الحيي
كلمة (الحيي ّ) في اللغة صفة على وزن (فعيل) وهو من الاستحياء الذي...
الشَّجَّةُ التي تَصِلُ إلى الْجِلْدَةُ الرَّقِيقَةُ التي بين لحم الرَّأْسِ، وعظمِه . ومن أمثلته لا قصاص في السمحاق مخافة السراية، وفيها حكومة عدل .
الـسِّمْحاقُ: جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ فَوْقَ عَظْمِ الرَّأْسِ، وكُلُّ جِلْدَةٍ رَقِيقَةٍ تُشْبِهُها تُسَمَّى سِمْحاقاً. والـسِّمْحاقُ مِن الشِّجاجِ التي بَيْنَها وبَيْنَ العَظْمِ قِشْرَةٌ رَقِيقَةٌ.
سمحق
الـجُرْحُ الذي يَبْلُغُ الـجِلْدَةَ الرَّقِيقَةَ التي بين العَظْمِ واللَّحْمِ مِن الرَّأْسِ.
الـسِّمْحاقُ: جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ فَوْقَ عَظْمِ الرَّأْسِ.
الشَّجَّةُ التي تَصِلُ إلى الْجِلْدَة الرَّقِيقَة التي بين لحم الرَّأْسِ، وعظمِه.
* العين : (3/322)
* معجم مقاييس اللغة : (3/161)
* تهذيب اللغة : (5/196)
* المحكم والمحيط الأعظم : (4/40)
* مختار الصحاح : (ص 143)
* لسان العرب : (10/164)
* تاج العروس : (25/464)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 236)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 448)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 306)
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 109)
* دستور العلماء : (2/147)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 258)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/293)
* جواهر الإكليل : (2/259)
* حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : (4/251) -
التَّعْرِيفُ:
1 - السِّمْحَاقُ بِكَسْرِ السِّينِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ قِشْرَةٌ رَقِيقَةٌ فَوْقَ عَظْمِ الرَّأْسِ تَفْصِل اللَّحْمَ عَنِ الْعَظْمِ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ: تُطْلَقُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ عَلَى الشَّجَّةِ الَّتِي تَصِل إِلَى تِلْكَ الْقِشْرَةِ، تَقْطَعُ اللَّحْمَ وَلاَ تَصِل إِلَى الْعَظْمِ (1) . وَيُسَمِّيهَا الْمَالِكِيَّةُ الْمِلْطَاةَ، أَمَّا السِّمْحَاقُ عِنْدَهُمْ: فَهِيَ الَّتِي كَشَطَتِ الْجِلْدَ؛ أَيْ: أَزَالَتْهُ عَنِ اللَّحْمِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - الْجُرُوحُ الْوَارِدَةُ عَلَى الْوَجْهِ أَوِ الرَّأْسِ - أَيِ الشِّجَاجُ - تَتَنَوَّعُ حَسَبَ شِدَّتِهَا وَخِفَّتِهَا إِلَى أَنْوَاعٍ: مِنْهَا مَا لَمْ تَصِل إِلَى الْعَظْمِ كَالْحَارِصَةِ، وَالدَّامِعَةِ، وَالدَّامِيَةِ، وَالْبَاضِعَةِ، وَالْمُتَلاَحِمَةِ، وَالسِّمْحَاقِ، وَمِنْهَا مَا تَصِل إِلَى الْعَظْمِ كَالْمُوضِحَةِ وَالْهَاشِمَةِ وَالآْمَّةِ وَالْمُنَقِّلَةِ (3) . وَقَدْ فُصِّلَتْ أَحْكَامُهَا فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - السِّمْحَاقُ: نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الشِّجَاجِ الَّتِي لاَ تَجِبُ فِيهَا دِيَةٌ وَلاَ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ (4) ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَمْدًا أَمْ خَطَأً؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهَا نَصٌّ مِنَ الشَّرْعِ، وَيَصْعُبُ ضَبْطُهَا وَتَقْدِيرُهَا، وَلاَ يُمْكِنُ إِهْدَارُهَا، فَتَجِبُ فِيهَا الْحُكُومَةُ (5) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ذَكَرَهَا الْمُوصِلِيُّ: يَجِبُ فِي عَمْدِهَا الْقِصَاصُ؛ لإِِمْكَانِ ضَبْطِهَا (6) .
(ر: دِيَات، وَقِصَاص) .
__________
(1) لسان العرب، والزيلعي 6 / 132، والقليوبي 4 / 112، والمطلع على أبواب المقنع ص 367.
(2) جواهر الإكليل 2 / 259.
(3) الزيلعي 6 / 132، وجواهر الإكليل 2 / 259، والقليوبي 4 / 112، 113، والمطلع ص 367
(4) الحكومة: هي ما تدفع للمجني عليه من قبل الجاني باجتهاد القاضي أو بتقدير أهل الخبرة، وذلك فيما لا يكون فيه أرش مقدر: (ر: حكومة) .
(5) الاختيار 5 / 42، والزيلعي 6 / 132، 134، والروضة 9 / 265، والقليوبي 4 / 112، 113، والمغني 8 / 42.
(6) الاختيار 5 / 242، والقليوبي 4 / 113، والفواكه الدواني 2 / 213، وجواهر الإكليل 2 / 259.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 250/ 25