الزَّكَاةُ

الزَّكَاةُ


الفقه أصول الفقه
حق مالي واجب معين، في مال معين، لأصناف مخصوصة، في وقت مخصوص . ومن أمثلته أداؤها فوراً على من وجبت عليه بشروطها . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡالبقرة :٤٣ .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 2/216، الكافي لابن عبد البر، 1/88، الروض المربع للبهوتي، 1/358.

التعريف اللغوي :


الزَّكاةُ: النَّماءُ والزِّيادَةُ والبَرَكَةُ، يُقال: زَكا المالُ يَزْكُو زَكاءً، أيْ: زادَ ونَما، وأَرْضٌ زَكِيَّةٌ: مُبارَكَةٌ طَيِّبَةٌ، وأَصْلُ الزَّكاةِ: الزِّيادَةُ، وقِيل: الطَّهارَةُ والنَّقاءُ، ومنه سُمِّيَ المالُ الذي يُخْرَجُ لِلْفُقَراءِ: زَكاةٌ؛ لأنَّ فيه تَطْهِيرًا لِلْمالِ مِمَّا دَخَلَ فِيهِ مِن حَقِّ غَيْرِه، وتَنْمِيَةً وإِصْلاحًا لَهُ، وتأْتي الزَّكاةُ أيضًا بِمعنى الصَّلاحِ والاسْتِقامَةُ، ورَجُلٌ زَكِيٌّ، أيْ: صالِحٌ، ومِن مَعانِيها أيضًا: صَفْوَةُ الشَّيْءِ وخالِصُهُ والصَّدَقَة والمَدْحُ والحَلالُ والحُسْنُ والصِّيانَةُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (زَكاة) في الفقه في كتاب الحُدودِ، باب: حَدّ الرِدَّةِ. ويُطْلَق في العَقيدَةِ، باب: تَوْحِيد الأُلُوهِيَّةِ، وفي كتاب الجامع للآداب، باب: تزكِيَة النُّفوس، ويُرادُ بِه: تَطْهيرُ النَّفْسِ مِن الشِّرْكِ وسائِرِ المَعاصي.

جذر الكلمة :


زكا

المراجع :


العين : (5/394) - تهذيب اللغة : (10/319) - الفائق في غريب الحديث والأثر : (2/119) - المحكم والمحيط الأعظم : (7/94) - تاج العروس : (38/220) - النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب : (1/139) - العناية شرح الهداية : (1/481) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (1/431) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 71) - فتح الباري شرح صحيح البخاري : (3/62) - معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 51) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (23/226) -