضَتِ: افْعَلِي كَمَا يَفْعَل الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (30) . وَهُوَ يَدُل دَلاَلَةً صَرِيحَةً عَلَى جَوَازِ السَّعْيِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ.

20 - هـ - أَنْ يَصْعَدَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كُلَّمَا بَلَغَهُمَا فِي سَعْيِهِ بِحَيْثُ يَسْتَقْبِل الْكَعْبَةَ، وَقَدَّرَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ بِقَدْرِ قَامَةٍ. وَهَذَا الصُّعُودُ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَخَصُّوا بِهِ الرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ.

21 - و - الدُّعَاءُ: عِنْدَ صُعُودِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَفِي السَّعْيِ بَيْنَهُمَا، جَعَلَهُ الْحَنَفِيَّةُ مِنَ الْمُسْتَحَبَّاتِ. عَلَى تَفْصِيلٍ سَيَأْتِي.

22 - ز - السَّعْيُ الشَّدِيدُ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الأَْخْضَرَيْنِ: وَهُمَا الْعَمُودَانِ الأَْخْضَرَانِ اللَّذَانِ فِي جِدَارِ الْمَسْعَى الآْنَ، وَهُوَ سُنَّةٌ فِي الأَْشْوَاطِ السَّبْعَةِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فَوْقَ الرَّمَل وَدُونَ الْعَدْوِ. وَالسُّنَّةُ أَنْ يَمْشِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ. فَقَدْ كَانَ ﷺ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيل إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (31) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُسَنُّ الْخَبَبُ فِي الذَّهَابِ مِنَ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَةِ فَقَطْ، وَلاَ يُسَنُّ فِي الإِْيَابِ.
وَسُنِّيَّةُ السَّعْيِ الشَّدِيدِ هَذِهِ تَخْتَصُّ بِالرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ؛ لأَِنَّ مَبْنَى حَالِهِنَّ عَلَى السِّتْرِ، فَالسُّنَّةُ فِي حَقِّهِنَّ الْمَشْيُ فَقَطْ.

23 - ح - الْمُوَالاَةُ بَيْنَ أَشْوَاطِ السَّعْيِ:
وَسُنِّيَّتُهَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمُعْتَمَدِ، فَقَدْ جَعَلُوا الْمُوَالاَةَ بَيْنَ أَشْوَاطِ السَّعْيِ شَرْطًا لِصِحَّةِ السَّعْيِ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَصَّل الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: (32) .
(31) إِنْ جَلَسَ فِي سَعْيِهِ وَكَانَ شَيْئًا خَفِيفًا أَجْزَأَهُ، وَإِنْ كَانَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ. وَإِنْ طَال جُلُوسُهُ وَصَارَ كَالتَّارِكِ بِأَنْ كَثُرَ التَّفْرِيقُ، ابْتَدَأَ السَّعْيَ مِنْ جَدِيدٍ.
(34) لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَشْتَرِيَ أَوْ يَقِفَ مَعَ أَحَدٍ وَيُحَدِّثَهُ، فَإِنْ فَعَل وَكَانَ خَفِيفًا لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا، فَإِنْ كَثُرَ ابْتَدَأَ السَّعْيَ مِنْ جَدِيدٍ.
(35) إِنْ أَصَابَهُ حَقْنٌ تَوَضَّأَ وَبَنَى عَلَى مَا سَبَقَ وَلَمْ يُعِدْ.
(36) إِنْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ تَمَادَى إِلاَّ أَنْ يَضِيقَ وَقْتُ الصَّلاَةِ فَلْيُصَل، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى لَهُ.
وَكُل ذَلِكَ لاَ يَضُرُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ قَل أَوْ كَثُرَ (37) ، لَكِنَّهُ يُكْرَهُ، وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْكَرَاهَةِ أَنْ يَقْطَعَ السَّعْيَ لإِِقَامَةِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ بِالْجَمَاعَةِ، وَلِصَلاَةِ الْجِنَازَةِ، كَمَا فِي الطَّوَافِ، بَل هُوَ هُنَا أَوْلَى.

24 - ط - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى سُنِّيَّةِ الاِضْطِبَاعِ فِي السَّعْيِ قِيَاسًا عَلَى الطَّوَافِ.

25 - ي - اسْتَحَبَّ الْحَنَفِيَّةُ إِذَا فَرَغَ مِنَ السَّعْيِ أَنْ يَدْخُل الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، لِيَكُونَ خَتْمُ السَّعْيِ كَخَتْمِ الطَّوَافِ، كَمَا ثَبَتَ أَنَّ مَبْدَأَهُ بِالاِسْتِلاَمِ كَمَبْدَئِهِ (38) .
وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلاَنِ فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ. قَال الْجُوَيْنِيُّ: " حَسَنٌ وَزِيَادَةُ طَاعَةٍ ". وَقَال ابْنُ الصَّلاَحِ: " يَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ ذَلِكَ لأَِنَّهُ ابْتِدَاعُ شِعَارٍ ". قَال النَّوَوِيُّ (39) : " وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ابْنُ الصَّلاَحِ أَظْهَرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (40) ".

مُبَاحَاتُ السَّعْيِ:
26 - يُبَاحُ فِي السَّعْيِ مَا يُبَاحُ فِي الطَّوَافِ، بَل هُوَ أَوْلَى. وَمِنْ ذَلِكَ:
أ - الْكَلاَمُ الْمُبَاحُ الَّذِي لاَ يَشْغَلُهُ.
ب - الأَْكْل وَالشُّرْبُ.
ج - الْخُرُوجُ مِنْهُ لأَِدَاءِ مَكْتُوبَةٍ، أَوْ صَلاَةِ جِنَازَةٍ، عَلَى خِلاَفٍ لِلْمَالِكِيَّةِ (41) .

مَكْرُوهَاتُ السَّعْيِ:
27 - أ - الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَالْحَدِيثُ، إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْهَا عَلَى وَجْهٍ يَشْغَلُهُ عَنِ الْحُضُورِ، وَيَدْفَعُهُ عَنِ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ، أَوْ يَمْنَعُهُ عَنِ الْمُوَالاَةِ.
28 - ب - تَأْخِيرُ السَّعْيِ عَنْ وَقْتِهِ الْمُخْتَارِ تَأْخِيرًا كَثِيرًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، بِإِبْعَادِهِ كَثِيرًا مِنَ الطَّوَافِ (42) .

وَوَرَدَتْ جُمْلَةٌ مِنَ الأَْدْعِيَةِ وَالأَْذْكَارِ الْمَأْثُورَةِ فِي السَّعْيِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، مِنْهَا مَا يَلِي:
29 - أ - عِنْدَ التَّوَجُّهِ إِلَى الصَّفَا لِلسَّعْيِ يَذْهَبُ مِنْ أَيِّ بَابٍ يَتَيَسَّرُ لَهُ، وَيَقْرَأُ هَذِهِ الآْيَةَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} وَكَذَلِكَ عِنْدَمَا يَبْلُغُ الْمَرْوَةَ آخِرَ كُل شَوْطٍ.
لِفِعْل النَّبِيِّ ﷺ ذَلِكَ (43) .
30 - ب - إِذَا صَعِدَ عَلَى الصَّفَا وَقَفَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَرَى الْكَعْبَةَ الْمُعَظَّمَةَ، وَكَذَلِكَ إِذَا صَعِدَ عَلَى الْمَرْوَةِ تَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَذَكَرَ وَدَعَا كَمَا فَعَل النَّبِيُّ ﷺ وَيُسَنُّ أَنْ يُطِيل الْقِيَامَ، وَيَقُول كَمَا وَرَدَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ: فَاسْتَقْبَل الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَال: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَْحْزَابَ وَحْدَهُ. ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَال مِثْل هَذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. . . حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَل عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَل عَلَى الصَّفَا (44) .
31 - ج - وَرَدَ مِنَ الدُّعَاءِ عَلَى الصَّفَا: " اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} ، وَإِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلإِْسْلاَمِ أَلاَّ تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَتَوَفَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ " (45) .
" اللَّهُمَّ اعْصِمْنَا بِدِينِكَ وَطَوَاعِيَتِكَ، وَطَوَاعِيَةِ رَسُولِكَ، وَجَنِّبْنَا حُدُودَكَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا نُحِبُّكَ وَنُحِبُّ مَلاَئِكَتَكَ وَأَنْبِيَاءَكَ وَرُسُلَكَ، وَنُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. اللَّهُمَّ يَسِّرْنَا لِلْيُسْرَى وَجَنِّبْنَا الْعُسْرَى، وَاغْفِرْ لَنَا فِي الآْخِرَةِ وَالأُْولَى، وَاجْعَلْنَا مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ " (46) . 32 - د - عِنْدَ الْهُبُوطِ مِنَ الصَّفَا وَرَدَ هَذَا الدُّعَاءُ: " اللَّهُمَّ أَحْيِنِي عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ، وَتَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ، وَأَعِذْنِي مِنْ مُضِلاَّتِ الْفِتَنِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ " (47) .
33 - هـ - عِنْدَ السَّعْيِ الشَّدِيدِ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الأَْخْضَرَيْنِ: " رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الأَْعَزُّ الأَْكْرَمُ " (48) .
34 - و - عِنْدَ الاِقْتِرَابِ مِنَ الْمَرْوَةِ يَقْرَأُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} . ثُمَّ يَرْقَى عَلَى الْمَرْوَةِ وَيَقِفُ مُسْتَقْبِل الْقِبْلَةِ وَيَأْتِي مِنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ كَمَا عِنْدَ الصَّفَا، وَكَذَلِكَ عِنْدَمَا يَهْبِطُ مِنَ الْمَرْوَةِ يَدْعُو بِمَا سَبَقَ عِنْدَ الْهُبُوطِ مِنَ الصَّفَا؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَل عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَل عَلَى الصَّفَا (49) . كَمَا سَبَقَ فِي الْحَدِيثِ.
وَلَمْ يَثْبُتْ فِي الْحَدِيثِ شَيْءٌ مِنَ الأَْدْعِيَةِ وَالأَْذْكَارِ يُوَزَّعُ عَلَى أَشْوَاطِ السَّعْيِ وَيَخُصُّ كُل شَوْطٍ بِدُعَاءٍ، إِنَّمَا وَزَّعَ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهَا أَدْعِيَةً مِنَ الْمَأْثُورِ فِي السَّعْيِ وَمِنْ غَيْرِهِ إِرْشَادًا لِلنَّاسِ، وَتَسْهِيلاً عَلَيْهِمْ لإِِحْصَاءِ أَشْوَاطِ السَّعْيِ. وَهُوَ سُنَّةٌ بِغَيْرِ تَحْدِيدٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَجَعَل الْحَنَفِيَّةُ الدُّعَاءَ فِي السَّعْيِ مِنَ الْمُسْتَحَبَّاتِ.
وَيَجْتَهِدُ فِي الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ بِأَنْوَاعِ الأَْذْكَارِ وَالأَْدْعِيَةِ فِي السَّعْيِ كُلِّهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَقْصُودٌ عَظِيمٌ، لِقَوْلِهِ ﷺ: إِنَّمَا جُعِل رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لإِِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ (50) .
__________
(1) القاموس المحيط.
(2) سورة الجمعة / 9.
(3) سورة يس / 20.
(4) سورة البقرة / 158.
(5) حديث جابر: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة. أخرجه مسلم (2 / 888 - ط الحلبي) .
(6) حديث: " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ". أخرجه الدارقطني (2 / 256 - ط دار المحاسن) من حديث صفية بنت أبي تجراة وصححه ابن عبد الهادي كما في نصب الراية (3 / 56 - ط المجلس العلمي) .
(7) حديث سعي السيدة هاجر عندما سعت بين موضع الصفا والمروة. أخرجه البخاري (الفتح 6 / 396 - ط السلفية) .
(8) انظر المذاهب والأدلة في فتح القدير 2 / 157 - 158، والبدائع 2 / 133، 143، ورد المحتار 2 / 202 وشرح الرسالة 1 / 471 والشرح الكبير 2 / 34 وشرح المنهاج 2 / 126 - 127، المهذب والمجموع 8 / 71 - 72 و73 - 75، والمغني 3 / 388 - 389 والفروع 3 / 517، وفيه قول المرادي: " والصواب أنه واجب ". وانظر كشاف القناع 5 / 21.
(9) حديث: " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ". سبق تخريجه ف4.
(10) حديث أبي موسى: قدمت على النبي ﷺ وهو بالبطحاء. أخرجه البخاري (الفتح 3 / 416 - 559 - ط السلفية) ومسلم (2 / 895 - ط الحلبي) .
(11) فتح القدير 2 / 158.
(12) سورة البقرة / 158.
(13) المغني 3 / 389 والآية من سورة البقرة / 158.
(14) انظر في أركان السعي مع المراجع السابقة: المسلك المتقسط ص117 - 118 و120 الشرطان الأول والسابع، وبدائع الصنائع 2 / 135، وشرح الرسالة 1 / 471 - 472، ومغني المحتاج 1 / 393 والمغني 3 / 386 - 387 والمحلى 7 / 196.
(15) هكذا حقق القاري في الأشواط الركن عند الحنفية أنه لا بد فيها من قطع المسافة كاملة بين الصفا والمروة، وجعل السندي الحنفي (في متن المنسك المتوسط المعروف بلباب المناسك) قطع تمام المسافة بينهما واجبا. انظر المسلك المتقسط شرح المنسك المتوسط للقاري ص120.
(16) الشرح الكبير وحاشيته 2 / 34 - 35.
(17) الحطاب 3 / 86 التنبيه الأول وفيه مزيد من التفاصيل ص 85 - 87.
(18) حديث: " لتأخذوا مناسككم ". أخرجه مسلم (2 / 943 - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.
(19) كشاف القناع 2 / 487.
(20) حديث: " أبدأ بما بدأ الله به ". أخرجه مسلم (2 / 888 - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله. ورواية: " ابدأوا بما بدأ الله به ". أخرج هذه الرواية الدارقطني (2 / 254 - ط دار المحاسن) وأشار ابن دقيق العيد إلى شذوذها. كذا في التلخيص لابن حجر (2 / 250 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(21) انظر شروط السعي مع ما سبق في المسلك المتقسط ص117 - 120 وشرح الرسالة وحاشية العدوي 1 / 471 - 472 والشرح الكبير بحاشيته 2 / 34 - 35 ومغني المحتاج 1 / 493 - 495 والمجموع 8 / 77 - 83 والمغني 3 / 385 - 390 والفروع 3 / 505 - 506.
(22) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2 / 135، وانظر فتح القدير 2 / 156 والمسلك المتقسط ص118.
(23) حديث سعى النبي ﷺ وصحابته سعيا واحدا. ورد ضمن حديث جابر بن عبد الله. أخرجه مسلم (2 / 888 - ط الحلبي) .
(24) على التفصيل السابق في العود لطواف الزيارة في مصطلح حج (ف 56، 125) .
(25) بدائع الصنائع 2 / 135.
(26) المجموع 8 / 84.
(27) البدائع 1 / 134 والمسلك المتقسط ص120 وشرح الرسالة 1 / 472 ومغني المحتاج 1 / 495 والمغني 3 / 396.
(28) المسلك المتقسط ص121.
(29) المجموع 8 / 76.
(30) حديث: " افعلي كما يفعل الحاج، غير أن. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 504 - ط السلفية) . ومسلم (2 / 873 - ط الحلبي) واللفظ للبخاري.
(31) حديث: كان ﷺ يسعى بطن المسيل إذا طاف. . . . أخرجه البخاري (الفتح 3 / 502 - ط السلفية) . ومسلم (2 / 920 - ط الحلبي) ، من حديث ابن عمر.
(32) شرح الرسالة وحاشية العدوي 1 / 471 - 472، كشاف القناع 2 / 487.
(33) حديث: كان ﷺ يسعى بطن المسيل إذا طاف. . . . أخرجه البخاري (الفتح 3 / 502 - ط السلفية) . ومسلم (2 / 920 - ط الحلبي) ، من حديث ابن عمر.
(34)
(35)
(36)
(37) حتى قال النووي: وإن كان شهرا أو سنة أو أكثر، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. المجموع 8 / 81 - 82.
(38) فتح القدير 2 / 156 - 157، ورد المحتار 2 / 235.
(39) المجموع 8 / 84 - 85.
(40) انظر سنن السعي في المسلك المتقسط ص120 - 121 وشرح الرسالة وحاشية العدوي 1 / 470 - 472 والمجموع 8 / 83 - 85 ومغني المحتاج 1 / 494 - 495 والمغني 3 / 394 - 398.
(41) المسلك المتقسط ص121.
(42) المسلك المتقسط ص121 - 122.
(43) حديث قراءة} إن الصفا والمروة من شعائر الله {عند الصفا أخرجه مسلم (2 / 888 - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله. سورة البقرة آية: 158.
(44) حديث الذكر عند الصفا والمروة. أخرجه مسلم (2 / 888 - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.
(45) حديث ذكر: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم. أخرجه مالك في الموطأ (1 / 372 - 373 - ط الحلبي) . موقوفا على ابن عمر
(46) دعاء: اللهم اعصمنا بدينك. أخرجه البيهقي (5 / 94 - ط دائرة المعارف العثمانية) موقوفا على ابن عمر.
(47) فتح القدير 2 / 155. وحديث: ذكر اللهم أحيني على سنة نبيك. أخرجه البيهقي (5 / 95 - ط دائرة المعارف العثمانية) موقوفا على ابن عمر.
(48) ذكر: رب اغفر وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم. أخرجه البيهقي (5 / 95 - ط دائرة المعارف العثمانية) موقوفا على ابن عمر وابن مسعود.
(49) حديث: أن النبي ﷺ فعل على المروة كما فعل على الصفا. سبق تخريجه ف 29.
(50) حديث: " إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله ". أخرجه الترمذي (3 / 237 - ط الحلبي) من حديث عائشة، وفي إسناده راو متكلم فيه، وذكر الذهبي هذا الحديث من مناكيره، كذا في " ميزان الاعتدال " (3 / 8 - ط الحلبي) .

الموسوعة الفقهية الكويتية: 11/ 25