السِّقْطُ

السِّقْطُ


الفقه
نزول الجنين من بطن أمه قَبْل تَمَامِهِ، وَهُوَ مُسْتَبِينُ الْخَلْقِ . ومن أمثلته لا يرث السقط إلا إذا ولد حياً، واستهلَّ، أيْ سمع له صوت . ومن شواهده قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ، وَرِثَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ ". الحاكم وصححه :1345.
انظر : المجموع للنووي، 5/209، المبدع لابن مفلح، 6/212، مطالب أولي النهى للرحيباني، 4/626.