المجيد
كلمة (المجيد) في اللغة صيغة مبالغة من المجد، ومعناه لغةً: كرم...
طائفة مستقلة من آيات القرآن الكريم ذات فاتحة، وخاتمة . ومن ذلك قوله تعالى : ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼالنور :1، وقوله تعالى: ﭽﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼالتوبة :86.
السُّورةُ: المَنْزِلَةُ وَالرِّفْعَةُ، تَقُولُ: كَانَتْ لَهُمْ سُورَةٌ جَلِيلَةٌ أَيْ مَنْزِلَةٌ، وَالجَمْعُ: سُوَرٌ، وَمِنْهُ سُورَةُ الْقُرْآنِ لِأَنَّهَا مَنْزِلَةٌ بَعْدَ مَنْزِلَةٍ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ السُّورَةِ مِنَ السَّوْرِ وَهُوَ العُلُوُّ وَالارْتِفَاعُ، يُقَالُ: سَارَ يَسُورُ سَوْرًا أَيْ عَلاَ وَارْتَفَعَ، وَيَأْتِي السَّوْرُ بِمَعْنَى: الإِحَاطَةُ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الحَائِطُ سُورًا؛ لِارْتِفَاعِهِ وَإِحَاطَتِهِ بِالشَّيْءِ ، وَتَأْتِي السُّورَةُ بِمَعْنَى: مَا طَالَ مِنَ الْبِنَاءِ وَحَسُنَ، وَمِنْ مَعَانِي السُورَةِ أَيْضًا: الشَّرَفُ والعَلاَمَةُ والدَّرَجَةُ.
يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (السُّورَةِ) فِي بَابِ مَوْضُوعَات القُرْآنِ، وَبَابِ التَّفْسِيرِ وَمَنَاهِجِهُ، وَبَابِ خَصَائِصِ الآيَاتِ وَالسُّوَرِ، وَغَيْرِهَا مِنَ الأَبْوابِ.
سور
طائفة مستقلة من آيات القرآن الكريم ذات فاتحة، وخاتمة.
* تهذيب اللغة للأزهري : (13/ 36)
* تاج العروس : (12/ 102)
* تهذيب اللغة للأزهري : (13/ 36)
* البرهان في علوم القرآن : 364/1 - الإتقان في علوم القرآن : 347/2 - معجم مصطلحات علوم القرآن : ص95 - تفسير الطبري : (102/1)
* التحرير والتنوير : 86-84/1 - دراسات في علوم القرآن الكريم : ص105 - مقاييس اللغة : (115/3)
* مختار الصحاح : (ص157)
* مقاييس اللغة : (115/3) -
التَّعْرِيفُ:
1 - السُّورَةُ لُغَةً: السُّورَةُ بِالضَّمِّ: الْمَنْزِلَةُ، وَخَصَّهَا ابْنُ السَّعِيدِ بِالرِّفْعَةِ، وَعَرَّفَهَا بَعْضُهُمْ بِالشَّرَفِ. وَقِيل: الدَّرَجَةُ، وَقِيل: مَا طَال مِنَ الْبِنَاءِ وَحَسُنَ، وَقِيل: هِيَ الْعَلاَمَةُ.
وَاصْطِلاَحًا: عَرَّفَهَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّهَا: طَائِفَةٌ مُتَمَيِّزَةٌ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ ذَاتُ مَطْلَعٍ وَخَاتِمَةٍ.
وَقِيل: السُّورَةُ تَمَامُ جُمْلَةٍ مِنَ الْمَسْمُوعِ تُحِيطُ بِمَعْنًى تَامٍّ بِمَنْزِلَةِ إِحَاطَةِ السُّورِ بِالْمَدِينَةِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْقُرْآنُ:
2 - الْقُرْآنُ: هُوَ الْمُنَزَّل عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ، الْمَنْقُول عَنْهُ نَقْلاً مُتَوَاتِرًا بِلاَ شُبْهَةٍ.
الآْيَاتُ:
3 - الآْيَاتُ: جَمْعُ آيَةٍ، وَهِيَ لُغَةً: الْعَلاَمَةُ وَالْعِبْرَةُ.
وَاصْطِلاَحًا: هِيَ جُزْءٌ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ تُبَيِّنُ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ تَوْقِيفًا. وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السُّورَةِ أَنَّ السُّورَةَ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا اسْمٌ خَاصٌّ بِهَا، وَلاَ تَقِل عَنْ ثَلاَثِ آيَاتٍ، وَأَمَّا الآْيَةُ فَقَدْ يَكُونُ لَهَا اسْمٌ كَآيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَقَدْ لاَ يَكُونُ، وَهُوَ الأَْكْثَرُ.
(ر: التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ آيَة) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
تَنْكِيسُ السُّوَرِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ:
4 - مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ يُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُوَرِهِ مُرَتَّبَةً كَمَا هِيَ فِي الْمُصْحَفِ الْكَرِيمِ، وَكَرِهُوا لِلْقَارِئِ فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجَ الصَّلاَةِ أَنْ يُنَكِّسَ السُّوَرَ كَأَنْ يَقْرَأَ {أَلَمْ نَشْرَحْ} ثُمَّ يَقْرَأَ {وَالضُّحَى} ،فَقَدْ سُئِل عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - ﵁ - عَمَّنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَنْكُوسًا. قَال: ذَلِكَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ. لَكِنْ أَجَازَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ هَذَا التَّنْكِيسَ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّعْلِيمِ، كَتَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ لِحِفْظِ الْقُرْآنِ. أَوْ عَلَى وَجْهِ الذِّكْرِ، وَلَكِنْ يَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ ذَلِكَ خِلاَفُ الأَْوْلَى.
(ر: قُرْآن وَمُصْحَف) .
حُكْمُ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلاَةِ:
5 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ رُكْنٌ فِي كُل رَكْعَةٍ، لِقَوْلِهِ ﵊: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: هِيَ رُكْنٌ مُطْلَقًا، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهَا فَرْضٌ لِغَيْرِ الْمَأْمُومِ فِي صَلاَةٍ جَهْرِيَّةٍ وَفِي الْمَذْهَبِ عِدَّةُ أَقْوَالٍ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلاَةِ لَيْسَتْ بِرُكْنٍ، وَلَكِنِ الْفَرْضُ فِيالصَّلاَةِ عِنْدَهُمْ قِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} .
وَوَجْهُ الاِسْتِدْلاَل بِهَذِهِ الآْيَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ مُطْلَقًا، وَتَقْيِيدُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ زِيَادَةٌ عَلَى مُطْلَقِ النَّصِّ، وَهَذَا لاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّهُ نُسِخَ فَيَكُونُ أَدْنَى مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فَرْضًا لِكَوْنِهِ مَأْمُورًا بِهِ.
تَرْكُ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ عَمْدًا فِي الصَّلاَةِ:
6 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي سُنِّيَّةِ السُّورَةِ الَّتِي بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، وَلَكِنِ الْخِلاَفُ وَقَعَ فِيمَنْ تَرَكَهَا نَاسِيًا أَوْ مُتَعَمِّدًا. ر: التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَهْو. صَلاَة) .
قِرَاءَةُ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْخْرَيَيْنِ مِنْ الصَّلاَةِ:
7 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِلَى أَنَّهُ لاَ يُسَنُّ قِرَاءَةُسُورَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْخْرَيَيْنِ، لأَِنَّ عَامَّةَ صَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لاَ يَقْرَأُ فِيهَا شَيْئًا، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِنْ شَاءَ سَكَتَ وَإِنْ شَاءَ قَرَأَ وَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ، وَإِنْ قَرَأَ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ عَلَى وَجْهِ الثَّنَاءِ وَالذِّكْرِ.
(ر: التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ صَلاَة) .
تَكْرَارُ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْولَيَيْنِ:
8 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُكَرِّرَ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ الَّتِي قَرَأَهَا فِي الرَّكْعَةِ الأُْولَى، فَعَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ سَمِعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ {إِذَا زُلْزِلَتْ} فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَلاَ أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا.
وَحَدِيثُ الرَّجُل الَّذِي كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَكَانَ يَقْرَأُ قَبْل كُل سُورَةٍ {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}فَقَال: إِنِّي أُحِبُّهَا. فَقَال لَهُ الرَّسُول ﷺ: حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى كَرَاهِيَةِ تَكْرَارِ السُّورَةِ، وَقَال بَعْضُهُمْ: هُوَ خِلاَفُ الأَْوْلَى. فَقَدْ قَال ابْنُ عُمَرَ - ﵄ - " لِكُل سُورَةٍ حَظُّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
جَمْعُ السُّورَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ:
9 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا ثَبَتَ عَنْ حُذَيْفَةَ ﵁ قَال: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ - قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ وَآل عِمْرَانَ وَقَال ابْنُ مَسْعُودٍ: - ﵁ - لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ - فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّل، سُورَتَيْنِ مِنْ آل حَامِيمَ فِي كُل رَكْعَةٍ.وَفَرَّقَ الْحَنَابِلَةُ بَيْنَ النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ السُّوَرِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ فَقَالُوا: لاَ بَأْسَ أَنْ يَكُونَ فِي النَّوَافِل لِمَا ثَبَتَ فِي الرِّوَايَاتِ السَّابِقَةِ حَيْثُ إِنَّهَا كَانَتْ فِي النَّافِلَةِ، كَقِيَامِ اللَّيْل وَغَيْرِهِ، وَاسْتَحَبُّوا فِي الْفَرِيضَةِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى سُورَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ.
لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ - هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي أَكْثَر صَلاَتِهِ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عِنْدَهُمْ، وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى فَهِيَ كَمَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ وَهِيَ الْكَرَاهِيَةُ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ مُعَاذًا أَنْ يَقْرَأَ بِسُورَةٍ فِي صَلاَتِهِ. وَلِقَوْل عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - ﵄ - عِنْدَمَا قَال لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي قَرَأْتُ الْمُفَصَّل فِي رَكْعَةٍ، قَال: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ شَاءَ لأََنْزَلَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ فَصَّلَهُ لِتُعْطَى كُل سُورَةٍ حَظَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.قِرَاءَةُ السُّورَةِ فِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ:
10 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ قِرَاءَةٌ، وَمَا ثَبَتَ عَنْهُ فِي قِرَاءَتِهَا إِنَّمَا كَانَ يُقْرَأُ فِي سَبِيل الثَّنَاءِ لاَ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاءَةِ. وَلِقَوْل ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُوَقِّتْ فِيهَا قَوْلاً، وَلاَ قِرَاءَةً وَلأَِنَّ مَا لاَ رُكُوعَ فِيهِ لاَ قِرَاءَةَ فِيهِ، كَسُجُودِ التِّلاَوَةِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ فِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ، فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ - أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَال: إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ فَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ - أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وَأَيْضًا هُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ - ﷺ -: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ.وَلأَِنَّهَا صَلاَةٌ يَجِبُ فِيهَا الْقِيَامُ فَوَجَبَتْ فِيهَا الْقِرَاءَةُ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ.
أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِقِرَاءَةِ السُّورَةِ الَّتِي بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ قِرَاءَتِهَا؛ لأَِنَّ صَلاَةَ الْجِنَازَةِ شُرِعَ فِيهَا التَّخْفِيفُ وَلِهَذَا لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ شَيْءٌ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (جَنَائِز) .
__________
الموسوعة الفقهية الكويتية: 287/ 25
رمضانُ شهرُ الانتصاراتِ الإسلاميةِ العظيمةِ، والفتوحاتِ الخالدةِ في قديمِ التاريخِ وحديثِهِ.
ومنْ أعظمِ تلكَ الفتوحاتِ: فتحُ مكةَ، وكان في العشرينَ من شهرِ رمضانَ في العامِ الثامنِ منَ الهجرةِ المُشَرّفةِ.
فِي هذهِ الغزوةِ دخلَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلمَ مكةَ في جيشٍ قِوامُه عشرةُ آلافِ مقاتلٍ، على إثْرِ نقضِ قريشٍ للعهدِ الذي أُبرمَ بينها وبينَهُ في صُلحِ الحُدَيْبِيَةِ، وبعدَ دخولِهِ مكةَ أخذَ صلىَ اللهُ عليهِ وسلمَ يطوفُ بالكعبةِ المُشرفةِ، ويَطعنُ الأصنامَ التي كانتْ حولَها بقَوسٍ في يدِهِ، وهوَ يُرددُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» (81)الإسراء، وأمرَ بتلكَ الأصنامِ فكُسِرَتْ، ولما رأى الرسولُ صناديدَ قريشٍ وقدْ طأطأوا رؤوسَهمْ ذُلاً وانكساراً سألهُم " ما تظنونَ أني فاعلٌ بكُم؟" قالوا: "خيراً، أخٌ كريمٌ وابنُ أخٍ كريمٍ"، فأعلنَ جوهرَ الرسالةِ المحمديةِ، رسالةِ الرأفةِ والرحمةِ، والعفوِ عندَ المَقدُرَةِ، بقولِه:" اليومَ أقولُ لكمْ ما قالَ أخِي يوسفُ من قبلُ: "لا تثريبَ عليكمْ اليومَ يغفرُ اللهُ لكمْ، وهو أرحمُ الراحمينْ، اذهبوا فأنتمُ الطُلَقَاءُ".