الشَّاذ
أصول الفقه
المنفرد المخالف للكثرة .
انظر : معرفة علوم الحديث للحاكم، 1/119، البرهان لإمام الحرمين، 2/317، القواطع للسمعاني، 2/197، المستصفى للغزالي، 1/147، روضة الناظر لابن قدامة، 1/514، المسودة لآل تيمية، ص :451-455، إحكام الفصول للباجي، ص :687-689
تعريفات أخرى :
- الشاذ من الأحاديث هو حَدِيثٌ يَتَفَرَّدُ بِهِ ثِقَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ، وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ أَصْلٌ مُتَابِعٌ لِذَلِكَ الثِّقَةِ .
- الشاذ من الأحكام هو ما خالف الأصول بدليل يخصه . مثل تكليف العاقلة دية الخطأ .
- الشاذ من الأقوال هو المخالف لما عليه عامة العلماء من السلف، والخلف . وقد ورد ذكره في باب الإجماع، فقال بعضهم : لا يقدح في الإجماع، وقال بعضهم : يمنع انعقاد الإجماع .
- الشاذ من المجتهدين هو من خالف الإجماع بعد انعقاده . وقيل من خالف عامة العلماء من غير دليل صريح .
- الشاذ من المعاني المعنى البعيد الذي يندر القصد إليه عادة . وذكره الأصوليون في مسألة حمل العموم على المعنى الشاذ النادر لا يصح، وأما دخوله في العموم، ففيه خلاف . ومثاله أنه لا يحمل حديث "لا سبق إلا في خف، أو حافر ." على أن المراد بالخف الفيل، لكن دخول الفيل مع الإبل في العموم مقبول عند الأكثر .